الوجيز في فصول الشيك المغربي
اعداد الاستاد عبد الرحيم اولمعطي اطار قضائي المغرب
إنشاء الشيك و شكله
المادة 239 الشيك البيانات
يتضمن الشيك البيانات التالية:
أولا: تسمية شيك مدرجة في السند ذاته و باللغة المستعملة لتحريره؛
ثانيا: الأمر الناجز بأداء مبلغ معين؛
ثالثا: إسم المسحوب عليه؛
رابعا: مكان الوفاء؛
خامسا: تاريخ و مكان إنشاء الشيك؛
سادسا: إسم و توقيع الساحب.
المادة 240 الشيك الذي ينقصه أحد البيانات
لا يصح شيكا، السند الذي ينقصه أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة إلا في الحالات الآتية:
يعتبر
المكان المعين بجانب إسم المسحوب عليه، مكان الوفاء ما لم يرد في السند
خلاف ذلك. و إذا عينت عدة أمكنة إلى جانب إسم المسحوب عليه وجب الوفاء في
المكان المعين أولا.
وإذا كان الشيك خاليا من هذه البيانات أو من أي بيان أخر وجب الوفاء في المكان الذي توجد به المؤسسة الرئيسية للمسحوب عليه.
إذا خلا الشيك من بيان مكان إنشائه، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب إسم الساحب.
يعتبر
الشيك المخالف للنماذج المسلمة من المؤسسة البنكية أو الذي ينقصه أحد
البيانات الإلزامية غير صحيح، و لكنه قد يعتبر سندا عاديا لإثبات الدين،
إذا توفرت شروط هذا السند.
المادة 241 سحب شيك إلا على مؤسسة بنكية
لا يجوز سحب شيك إلا على مؤسسة بنكية يكون لديها وقت إنشاء السند نقود للساحب حق التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني.
يقصد
ب "المؤسسة البنكية" في مفهوم هذا القانون كل مؤسسة قرض و كل هيئة يخول
لها القانون صلاحية مسك حسابات يمكن أن تسحب عليها الشيكات.
يلزم
الساحب أو الشخص الذي يسحب الشيك لحسابه أن يؤدي المؤونة و مع ذلك يكون
الساحب لحساب غيره مسؤولا شخصيا تجاه المظهرين و الحامل دون غيرهم.
وعلى
الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار، أن من سحب عليهم الشيك كانت لديهم
مؤونة وقت إنشائه، و إلا كان ضامنا لوفائه و لو وقع الاحتجاج بعد مرور
الآجال المحددة.
لا تعتبر شيكات صحيحة، السندات المسحوبة في المغرب على شكل شيكات و المستحقة الوفاء فيه، إذا سحبت على غير مؤسسة بنكية.
المادة 242 الشيك المعتمد
لا يخضع الشيك للقبول. و إذا كتب على الشيك عبارة القبول اعتبرت كان لم تكن.
غير أنه يجب على المسحوب عليه أن يؤشر بالاعتماد على الشيك إن كانت لديه مؤونة و طلب الساحب أو الحامل منه ذلك.
تبقى مؤونة الشيك المعتمد مجمدة لدى المسحوب عليه و تحت مسؤوليته لفائدة الحامل إلى حين انتهاء أجل تقديم الشيك المعتمد للوفاء.
يتم الاعتماد بتوقيع المسحوب عليه على وجه الشيك، و لا يجوز رفض الاعتماد إلا لعدم كفاية المؤونة.
يجوز بناء على طلب الساحب أن يستبدل الشيك المعتمد بشيك يسحب طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 244.
المادة 243
يجوز اشتراط وفاء الشيك:
أولا: إلى شخص مسمى مع النص صراحة على "شرط الأمر" أو بدونه؛
ثانيا: إلى شخص مسمى مع ذكر شرط "ليس لأمر" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى؛
ثالثا: إلى الحامل.
الشيك
المسحوب لمصلحة شخص مسمى و المنصوص فيه على عبارة "أو لحامله" أو أية
عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، يعتبر شيكا لحامله. و يجري الحكم نفسه على
الشيك الخالي من بيان إسم المستفيد.
المادة 244
يجوز أن يسحب الشيك لأمر الساحب نفسه.
يجوز أن يسحب الشيك لحساب الغير.
لا يجوز أن يسحب الشيك على الساحب نفسه إلا حال سحبه بين عدة مؤسسات لساحب واحد شرط ألا يكون هذا الشيك لحامله.
المادة 246
يجوز
اشتراط وفاء الشيك في موطن أحد الأغيار سواء أكان في المكان الذي يوجد به
موطن المسحوب عليه أو في أي مكان آخر، شرط أن يكون هذا الغير مؤسسة بنكية.
لا يجوز فضلا عن ذلك تعيين هذا الموطن ضد إرادة الحامل، إلا إذا كان الشيك مسطرا و الموطن محددا ببنك المغرب في المكان نفسه.
المادة 247
إذا حرر مبلغ الشيك بالأحرف و الأرقام في آن واحد اعتبر المبلغ المحرر بالأحرف عند الاختلاف.
إذا حرر المبلغ عدة مرات سواء بالأحرف أو بالأرقام اعتبر أقل مبلغ عند الاختلاف.
وفي هاتين الحالتين، يلزم المسحوب عليه بأداء الشيك وفقا للمقتضيات المذكورة أعلاه.
المادة 248 مبدا استقلالية التوقيعات في الشيك
إذا
كان الشيك يحمل توقيعات أشخاص لا تتوفر فيهم أهلية الالتزام أو توقيعات
مزورة أو توقيعات أشخاص وهميين أو توقيعات ليس من شأنها لأي سبب آخر أن
تلزم الأشخاص الموقعين له أو الأشخاص الذين وقع باسمهم، فإن التزامات
الموقعين الآخرين تظل مع ذلك صحيحة.
المادة 249
لا
يجوز توقيع شيك نيابة عن آخر بدون تفويض مكتوب لدى المسحوب عليه. و إذا تم
توقيع الشيك بدون تفويض مسبق، فإن موقعه هو الوحيد الملزم بالوفاء. فإن
وفاه آلت إليه الحقوق التي كانت ستؤول إلى من ادعى النيابة عنه.
ويسري الحكم نفسه على من تجاوز حدود النيابة.
المادة 250
الساحب ضامن للوفاء و يعتبر غير موجود كل شرط يقضي بتحلله من هذا الضمان.
المادة 251 مقدم الشيك للوفاء اثبات هويته ..
