الحمل والطفل
pregnancy

0
المنتدى : محاضرات ونماذج إمتحانات القانون الخاص : S6
00biggrin(1) محاضرة المواريث /دة. جليلة دريسي



المحاضرة الاولى في فقه المواريث / للدكتورة جليلة دريسي
[محاور المحاضرة :
1-تقديم حول علم المواريث وماهيته
2-الارث بين الجاهلية والاسلام
3-مصادر الارث
4-التركة والحقوق المتعلقة بها

1-يعتبر علم المواريث او الفرائض من العلوم الشرعية التي لقيت اهتمام في الشريعة الاسلامية, ومرد هذا الاهتمام هو إرتباطه بالانسان سواء أكان حيا أو ميتا وبوجود احكام ربانية تهم توزيع التركة .
علم المواريث قائم بذاته ومستقل عن باقي العلوم الاخرى ,لانه نظام متكامل له أدواته الخاصة حيت لن يجدها الباحث في العلوم الاخرى , فقد روي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" العلم ثلاثة : آية محكمة , أو سنة قائمة ,أو فريضة عادلة , وما سوى ذلك فضل " , وإعتباره نصف العلم لقوله صلى الله عليه وسلم "تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم , وهو ينسى , وهو أول شئ ينزع من أمتي " فأمر تعلمها يعتبر من الضروريات حفاظا على حقوق الغير من الضياع .
2-فالإسلام يمتلك أعظم نظام هو الارث ويعد نظام فطري تنادي به الغريزة البشرية ويعتبر من النظم التي لقيت إقبالا منذ فجر التاريخ , ومتفق عليه بين معظم الشرائع السماوية والقوانين الوضعية , لكن العرب في الجاهلية كان لهم نظام خاص في الميراث ,ويبنون الارث على سببين , الارث بالسبب او الارث بالنسب , وكان خاصا بالذكور الذين يقاتلون ويصدون العدو , حيت لم يكن يقر بالمساواة.
فالارث بالسبب يكون إما بالتبني (فالشخص يتبنى إبن فينسبه اليه ولو كان ابوه معروفا , فإن مات الاب المتبني يرثه الابن ) , أو بالحلف (إتفاق رجلان لا صلة ولا نسب بينهما بعقد على أن يناصره ويقاتل معه مقابل حصة في الميراث).
لكن الاسلام جاء بقواعد للميراث , ألغت ما كان في سائد في الجاهلية ويتجلى ذلك في :
*الله تعالى ألغى نظام التبني والحلف
*الرفع من شأن المرأة وإماطة كل ظلم وحيف تجاهها حيت خصص لها نصيب من تركة زوجها أو قريبها
*إقرار حق التوارث بين جميع الاقارب بدون إستثناء حيت لا فرق بين الرجل والمرأة ولا كبير والصغير, وحتى الاجنة لهم نصيب مفروض.
*إستناد اسباب الارث على عنصرين القرابة والزوجية
*الميراث إجباري في الاسلام بالنسبة للمورث والوارث معا ,فليس للوارث الرد لانه يملك نصيبه شرعا ولا للمورث حرمانه من الارث.
*جعلت الشريعة الاساس في تقديم الورثة عن بعضهم هو درجة القرابة والصلة مثلا (قدمت الاب على الجد)
*تولى عز وجل سبحانه بيان المستحقين للميراث وأنصبتهم ولم يترك ذلك لصاحب المال , لما في ذلك من شقاق وعداوة .
3- تتفرع مصادر الارث الى أربع مصادر :
*القرآن الكريم : آيات المواريث تتجلى في الآية 11 و12و176 من سورة النساء
*السنة النبوية الشريفة :حيث تضمنت عدة أحاديت ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم , من بين هذه الاحاديث "انا أولى بالمؤمنين من انفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه , ومن ترك مالا فلورثته" فالسنة النبوية جاءت مبينة لطريقة ميراث الاقارب الذين لم يتم التفصيل بشأنهم في القرآن الكريم , واحاديث أخرى جاءت مفسرة لبعض القواعد ( ميراث بنت الابن مع البنت , ميراث الاخت مع البنت , وميراث الجدة )
*إجماع الصحابة رضي الله عنهم : ويهم الامور التي لم يتم التفصيل فيها لا في القرآن ولا في السنة وإنما إجتمعت آراء الصحابة في توريث البعض(توريث الجد لاب عند عدم وجود الاب , إبن الابن عند عدم وجود الابن , وترث الاخت لاب عند عدم وجود الاخت الشقيقة ) وحجب البعض الآخر(الاخوة لاب , الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة , وحجب البنت للاخ لام)
