المنتدى : محاضرات ونماذج إمتحانات : S4
تلخيص مبسط لفائدة طلبة الفصل الخامس
القانون الجنائي الخاص
من إعداد الطالب رشيد شحور
تلخيص مادة القانون الجنائي الخاص ، الأستاذ الحياني إدريس
تلخيص مبسط لفائدة طلبة الفصل الخامس
القانون الجنائي الخاص
من إعداد الطالب رشيد شحور
أولا: الجرائم الماسة بالأخلاق
1~ جريمة الإغتصاب.
أ~ الركن المادي: يتكون الركن المادي لجريمة الإغتصاب من عنصرين هما:
~ مواقعة رجل لإمرأة ويقصد بالمواقعة الإتصال الجنسي الطبيعي بين رجل وامرأة لأن في غير المكان الطبيعي ننتقل الى وصف آخر وهو جريمة هتك العرض .
والإغتصاب هو إيلاج الرجل عضوه التناسلي في المكان الطبيعي للمرأة لأنه إذا لم يقم بذلك لا تقوم جريمة الإغتصاب وإنما يقوم وصف آخر وهو جريمة هتك العرض.
الإتصال الجنسي في جريمة الإغتصاب لا يشترط فيه أن يكون الإيلاج كليا أو جزئيا أي أنه بمجرد إيلاج الرجل لعضوه الدكري تقوم جريمة الإغتصاب.
كما أنه لا يشترط الإنتصاب لتقوم جريمة الإغتصاب أي أن هذه الأخير تقوم سواء كان عضو الرجل منتصبا أم لا ، كما لا تشترط اللذة الجنسية، كما لا يشترط سن معين لدى الأنثى، كما لا يعتبر الإتيان من الخلف مواقعة.
وبما أننا ننتحدث عن مواقعة رجل لإمرأة فإنه يجب أن لا تقوم بين الطرفين علاقة الزوجية.
~ إنتفاء الرضاء، يجب أن تكون المواقعة بين رجل و امرأة بدون إرادة منها لتعتبر جريمة اغتصاب لأن برضاها نكون أمام وصف آخر وهو جريمة الفساد أو الخيانة الزوجية، والمجني عليها في الإغتصاب هي دائما المرأة ، وعليه فإنه لا يمكن القول بتاتا بإغتصاب طفل قاصر اي اغتصاب الذكر للذكر هذا يسمى بهتك العرض .
وإنتفاء الرضاء يتخد عدة صور منها:
الإكراه المادي أي استعمال وسائل مادية لإجبار المرأة على المواقعة مثل الشخص الذي يخمل مسدسا على المرأة قصد إرغامها على المواقعة.
الإكراه المعنوي وذلك عن طريق التهديد والتخويف مثل من يهدد بالمرأة بإفشاء أسرارها إذا لم تسلمه نفسها وكذلك الإغتصاب في حالة فقدان الوعي أو في حالة الغش والخديعة ، كالطبيب الضي يعطي مخدرا للمرأة وبعدها يقوم بإغتصابها ، أو الطبيب الدي تمكنه المرأة من نفسها حتى يقوم بالكشف عنها ويفاجئها بالمواقعة و يغتصبها.
ب~ الركن المعنوي: الركن المعنوي في جرية الاغتصاب هو القصد الجنائي، اي النّية لدى الجاني لارتكابها. ويكون ذلك حين يكون الفاعل يعلم مسبقا أنّه يواقع امرأة دون رضاها ودون أن تكون مرتبطة معه بعقد الزّواج. فمثلا لو أنّ رجلا واقع امرأة على أنّا أنّها زوجته في حين أنّها امرأة أخرى غيرها، فانّنا حينها لن نكون أمام جريمة الاغتصاب، على اعتبار أنّ النّية لم تكن لدى الفاعل و بالتّالي انتفاء الرّكن المعنوي في الجريمة. كما لا تقوم جريمة الاغتصاب اذا كان الجاني أتى الفعل مرغما كما لو أنّ الفاعل تمّ تهديده بالقتل من طرف شخص آخران ان هو لم يواقع امرأة مقصودة.
2~ جريمة هتك العرض.
أ~ الركن المادي: يتكون الركن المادي لجريمة هتك العرض من العناصر الآتية:
~ الفعل المادي، ويتمثل في وجود عنصر الملامسة في الأماكن الجنسية في جسم الضحية ، أما إذا إقتصر فعل الجاني على الإشارات البديئة والإيماءات المخزية والتعرية المتعمدة فهنا نكون أماو وصف جنائي أخر هو جريمة إخلال علني بالحياء، أما إذا كان الفعل ملامسة لموضع عورة لدى المجني عليه فهو هتك عرض، في هذه الجريمة لا يفترض إتصالا جنسيا بين الجاني والمجني عليه وإنما يفترض فعلا جنسيا.
~ الجاني والمجني عليه في جريمة هتك العرض، أطراف الجريمة يمكن أن يكون الجاني امرأة أو رجل وال مجني عليه أمرأة أو رجل ، بمعنى آخر أن جريمة هتك العرض يمكن أن يمارسها الرجل على المرأة أو المرأة على الرجل، أو رجل على رجل أو امرأة على امرأة.
~ الفعل المادي في جريمة هتك العرض قد يقوم إما بإستعمال العنف أو بدون استعماله.