يجب على كل شخص يقدم شيكا للوفاء أن يثبت هويته بوثيقة رسمية تحمل صورته:
1 - فيما يخص الأشخاص الطبيعيين:
- بطاقة التعريف الوطنية؛
- بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين؛
- جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين.
2 - فيما يخص الأشخاص المعنويين:
-
هوية الشخص أو الأشخاص الطبيعيين المخولين لإنجاز هذه العملية، و كذا رقم
الضريبة على الشركات أو رقم السجل التجاري أو رقم "البتانتا".
تداول الشيك
المادة 252
الشيك المشروط وفاؤه لمصلحة شخص مسمى يكون قابلا للتداول بطريق التظهير سواء كان متضمنا صراحة شرط "لأمر" أو بدونه.
الشيك
المشروط وفاؤه لمصلحة شخص مسمى و المتضمن عبارة "ليس لأمر" أو أية عبارة
أخرى تفيد هذا المعنى لا يتداول إلا بمقتضى شكل و آثار الحوالة العادية.
المادة 253
يجوز التظهير للساحب نفسه أو لأي ملتزم آخر. و يجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.
المادة 254
يجب أن يكون التظهير ناجزا و كل شرط مقيد له يعتبر كأن لم يكن.
التظهير الجزئي باطل .
ويعتبر باطل كذلك تظهير المسحوب عليه.
يعد التظهير للحامل بمثابة تظهير على بياض.
يعتبر
التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة
مؤسسات و حصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك.
المادة 255
يجب أن يقع التظهير على الشيك ذاته أو على ورقة متصلة (وصلة) و أن يوقعه المظهر.
ويجوز
أن لا يعين في التظهير إسم المستفيد كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع
المظهر (التظهير على بياض). و في هذه الحالة لا يكون التظهير صحيحا إلا إذا
كان مكتوبا على ظهر الشيك أو الوصلة.
المادة 256
ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الشيك و لا سيما ملكية المؤونة.
يجوز للحامل في حالة التظهير على بياض:
1 - أن يملأ البياض باسمه أو باسم أي شخص آخر؛
2 - أن يظهر الشيك من جديد على بياض أو لشخص آخر؛
3 - أن يسلم الشيك للغير دون ملء البياض و دون تظهيره.
المادة 257
يضمن المظهر الوفاء ما لم يرد شرط مخالف.
ويجوز للمظهر أن يمنع تظهيرا جديدا، و لا يلزم بالضمان في هذه الحالة تجاه من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق.
المادة 258
يعتبر
الحائز لشيك قابل للتظهير حامله الشرعي متى اثبت حقه بسلسلة من التظهيرات
غير منقطعة و لو كان التظهير الأخير على بياض. وتعتبر في هذا الشأن
التظهيرات المشطب عليها كأن لم تكن. و متى كان التظهير على بياض متبعا
بتظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير مكتسبا للشيك بموجب
التظهير على بياض.
المادة 259
أن التظهير الوارد على شيك للحامل يجعل المظهر مسؤولا طبقا لأحكام الرجوع، و لا يترتب عن هذا التظهير تحول السند إلى شيك لأمر.
المادة 260
إذا
فقد شخص حيازة شيك لأمر، لأي حادث كان، فان المستفيد الذي يثبت حقه فيه
بالكيفية المنصوص عليها في المادة 258 لا يلزم بالتخلي عنه إلا إذا كان قد
حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في الحصول عليه خطأ جسيما.
المادة 261 مبدا تطهير الدفوع في الشيك
لا
يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الشيك أن يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع
المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليه السابقين ما لم يكن
الحامل قد تعمد باكتسابه الشيك الإضرار بالمدين.
المادة 262 التظهير التوكيلي
يجوز
للحامل متى تضمن التظهير عبارة "مبلغ للتحصيل" أو "من أجل الاستخلاص" أو "
للتوكيل" أو أية عبارة أخرى تفيد مجرد التوكيل أن يمارس جميع الحقوق
الناتجة عن الشيك، غير أنه لا يجوز له أن يظهره إلا على سبيل التوكيل.
و لا يجوز للملتزمين في هذه الحالة أن يتمسكوا اتجاه الحامل إلا بالدفوع التي يمكن التمسك بها تجاه المظهر.
لا تنتهي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو الموكل أو بفقدانه لأهليته.
المادة 263 التظهير اللاحق للاحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء أجل التقديم
لا يترتب عن التظهير اللاحق للاحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء أجل التقديم إلا آثار الحوالة العادية.
يعتبر التظهير بدون تاريخ حاصلا قبل الاحتجاج أو قبل انقضاء الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة، ما لم يثبت خلاف ذلك.
يمنع تقديم تاريخ الأوامر بالدفع، فان وقع عد تزويرا.
الضمان الاحتياطي 264 الى 266 مشابة الكمبيالة
المادة 264
يجوز أن يضمن وفاء الشيك كليا أو جزئيا ضامن احتياطي.
و يقدم هذا الضمان من الغير ماعدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون و لو من أحد الموقعين على الشيك.
المادة 265
يكتب الضمان الاحتياطي على الشيك ذاته أو على وصلة أو في محرر مستقل يذكر فيه مكان صدوره.
ويعبر عنه بعبارة "على سبيل الضمان الاحتياطي" أو أية عبارة أخرى مماثلة لها و يوقعه الضامن الاحتياطي.
ويعتبر الضمان الاحتياطي حاصلا بمجرد توقيع الضامن على وجه الشيك ما لم يتعلق الأمر بتوقيع الساحب.
يجب أن يعين في الضمان الاحتياطي الطرف الذي قدم لفائدته و إلا اعتبر مقدما لصالح الساحب.
المادة 266
يلتزم الضامن الاحتياطي بنفس الكيفية التي يلتزم بها المضمون.
يكون تعهد الضامن الاحتياطي صحيحا و لو كان الالتزام المضمون باطلا لأي سبب كان غير العيب في الشكل.
يكتسب الضامن الاحتياطي عند وفائه للشيك الحقوق الناشئة عنه تجاه المضمون و تجاه الأشخاص الملزمين نحو هذا الأخير بموجب الشيك.
التقديم والوفاء
المادة 267
الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع.
ويعتبر كل بيان مخالف لذلك كأن لم يكن.
الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، يجب وفاؤه في يوم تقديمه.
المادة 268 تقديم الشيك للوفاء داخل أجل عشرين او 60 يوما حسب الاحوال
إذا كان الشيك صادرا بالمغرب و مستحق الوفاء به، وجب تقديمه للوفاء داخل أجل عشرين يوما.
إذا كان الشيك صادرا خارج المغرب و كان مستحق الوفاء به وجب تقديمه للوفاء داخل أجل ستين يوما.