*إجتهاد الفقهاء: اجتهد الفقهاء في العديد من الامور التي طرأ عنها مشاكل في التطبيق ووضعوا عمليات حسابية لتقسيم الارث مثل :
/مسائل العول والرد
/المضاعف المشترك
/المخارجة
/القسمة
فالارث اذا هو إستحقاق التركة , والميراث هو التركة او حصة منها
لكن الارث والميرات يدخلان ضمن مفهوم التركة , حيت تعتبر واقعة الوفاة أحد أسباب إنتقال الملكية من السلف الى الخلف (الخلافة نوعان إجبارية :بقوة القانون كالميراث , وإختيارية كالوصية ) سواء ترك مالا او حقوق عينية
إن الوارث بصفته خلف فهو يخلف السلف في جميع حقوقه بإتفاق جمهور الفقهاء , حيت أن كل ما تركه الهالك ينتقل الى الورثة.
اتفق الفقهاء ان الحقوق الشخصية تسقط بوفاة الشخص (الحضانة وحق الولاية ), لكنهم اختلفوا في الحقوق المتوقفة على مشيئة الشخص كتوريث بعض المنافع كعقد الايجار , فالاحناف اكدوا ان هذه الحقوق لا تورث , اما المالكية اقرت بالعكس ترجيحا للمال على الشخصية .
4- الانسان مستخلف وهذه الخلافة مكنته من امتلاك اموال كالعقارات والمنقولات والحقوق بجميع انواعها (حقوق شخصية وحقوق مالية ) وهذه الحقوق قد تضيق وقد تتسع حسب المذاهب ,فما يعتبر حق شخصي في مذهب قد لا يعتبر كذلك في مذهب آخر .
اما التركة: فهي كل ما يخلفه الميت من مال او حقوق مالية , التعريف وارد في المادة 321 من مدونة الاسرة , فبناءا على هذه المادة ان التركة تنتقل الى الورثة بموت المورث ولو كانت متقلة بديون , إذ ان مسؤولية الوارث عن هذه الالتزامات تبقى في حدود التركة ويترتب عليه إقتصار دائني المورث في أموال التركة وإنحصار مسؤولية الوارث على ديون المورث في حدود أموال التركة لا غير , ولها حقوق متعلقة بها :
1-منها ما هو ثابت قبل موت الشخص ( حقوق متعلقة بعين التركة كالحقوق العينية الاصلية او بالتيعية والتي تتعلق بعين من اعيان التركة الرهن الرسمي مثلا , فهي تستخرج اولا لتعلق حق الغير بها)
2-ومنها ماهو ثابت بواقعة الوفاة (حقوق مرتبطة بشخص الميت كنفقات التجهيز بالمعروف , او حقوق مرتبطة بغيره كالوصية والميراث)
3-الديون : وهناك نوعين من الديون (ديون الله تعالى كالزكاة , وديون الادمي كالقرض او ثمن مبيع معين )
4-الوصية وتكون في حدود الثلث او اقل ويشترط ان يصدر بشأنها اشهاد عدلين او اية جهة رسمية , ان يحررها الموصي بخط يده مع الامضاء
5-والباقي يوزع على الورثة حسب ماهو في كتاب الله , وللارث 3 شروط
/المورث
/الوارث
/الحق الموروث
أحكام الميراث
1/ أسباب الارث:
المادة 329 من مدونة الاسرة : فبالرجوع الى احكام هذه المادة نجد ان للارث سببين :
*الزوجية : وهي الصلة التي توجب التوارث بين الزوجين , بين الميت والحي وهي رابطة قوية , فاستنادا لعقد الزواج يرث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها , فبمجرد العقد الصحيح ولو لم يحصل وطء او خلوة , ولابد من توفر شرطين :
-عقد زواج صحيح
-ان تكون الزوجية قائمة وقت الوفاة
*القرابة : كل صلة سببها الولادة ويقال عنها بالسبب الحقيقي في الميراث لارتباطها بالرابطة الدموية التي تجمع المورث والوارث وتجمع اصحاب الفروض والعصبة والارحام .
2/شروطه :
المادة 330 من مدونة الاسرة فبالرجوع الى مقتضيات هذه المادة نجد مايلي:
-تحقق موت المورث حقيقة او حكما
-وجود وارته عند موته حقيقة او حكما
-العلم بجهة الارث

2013/03/20
دمتم في حفظ الله ورعايته
اتمنى ان تعم الفائدة للجميع

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المشاهدون

 
Top