يبدأ حساب الآجال السالف ذكرها من التاريخ المبين في الشيك كتاريخ لإصداره.
المادة 269
إذا
كان الشيك مستحق الوفاء بالمغرب و صادرا في بلد تختلف اليومية المعمول بها
فيه عن اليومية المعمول بها في المغرب، ارجع تاريخ الإصدار إلى اليوم
المقابل في اليومية المعمول بها في المغرب.
المادة 270
يعتبر تقديم الشيك إلى غرفة المقاصة بمثابة تقديمه للوفاء.
المادة 271 التعرض القانوني على اداء الشيك
يجب
على المسحوب عليه أن يقوم بالوفاء و لو بعد انقضاء أجل تقديم الشيك، كما
يتعين عليه الوفاء إذا صدر الشيك خرقا للأمر المنصوص عليه في المادة 313 أو
المنع المنصوص عليه في المادة 317.
لا
يقبل تعرض الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة فقدانه أو سرقته أو
الاستعمال التدليس للشيك أو تزويره أو في حالة التسوية أو التصفية القضائية
للحامل. يتعين على الساحب أن يؤكد كتابة تعرضه بصفة فورية كيفما كانت
الوسيلة المستعملة في تلك الكتابة و أن يدعم ذلك بالوثائق الضرورية.
يتعين
على كل مؤسسة بنكية أن تضمن في صيغ الشيكات المسلمة لأصحاب الحسابات،
العقوبات التي يتعرضون لها في حالة التعرض استنادا إلى سبب آخر غير تلك
المنصوص عليها في هذه المادة.
إذا
قام الساحب بالتعرض بالرغم من المنع المذكور و لأسباب أخرى أمر رئيس
المحكمة، بناء على طلب الحامل، برفع اليد حتى و لو كانت هناك دعوى أصلية.
المادة 272
لا تأثير لوفاة الساحب أو فقدان أهليته بعد الإصدار على آثار الشيك.
المادة 273 المخالصة والوفاء الجزئي
يجوز للمسحوب عليه أن يطالب الحامل عند وفائه للشيك بتسليمه إياه مع التوقيع عليه بالمخالصة.
لا يجوز للحامل أن يرفض الوفاء الجزئي.
إذا
كانت المؤونة أقل من مبلغ الشيك، فإن المؤسسة البنكية المسحوب عليها ملزمة
بعرض أداء الشيك في حدود المؤونة المتوفرة. و لا يمكن للمسحوب عليه أن
يرفض هذا الأداء الجزئي.
في حالة الوفاء الجزئي، يجوز للمسحوب عليه أن يطالب بإثبات الوفاء على الشيك و أن يعطي مخالصة بذلك.
ويعفى التوصيل المثبت على سند مستقل كالتوصيل على الشيك ذاته من واجبات التنبر.
إن الأداءات الجزئية تبرئ ذمة الساحبين و المظهرين بقدر القيمة المؤذاة من المبلغ الأصلي.
ويجب على الحامل القيام باحتجاج عدم وفاء المبلغ الباقي.
المادة 274
تفترض براءة ذمة من وفى شيكا غير متعرض عليه على الوجه الصحيح.
يلزم المسحوب عليه عند وفاء الشيك القابل للتظهير بأن يتحقق من انتظام تسلسل التظهيرات، لكنه لا يلزم بفحص توقيعات المظهرين.
المادة 275
إذا
اشترط وفاء الشيك بعملة أجنبية جاز وفاء مبلغه في الأجل المحدد لتقديمه
بالدرهم حسب سعره يوم الوفاء. فإذا لم يقع الوفاء يوم التقديم كان للحامل
خيار المطالبة بمبلغ الشيك حسب سعر الدرهم، يوم التقديم أو يوم الأداء.
يتبع العرف السائد في المغرب في تعيين قيمة العملة الأجنبية بالدرهم.
لا تسري القواعد السالف ذكرها في حالة ما إذا اشترط الساحب أن يتم الوفاء بعملة أجنبية.
إذا
عين مبلغ الشيك بعملة تحمل اسما مشتركا تختلف قيمتها في بلد إصداره عن
قيمتها في بلد الوفاء، فيفترض أن الأداء يكون بعملة بلد الوفاء.
تطبق مقتضيات هذه المادة مع مراعاة قوانين الصرف الجاري بها العمل يوم التقديم للوفاء.
المادة 276
يجوز لمالك الشيك في حالة فقدانه أو سرقته أن يطالب بالوفاء استنادا على نظير ثان أو ثالث أو رابع و هكذا.
وإذا
عجز من فقد الشيك أو سرق منه عن تقديم نظير ثان أو ثالث أو رابع و هكذا،
جاز له أن يطالب بوفاء الشيك الضائع أو المسروق و أن يحصل على ذلك الوفاء
بأمر من رئيس المحكمة شرط أن يثبت ملكيته للشيك بدفاتره و أن يقدم كفالة.
المادة 277
في
حالة رفض الوفاء المطلوب بمقتضى المادة السابقة، يجب على مالك الشيك
المفقود أو المسروق لكي يحافظ على جميع حقوقه أن يقيم احتجاجا يحرر على
الأكثر في يوم العمل الموالي لانقضاء أجل التقديم. و يجب أن توجه
الإعلاميات المنصوص عليها في المادة 285 إلى كل من الساحب و المظهرين داخل
الآجال المعينة في المادة المذكورة.
المادة 278
إذا
أراد مالك الشيك المفقود أو المسروق الحصول على نظير ثان، وجب عليه أن
يتوجه بالطلب إلى مظهره المباشر. و يتعين على هذا الأخير أن يعيره اسمه و
يساعده على مطالبة مظهره هو و هكذا تتصاعد المطالبة من مظهر إلى المظهر
الذي قبله حتى تنتهي إلى ساحب الشيك. و يتحمل الصوائر مالك الشيك المفقود
أو المسروق.
المادة 279
يسقط التزام الكفيل المشار إليه في المادة 276 بعد انصرام مدة ستة أشهر إذا لم تقع خلال هذه المدة أية مطالبة أومتابعة قضائية.
الباب الخامس
الشيك المسطر 280 الى 282
المادة 280
يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يسطره و يكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة الموالية.
يقع التسطير بوضع خطين متوازيين على وجه الشيك. و يكون التسطير عاما أو خاصا.
يكون
التسطير عاما إذا لم يكن بين السطرين أي بيان أو لفظة “مؤسسة بنكية” أو أي
لفظ آخر يفيد هذا المعني. و يكون التسطير خاصا إذا كان بين السطرين إسم
مؤسسة بنكية.
يجوز أن يحول التسطير العام إلى تسطير خاص. إما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله إلى تسطير عام.
يعتبر التشطيب على التسطير أو على إسم المؤسسة البنكية المعنية كأن لم يكن.
المادة 281
لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما إلا لأحد زبانئه أو لمؤسسة بنكية.
لا
يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى المؤسسة
البنكية المعينة أو إلى زبونه إن كانت هذه المؤسسة البنكية هي المسحوب
عليه. و مع ذلك يجوز للمؤسسة البنكية المعينة أن تلجأ إلى مؤسسة بنكية أخرى
لتحصيل قيمة الشيك.
لا
يجوز لمؤسسة بنكية أن تحصل على شيك مسطر إلا من أحد زبنائها أو من مؤسسة
بنكية أخرى. و لا يمكن أن يحصل مبلغه لحساب أشخاص آخرين غير من ذكر.
إذا
وجدت على الشيك عدة تسطيرات خاصة فلا يجوز للمسحوب عليه أن يقوم بوفائه
إلا إذا تعلق الأمر بتسطيرين اثنين أحدهما لأجل التحصيل من قبل غرفة
المقاصة.
يسأل المسحوب عليه أو المؤسسة البنكية عند عدم مراعات الأحكام المذكورة أعلاه في حدود مبلغ الشيك.
المادة 282
تعتبر بمثابة شيكات مسطرة، الشيكات المتعين إدراجها في الحساب و التي تكون صادرة بالخارج و مستحقة الوفاء بالمغرب.
الرجوع لعدم الوفاء
المادة 283
يجوز
لحامل الشيك أن يرجع على المظهرين و الساحب و الملتزمين الآخرين إذا قدمه
في الأجل القانوني و لم يوف و اثبت الامتناع عن الوفاء باحتجاج.
المادة 284 اجل الاحتجاج بعدم الوفاء
يجب أن يقام الاحتجاج قبل انقضاء أجل التقديم.
إذا وقع التقديم في أخر يوم من الأجل جاز إقامة الاحتجاج في يوم العمل الموالي.
المادة 285 الاخطارات
يجب
على الحامل أن يوجه إلى من ظهر له الشيك و كذا إلى الساحب إعلاما بعدم
الوفاء داخل ثمانية أيام العمل الموالية ليوم إقامة الاحتجاج، و في حالة
اشتراط الرجوع بلا مصاريف، يوم التقديم.
يجب
على أعوان كتابة الضبط إذا كان الشيك يتضمن إسم الساحب و موطنه، أن يشعروا
هذا الأخير بأسباب رفض الوفاء بالبريد المضمون داخل الأربعة أيام الموالية لإقامة الاحتجاج.
يجب
على كل مظهر داخل أربعة أيام العمل الموالية ليوم تلقيه الإعلام، أن يعلم
به من ظهر له الشيك و أن يعين أسماء الذين وجهوا الاعلامات السابقة وموطنهم
و هكذا بالتتابع حتى الوصول إلى الساحب. و تسري هذه الآجال ابتداء من تسلم
الإعلام.
إذا وجه إعلام إلى أحد موقعي الشيك طبقا لأحكام الفقرة السابقة وجب توجيه الإعلام ذاته إلى ضامنه الاحتياطي ضمن الأجل نفسه.
إذا لم يعين أحد المظهرين عنوانه أو إذا عينه بكيفية غير مقروءة، يكفي توجيه الإعلام إلى المظهر السابق له.
يجوز لمن كان عليه أن يوجه إعلاما أن يوجهه بأية طريقة كانت و لو بمجرد إرجاع الشيك.
يجب
على من وجه الإعلام أن يثبت أنه قام به داخل الأجل المحدد. و يعتبر هذا
الأجل مرعيا إذا وضعت في البريد الرسالة المتضمنة للإعلام داخل الأجل نفسه.
لا
يترتب على من لم يوجه الإعلام داخل الأجل المشار إليه أعلاه سقوط حقه، و
يكون مسؤولا عند الاقتضاء عن الضرر الذي تسبب فيه بإهماله، دون أن يتجاوز
التعويض مبلغ الشيك.
المادة 286 شرط "الرجوع بلا مصاريف
يجوز
للساحب و لأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الشيك من إقامة احتجاج
عند مباشرة حقه في الرجوع إذا كتب على الشيك شرط "الرجوع بلا مصاريف" أو
"بدون احتجاج" أو شرطا مماثلا مذيلا بالتوقيع.
لا
يعفي هذا الشرط حامل الشيك من تقديمه داخل الأجل المعين و لا من الاعلامات
الواجب عليه توجيهها، و على من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذا الأجل
إثبات ذلك.
إذا
كان الشرط صادرا عن الساحب، فتسري آثاره على كل الموقعين. و إذا صدر الشرط
عن أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين فتسري عليه وحده. وإذا أقام
الحامل الاحتجاج بالرغم من الشرط الذي كتبه الساحب، فإنه يتحمل وحده
مصاريفه. أما إذا كان الشرط صادرا عن أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين
فإن مصاريف الاحتجاج إن وجد يمكن الرجوع بها على جميع الموقعين.
المادة 287 التضامن
يسأل جميع الملتزمين بمقتضى شيك على وجه التضامن نحو الحامل.
يحق للحامل أن يوجه الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون أن يكون ملزما بإتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم.
يتمتع بالحق ذاته كل موقع لشيك و في مبلغه.
لا تمنع الدعوى المقامة على أحد الملتزمين من إقامة الدعوى تجاه الآخرين و لو كانوا لاحقين لمن أقيمت عليه الدعوى أولا.
المادة 288
يجوز لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه:
1 - بمبلغ الشيك غير المؤدى؛
2
- بالفوائد المترتبة عنه ابتداء من يوم التقديم، محسوبة بالسعر القانوني
بالنسبة للشيكات الصادرة بالمغرب و المستحقة الوفاء فيه، و يضاف لهذا السعر
واحد في المائة بالنسبة للشيكات الأخرى؛
3 - مصاريف الاحتجاج و الإخطارات و غيرها من المصاريف.
المادة 289
يجوز لمن وفى الشيك أن يطالب ضامنيه:
1 - بالمبلغ الذي وفاه كاملا؛
2
- بفوائد المبلغ المذكور ابتداء من يوم دفعه إياه محسوبة بالسعر القانوني
بالنسبة للشيكات الصادرة بالمغرب و المستحقة الوفاء فيه، و يضاف لهذا السعر
واحد في المائة بالنسبة للشيكات الأخرى؛
3 - بالمصاريف التي تحملها.
المادة 290
يجوز لكل ملتزم وقع ضده الرجوع أو كان معرضا له أن يطالب في مقابل الوفاء بتسليمه الشيك مع الاحتجاج و مخالصة بما وفاه.
يجوز لكل مظهر و في الشيك أن يشطب تظهيره و التظهيرات اللاحقة.
المادة 291 تمديد اجال الاحتجاج بالقوة القاهرة...الاخطار بها... استمرارها بعد 15 ي الرجوع دون تقديم او احتجاج
إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك أو إقامة الاحتجاج ضمن الآجال المنصوص عليها مددت تلك الآجال.
يجب على الحامل أن يوجه، بدون تأخير، إخطارا إلى من ظهر له الشيك بوجود
حالة القوة القاهرة و أن يقيد هذا الإخطار و يؤرخه و يوقعه على الشيك ذاته
أو على وصلة، و فيما زاد على ذلك تطبق أحكام المادة 285.
يجب على الحامل، بمجرد انتهاء حالة القوة القاهرة، أن يقدم الشيك للوفاء دون تأخير، و أن يقيم الاحتجاج عند الاقتضاء.
إذا
استمرت القوة القاهرة أكثر من خمسة عشر يوما تحسب من تاريخ اليوم الذي قام
فيه الحامل بإخطار من ظهر له الشيك بوقوع القوة القاهرة، و لو كان هذا
التاريخ واقعا قبل انقضاء أجل تقديم الشيك، جاز الرجوع من غير حاجة إلى
تقدم الشيك أو إقامة الاحتجاج، ما لم تكن دواعي الرجوع موقوفة لمدة أطول
بمقتضى نصوص خاصة.
لا تعتبر من قبيل القوة القاهرة الأفعال الشخصية المتعلقة بحامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو إقامة الاحتجاج.
الباب السابع
تعدد النظائر
المادة 292
باستثناء الشيكات للحامل، يجوز سحب الشيك في عدة نظائر إذا كان مسحوبا في بلد و مستحق الوفاء في بلد أخر.
إذا سحب شيك في عدة نظائر وجب أن يوضع في متن كل نظير رقمه و إلا اعتبر كل نظير شيكا مستقلا.
المادة 293
إن الوفاء بأحد النظائر يبرئ الذمة و لو لم يشترط أن هذا الوفاء يبطل أثر النظائر الأخرى.
يكون
المظهر الذي نقل النظائر إلى أشخاص مختلفين ملزما بسبب كل النظائر التي
تحمل توقيعه و لم تسترجع، و يقع الالتزام ذاته على المظهرين اللاحقين.
تغيير الشيك
المادة 294 تزوير في نص الشيك، التزم الموقعون اللاحقون
إذا
وقع تغيير في نص الشيك، التزم الموقعون اللاحقون لهذا التغيير بما ورد في
النص المغير. أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في النص الأصلي.
التقادم
المادة 295 تقادم دعاوى الحامل ضد المظهرين و الساحب و الملتزمين بمضي ستة أشهر و ضد المسحوب عليه بمضي سنة
تتقادم دعاوى الحامل ضد المظهرين و الساحب و الملتزمين الآخرين بمضي ستة أشهر ابتداء من تاريخ انقضاء أجل التقديم.
تتقادم
دعاوى مختلف الملتزمين بوفاء شيك بعضهم في مواجهة البعض الآخر بمضي ستة
أشهر ابتداء من يوم قيام الملتزم برد مبلغ الشيك أو من يوم رفع الدعوى ضده.
تتقادم دعوى حامل الشيك ضد المسحوب عليه بمضي سنة ابتداء من انقضاء أجل التقديم.
غير
انه في حالة سقوط حق الرجوع أو التقادم يبقى الحق في تقديم دعوى ضد الساحب
الذي لم يقدم مقابلا للوفاء أو ضد الملتزمين الآخرين الذين قد يحصل لهم
إثراء غير مشروع.
المادة 296 قطع التقادم = الدعوى –الحكم بالدين- الاقرار
لا
تسري آجال التقادم في حالة رفع دعوى لدى القضاء إلا ابتداء من تاريخ أخر
مطالبة قضائية، و لا تطبق هذه الآجال إذا صدر حكم بأداء الدين أو أقر به
المدين في محرر مستقل.
لا يسري أثر قطع التقادم إلا على الشخص الذي اتخذ إزاءه الإجراء القاطع.
غير
أنه إذا طلب من المدين المزعوم أن يؤدي اليمين على براءة ذمته من الدين،
كان ملزما بأدائها، كما يلزم ورثته و ذوو حقوقه بأداء اليمين على أنهم
يعتقدون عن حسن نية براءة ذمة موروثهم من الدين.
الاحتجاج الم 297 - 301
المادة 297
يجب
أن يقام الاحتجاج بواسطة أعوان كتابة ضبط المحكمة الموجود بدائرتها موطن
الملزم بوفاء الشيك أو أخر موطن معروف له. و يلزم في حالة وجود بيان خطئ
يتعلق بالموطن إجراء تحر قبل إقامة الاحتجاج.
المادة 298
يشتمل
الاحتجاج على النص الحرفي للشيك و التظهيرات و الإنذار بوفاء قيمة الشيك و
يبين فيه بالإضافة إلى عنوانه الكامل، حضور أو غياب الملزم بالوفاء و
أسباب رفض الوفاء و العجز عن التوقيع أو رفضه، و يشار في حالة الوفاء
الجزئي إلى المبلغ الذي تم أداؤه.
يلزم أعوان كتابة الضبط بأن يشيروا في نص الشيك إلى الاحتجاج و تاريخه من توقيعهم على ذلك.
المادة 299 الاعفاء من الاحتجاج حالة السرقة والضياع
لا إجراء من طرف حامل الشيك يغني عن الاحتجاج إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 276 و ما يليها المتعلقة بفقدان الشيك و سرقته.
المادة 300
يلزم
أعوان كتابة ضبط المحكمة و تحت مسؤوليتهم الشخصية أن يحتفظوا لديهم بنسخة
مطابقة للأصل من الاحتجاج و أن ينسخوا الاحتجاجات كاملة يوما بيوم و بترتيب
تاريخي على سجل خاص مرقم و موقع عليه و مشهود بصحته من طرف القاضي.
المادة 301
يعتبر بمثابة أمر بالوفاء، تبليغ الساحب الاحتجاج.
يجوز لحامل الشيك الذي كان محل احتجاج أن يمارس، وفقا لأمر على عريضة، حجزا تحفظيا في مواجهة الموقعين على الشيك.
يجوز لحامل الشيك في حالة عدم الوفاء عند انتهاء أجل ثلاثين يوما بعد الحجز أن يعمد إلى طلب بيع الأشياء المحجوزة.
يتحمل
الساحب المصاريف الناتجة عن تقديم الشيك للوفاء عن طريق إجراء غير قضائي، و
إذا كانت المؤونة كافية يقوم المسحوب عليه بأداء هذه المصاريف مع قيمة
الشيك في آن واحد.
الباب الحادي عشر
أحكام عامة و زجرية
المادة 302
لا يجوز تقديم شيك أو إقامة احتجاج بشأنه إلا في يوم عمل.
إذا
كان أخر يوم من الأجل الذي يحدده القانون لإنجاز الإجراءات المتعلقة
بالشيك و خاصة للتقديم أو لإقامة الاحتجاج، يوم عطلة قانونية، مدد الأجل
المذكور إلى يوم العمل الموالي. و تعتبر أيام العطل التي تتخلل الأجل داخلة
في حسابه.
تدخل
في حكم أيام العطل القانونية، الأيام التي لا يجوز فيها طبقا لمقتضيات
قانونية خاصة إجراء أية مطالبة بالوفاء أو إقامة أي احتجاج.
المادة 303 لا يحسب اليوم 1
لا يدخل اليوم الأول ضمن الآجال القانونية المتعلقة بالشيك.
المادة 304 ا لمهلة حال القوة القاهرة
لا يمنح أي إهمال قانوني أو قضائي إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة 291.
المادة 305
لا
يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك وفاء لدينه، و يبقى الدين الأصلي قائما
بكل ما له من ضمانات مرتبطة به إلى أن يقع الوفاء بالشيك المذكور.
المادة 306 الزام الشيك او التحويل بين التجار اكثر من 10000 د...والا غرامة 6/100
يجب أن يقع كل وفاء بين التجار في المعاملات التجارية بشيك مسطر أو بتحويل إذا زاد المبلغ على عشرة آلاف درهم.
يعاقب على عدم مراعاة مقتضيات الفقرة السابقة بغرامة لا يقل مبلغها عن ستة في المائة من المبلغ الموفى.
يسأل كل من الدائن و المدين عن هذه الغرامة على وجه التضامن.
المادة 307 التغريم ..عدم تاريخ او مكان الانشاء اوتاريخ غيرحقيقي .. عدم توفير المؤونة
يعاقب
الساحب الذي يصدر شيكا دون أن يعين فيه مكان إصداره أو تاريخه و كذا من
يضع له تاريخ إنشاء غير حقيقي و كذا من يسحب شيكا على غير مؤسسة بنكية،
بغرامة قدرها ستة في المائة من مبلغ الشيك على ألا يقل مبلغ الغرامة عن مائة درهم.
يكون
المظهر الأول أو حامل الشيك ملزما شخصيا بأداء الغرامة ذاتها دون أن يكون
له حق الرجوع على أحد إذا لم يبين في الشيك مكان إصداره أو تاريخه أو كان
يحمل تاريخا لاحقا لتاريخ تظهيره أو تقديمه. و يلزم أيضا بأداء الغرامة
المذكورة كل من وفى أو تلقى على سبيل المقاصة شيكا لم يبين فيه مكان إصداره
أو تاريخه.
يعاقب بنفس الغرامة الساحب الذي أغفل أو لم يقم بتوفير المؤونة لأداء الشيك حين تقديمه.
إذا كان مبلغ المؤونة أقل من قيمة الشيك يوم تقديمه فإن الغرامة لا يمكن أن تشمل إلا الفرق بين مبلغ المؤونة و قيمة الشيك.
المادة 308
يجب
على كل مؤسسة بنكية تسلم لزبونها صيغ شيكات على بياض قابلة للوفاء
بصندوقها، أن تضمن في كل صيغة إسم الشخص الذي سلمت له و كذا مقتضيات الفقرة
الثالثة من المادة 271، و إلا طبقت عليها غرامة قدرها مائة درهم عن كل
مخالفة.
المادة 309 شهادة رفض الاداء...مسؤلية البنك عن الرفض المضر بالساحب
كل مؤسسة بنكية ترفض وفاء شيك مسحوب عليها ملزمة بتسليم الحامل أو وكيله شهادة رفض الأداء تحدد بياناتها من طرف بنك المغرب.
كل
مؤسسة بنكية ترفض وفاء شيك سحب على صناديقها سحبا صحيحا، و كانت لديها
مؤونة و دون أن يكون هناك أي تعرض، تعتبر مسؤولة عن الضرر الحاصل للساحب عن
عدم تنفيذ أمره و عن المساس بائتمانه.
المادة 310
تضع المؤسسة البنكية بالمجان صيغ شيكات رهن إشارة الأشخاص المتوفرين لديها على حسابات يتعامل فيها بالشيكات.
المادة 311
يجوز
للمؤسسة البنكية، بعد تعليل قرارها، رفض تسليم صاحب حساب صيغ شيكات غير
الصيغ المسلمة لسحب مبالغ من طرف الساحب لدى المسحوب عليه أو للاعتماد. و
يجوز لها في كل وقت أن تطلب استرداد الصيغ المسلمة سابقا.
يجوز
تسليم صيغ شيكات مسطرة مسبقا و غير قابلة للانتقال عن طريق التظهير بمقتضى
شرط صريح من المؤسسة البنكية ما لم يتعلق الأمر بمؤسسة بنكية أو مؤسسة
أخرى مماثلة.
المادة 312
لا
يجوز أن تسلم لمن له حساب بنكي أو لوكيله، صيغ شيكات غير التي تمكنه من
سحب مبالغ مالية لدى المسحوب عليه أو للاعتماد، و ذلك خلال عشر سنوات
ابتداء من التاريخ الذي أخل فيه صاحب الشيك بالوفاء نتيجة عدم وجود مؤونة
كافية إذا لم يمارس صلاحية التسوية المنصوص عليها في المادة 313.
يتعين
مراعاة مقتضيات هذه المادة من طرف المؤسسة البنكية التي رفضت وفاء شيك
لعدم وجود مؤونة كافية و كذا من طرف كل مؤسسة بنكية أخطرت بالإخلال بالوفاء
لاسيما من طرف بنك المغرب.
المادة 313 المنع البنكي وارجاع الشيكات مدة 10 سنوات عدم توفير المؤونة
يجب
على المؤسسة البنكية المسحوب عليها التي رفضت وفاء شيك لعدم وجود مؤونة
كافية أن تأمر صاحب الحساب بإرجاع الصيغ التي في حوزته و التي في حوزة
وكلائه إلى جميع المؤسسات البنكية التي يعتبر من زبنائها، و إلا يصدر خلال
مدة عشر سنوات شيكات غير تلك التي تمكن من سحب مبالغ مالية من طرف الساحب
لدى المسحوب عليه أو التي يتم اعتمادها. تخبر المؤسسة البنكين المسحوب
عليها في نفس الوقت وكلاء بونها و كذا أصحاب الحساب الآخرين.
غير أن لصاحب الحساب أن يستعيد إمكانية إصدار الشيكات مع مراعاة تطبيق الفقرة الأولى من المادة 317 إذا ثبت أنه:
1 - أدى مبلغ الشيك غير الموفى أو قام بتوفير مؤونة كافية و موجودة لأدائه من طرف المسحوب عليه؛
2 - أدى الذعيرة المالية المنصوص عليها في المادة 314.
المادة 314 دعيرة استرجاع اصدار الشيكات
تحدد الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات كما يلي:
1 - 5% في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول المنصوص عليه في المادة 313؛
2 - 10% في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثاني؛
3 - 20% في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث و كذا الإنذارات اللاحقة.
المادة 315
إذا
وقع الإخلال بالوفاء من طرف صاحب حساب مشترك على وجه التضامن أم لا، تطبق
بقوة القانون مقتضيات المواد من 311 إلى 313 على باقي المشتركين في الحساب
سواء بالنسبة لهذا الحساب أو بالنسبة للحسابات المشتركة الأخرى و كذا
الحسابات الشخصية للمخل بالوفاء.
المادة 316 جنح الشيك
يعاقب
بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة تتراوح بين 000 2 و 000 10 درهم،
دون أن تقل قيمتها عن خمسة و عشرين في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص:
1 - ساحب الشيك الذي اغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه؛
2 - ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه؛
3 - من زيف أو زور شيكا؛
4 - من قام عن علم بقبول تسلم شيك مزور أو مزيف أو بتظهيره أو ضمانه ضمانا احتياطيا؛
5 - من استعمل عن علم أو حاول استعمال شيك مزيف أو مزور؛
6 - كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط أن لا يستخلص فورا و أن يحتفظ به على سبيل الضمان.
تصادر
الشيكات المزيفة أو المزورة و تبدد. و يتم مصادرة المواد و الآلات و
الأجهزة و الأدوات التي استعملت أو كانت معدة لإنتاج هذه الشيكات، بأمر
قضائي، إلا إذا استعملت دون علم مالكها.
المادة 317 المنع القضائي لمدة 5 سنوات من طرف المحكمة الجنحية..يبلغ لبنك المغرب..
يجوز
للمحكمة في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أن تمنع المحكوم عليه
خلال مدة تتراوح بين سنة و خمس سنوات، من إصدار شيكات غير التي تمكنه فقط
من سحب مبالغ مالية لدى المسحوب عليه أو شيكات معتمدة . و يمكن أن يكون هذا
المنع مشفوعا بالنفاذ المعجل. و يرفق المنع بأمر موجه إلى المحكوم عليه
يلزمه بإر جاع صيغ الشيكات الموجودة في حوزته أو في حوزة وكلائه إلى
المؤسسة البنكية التي سلمتها له. و يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص للحكم
القاضي بالمنع في الجرائد التي تعينها و طبقا للكيفية التي تحددها و ذلك
على نفقة لمحكوم عليه.
ويجب على المحكمة أن تخبر بنك المغرب بملخص الحكم بالمنع، الذي يجب عليه بدوره أن يخبر المؤسسات البنكية بذلك المنع.
ونتيجة
لهذا المنع، يجب على كل مؤسسة بنكية أخبرت به من طرف بنك المغرب، أن تمتنع
عن تسليم المحكوم عليه و كذا وكلائه صيغ شيكات غير الصيغ المنصوص عليها في
الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 318 ج ضبطية اصدار شيك رغم المنع القضائي او البنكي
يعاقب
بالحبس من شهر إلى سنتين و بغرامة من 000 1 إلى 000 10 درهم من أصدر شيكات
رغم الأمر الموجه إليه عملا بمقتضيات المادة 313 أو خرقا للمنع الصادر ضده
بمقتضى المادة 317.
وتطبق العقوبات ذاتها على الوكيل الذي أصدر عن علم، شيكات منع إصدارها على موكله عملا بمقتضيات المادتين 313 و 317.
تضاعف
العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى إذا كانت الشيكات مسحوبة خرقا
للإنذار أو المنع من طرف الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين الأولى و
الثانية، و لم يقع الوفاء بها عند التقديم لعدم وجود مؤونة كافية.
المادة 319 جنح المسحوب عليه
يعاقب بغرامة من 000 5 إلى 000 50 درهم:
1 - المسحوب عليه الذي يصرح بمؤونة تقل عن المؤونة الموجودة و القابلة للتصرف؛
2
- المسحوب عليه الذي يخالف المقتضيات التي تلزمه بالتصريح داخل الآجال
القانونية بالاخلالات بوفاء شيكات و كذا بالجرائم المنصوص عليها في المادة
318؛
3 - المسحوب عليه الذي يخالف مقتضيات المواد 271 (فق 1) و 309 (فق 1) و 312 و 313 و 317.
المادة 320
يجب
على المسحوب عليه، بصرف النظر عن عدم وجود المؤونة أو نقصانها أو عدم
قابليتها للتصرف، أن يوفي مبلغ كل شيك أصدر بواسطة صيغة شيك قام بتسليمها
خرقا لمقتضيات المادتين 312 و 317 أو بواسطة صيغة لم يطالب باسترجاعها طبقا
للمادة 313 أو بواسطة صيغة سلمها لزبون جديد دون استشارة سابقة لدى بنك
المغرب. غير انه لا يلزمه الوفاء إلا في حدود 000 10 درهم لكل شيك.
إذا
رفض المسحوب عليه وفاء شيك صدر بواسطة إحدى صيغ الشيكات المشار إليها في
الفقرة الأولي، يلزمه على وجه التضامن أداء مبلغ الشيك دون أن يتجاوز هذا
المبلغ 000 10 درهم بالإضافة إلى التعويض عن الضرر الممنوح للحامل بسبب عدم
الوفاء.
يجب
على المسحوب عليه في حالة رفضه وفاء شيك، أن يثبت مراعاته للمقتضيات
القانونية المتعلقة بفتح الحساب و بتسليم صيغ الشيكات و كذا الالتزامات
القانونية الناتجة عن الإخلال بالوفاء سيما فيما يخص الأمر باسترجاع صيغ
الشيكات.
المادة 321
يحل
المسحوب عليه الذي أدى قيمة شيك رغم انعدام المؤونة أو نقصانها أو عدم
قابليتها للتصرف محل الحامل في حقوقه، في حدود المبلغ الذي قدمه باستثناء
الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 320، و يجوز له لهذه
الغاية إثبات انعدام المؤونة أو نقصانها أو عدم قابليتها للتصرف بمحرر في
شكل احتجاج .
يجوز
له في غير حالة الاقتطاع التلقائي من الحساب و بصرف النظر عن اللجوء إلى
أية وسيلة قانونية أخرى، أن يوجه إنذارا إلى صاحب الحساب عن طريق إجراء غير
قضائي من أجل أن يؤدي المبلغ الذي بذمته تطبيقا للفقرة السابقة.
تطبق مقتضيات الفقرتين الثانية و الرابعة من المادة 301 إذا لم يتم الوفاء خلال أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ الإنذار.
المادة 322 الزامية التصريح لبنك المغرب بعوارض الوفاء
تلزم
المؤسسات البنكية بالتصريح لبنك المغرب، تحت طائلة التعرض للغرامات
المنصوص عليها في المادة 319، بكل حادث بالأداء داخل أجل يحدده بنك المغرب.
يتولى بنك المغرب مركزة تصريحات الإخلال بوفاء الشيكات.
يبلغ هذه المعلومات للمؤسسات التي يمكن أن تسحب عليها الشيكات.
يمركز و ينشر إجراءات المنع المصرح بها تطبيقا لمقتضيات المادة 317.
كما يمركز المعلومات المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المادتين 318 و 319 و يبلغها لوكيل الملك.
المادة 323
تعتبر الأفعال المعاقب عليها في المادتين 317 و 318، مكونة لنفس الجريمة فيما يخص تطبيق حالة العود.
المادة 324
لا يمكن العمل بإيقاف التنفيذ إلا فيما يخص العقوبات الحبسية.
المادة 325
إذا
قام ساحب شيك بدون مؤونة بتكوين أو إتمام المؤونة خلال أجل عشرين يوما من
تاريخ التقديم، جاز تخفيض عقوبة الحبس أو إسقاطها بالنسبة إليه أو بالنسبة
لكل مساهم أو مشارك.
المادة 326 الخيار للحامل بين الطريق الزجري او المدني..للمحكمة الحكم تلقائيا بمبلغ الشيك و التعويضات للحامل
في
حالة المتابعات الزجرية ضد الساحب يجوز لحامل الشيك الذي تنصب طرفا مدنيا
أن يطالب أمام القضاء الزجري بمبلغ يساوي قيمة الشيك بصرف النظر عن حقه في
المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء. كما يجوز له أن يختار المطالبة بدينه أمام
القضاء المدني.
يجوز
للقضاء الزجري في حالة عدم انتصاب الطرف المدني و عدم استخلاص ما يتبث
وفاء الشيك من عناصر الدعوى أن يحكم على المسحوب عليه و لو تلقائيا بأن
يؤدى لحامل الشيك إضافة إلى مصاريف تنفيذ الحكم مبلغا يعادل فيه الشيك، و
تضاف له عند الاقتضاء الفوائد ابتداء من يوم التقديم وفقا للمادة 288 و كذا
المصاريف الناتجة عن عدم الوفاء إذا لم يتم تظهير الشيك إن لم يكن ذلك
لتحصيل قيمته و كان أصله بالملف.
في
حالة تطبيق مقتضيات الفقرة السابقة، يجوز للمستفيد من الشيك أن يحصل على
نسخة تنفيذية من الحكم ضمن الشروط المتطلبة في حالة تنصبه طرفا مدنيا بصورة
صحيحة.
المادة 327 الاختصاص
بصرف
النظر عن تطبيق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالاختصاص، تنظر
المحكمة التي يقع الوفاء بدائرتها في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة 328
لا
يغير هذا الباب مقتضيات الظهير الشريف بتاريخ 29 من شوال 1344(12 ماي
1926) كما وقع تعديله أو تتميمه، المنشئ لمصلحة الحسابات الجارية و الشيكات
البريدية و لا مقتضيات الظهير الشريف بتاريخ 12 من ذي القعدة 1348(11
أبريل 1930) المصادق بموجبه على الاتفاقيات و الأوفاق المتعلقة بالاتحاد
العالمي للبريد الموقعة بلندن بتاريخ 28 يونيو 1929.
غير أن مقتضيات المواد من 311 إلى 318 تطبق على الشيكات البريدية الصادرة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المواد و التي لا يقع الوفاء بها عند نهاية اليوم الثامن الموالي لتوصل مكتب الشيكات بها.
وسائل أداء أخرى
المادة 329 وسائل الاداء الالكترونية
تعتبر
وسيلة أداء، وفق مقتضيات المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 147.93.1
بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط
مؤسسات الائتمان و مراقبتها كل وسيلة تمكن كل شخص من تحويل أموال كيفما كانت الطريقة أو الخطة التقنية المستعملة لذلك.
تحدد الاتفاقات بين
المؤسسة المصدرة و صاحب وسيلة الأداء من جهة و بين المؤسسة المصدرة و
التاجر المنخرط من جهة أخرى، شروط و كيفية استعمال وسائل الأداء، غير انه
يجب أن تحترم هذه الاتفاقات قواعد النظام العام المبينة بعده.
المادة 330 نفس حالات التعرض على الشيك
الأمر
أو الالتزام بالأداء الممنوح بواسطة وسيلة أداء غير قابل للرجوع فيه. لا
يمكن التعرض على الأداء إلا في حالات الضياع أو السرقة أو التسوية أو
التصفية القضائية للمستفيد.
المادة 331 التزوير .. وسائل الحديثة يطبق 316
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 316 بخصوص وسائل الأداء موضوع هذا القسم:
1 - كل من زيف أو زور وسيلة أداء؛
2 - كل من استعمل عن علم أو حاول استعمال وسيلة أداء مزيفة أو مزورة؛
3 - كل من قبل عن علم أداء بواسطة وسيلة أداء مزيفة أو مزورة.
المادة 332
تطبق مقتضيات المادة 317 على وسائل الأداء المنصوص عليها في المادة 329.
المادة 333
تصادر
و تبدد وسائل الأداء المزيفة أو المزورة. و يحكم بمصادرة المواد و الآلات و
الأجهزة و الأدوات التي استعملت أو كانت معدة لإنتاج تلك الأشياء، إلا إذا
استعملت دون علم مالكها.
إرسال تعليق