ب~ الركن المعنوي: تعتبر جريمة هتك العرض جريمة عمدية لذلك يشترط فيها توافر القصد الجنائي العام والذي يتمثل في العلم المصاحب لإرادة الفعل المادي ، أي توجيه الجاني لإرادته بإختياره نحو الفعل والعلم بأنه يرتكب فعلا مجرما ومعاقب عليه.
3~ جريمة الخيانة الزوجية.
الخيانة كمفهوم تعني الإخلال بوعد الوفاء والإخلاص كقيمة تبنى عليها العلاقة بين شخصين، أما الخيانة في العلاقة الزوجية فتعني ممارسة الجنس مع شخص آخر غير الشريك، في المجتمع المغربي أصبحت ظاهرة الخيانة الزوجية منتشرة إلى حد أصبح الكلام عنها أو القيام بها جزءا من المسلمات نظرا لتساهل المجتمع معهاخصوصا إذا كانت تحمل توقيع الرجل الذي يتم التعامل مع خيانته كشر لا بد منه عكس المرأة التي تواجه خيانتها من طرف المجتمع بكثير من القسوة. ونظرا لاستفحال الظاهرة ظهرت وكالات وشركات تقدم لزبنائها رصد تحركات الأزواج المشكوك في تصرفاتهم ومراقبتهم. وقد خص المشرع المغربي جريمة الخيانة الزوجية بأهمية قصوى من خلال التعاطي معها في فصول القانون الجنائي،فما الركن المادي لهذه الجريمة؟ وما ركنها المعنوي؟
أ~ الركن المادي: يتكون الركن المادي لجريمة الخيانة الزوجية من:
~ وجود مواقعة جنسية في المكان الطبيعي وأن تتم بين رجل وإمرأة.
~ يشترط قيام صفة الزوجية لدى أحد الأطراف على الأقل ، فإذا كان أحد الأطراف يحمل صفة الزوجية دون الأخر فإن الأول يتابع بجريمة الخيانة الزوجية بينما يتابع الطرف التاني بالمشاركة في جريمة الخيانة الزوجية.
~ لا بد من وجود الشكاية من الزوج أو الزوجة المجني عليها.
واستثناء لا يشترط وجود الشكاية في حالة غياب أحد الزوجين خارج المغرب، فتتابعه النيابة العامة متى كان الزوج الآخر يتعاطى الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة.
للإشارة فإنه في حالة التنازل عن الشكاية من طرف أحد الزوجين فإن هذا الإجراء يضع حدا للمتابعة حتى ولو تم إصدار حكم نهائي في الموضوع فإنه بمجرد التنازل عن الشكاية فإن هذا الإجراء يوقف آثار هذا الحكم.
بينما مشارك الزوج أو مشاركة الزوجة لا تستفيد من هذا التنازل.
ب~ الركن المعنوي: جريمة الخيانة الزوجية هي جريمة عمدية تتطلب القصد الجنائي العام أي إرادة الفاعل وعلمه بأن فعله يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.
القاعدة في قانون المسطرة الجنائية أن الجرائم يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات من اعتراف و شهادة الشهود و قرائن و غيرها. لكن جريمة الخيانة الزوجية و الجرائم الجنسية بشكل عام تتميز بخصوصية على مستوى الإثبات. و ذلك لخصوصية الفعل المادي فيها. بحيث ان المشرع يشترط العلاقة الجنسية و هذه الأخيرة كما هو معلوم في غالب الأحوال لا تتم علنا بحيث لا يمكن إثباتها بشهادة الشهود أو بقرائن أخرى غير الاعتراف أو حالة التلبس.
أما أن ترتكب جريمة الخيانة الزوجية علنا و أمام الجمهور فإن الجريمة في هذه الحالة يمكن أن توصف بأكثر من وصف واحد بحيث ينطبق عليها وصف جريمة الخيانة الزوجية إذا ثبت زواج احد طرفي العلاقة و تشكي الزوج المجني عليه. كما ينطبق عليها وصف جريمة الإخلال العلني بالحياء العام التي ينص عليها الفصل 483 من القانون الجنائي.
كما أن جريمة الخيانة الزوجية يمكن أن تثبت بمجموعة من القرائن الأخرى التي تفيد التلبس كأن يضبط الفاعلان في منزل واحد في وضع تعري أو ما يدل على ارتكاب الفعل الجنسي. و كل ذلك يدخل ضمن مرحلة البحث التمهيدي الذي يمكن أن تقوم به الضابطة القضائية.
4~ جريمة الشدود الجنسي.
الشذوذ الجنسي : مصطلحٌ مُستحدث يُطلق على كافة الممارسات الجنسية غير الطبيعية المخالفة للفطرة الإنسانية التي فطر اللهُ عَزَّ و جَلَّ الناسَ عليها .و يُعتبر الشذوذ الجنسي من وَجهة نظر الشريعة الإسلامية سلوكٌ خاطئ و حالة مرَضيَّة و ممارسة غير طبيعية ، و خُلُقٌ منحرف عن الفطرة الإنسانية السليمة ، و يُعَدُّ الشاذ جنسياً عاصياً لله جَلَّ جَلالُه فيستحق العقاب في الدنيا و الآخرة ما لم يَتُب إلى الله الغفور الرحيم . يمكن تعريف الشاذ جنسياً أيضا بالشخص الذي يستمتع جنسياً مع أناس من نفس جنسه ويسمى الفعل للرجال (لواطاً) وللنساء (سحاقاً). وهو نسبة إلى فعل قوم لوط.
والقانون الجنائي المغربي كبعض التشريعات الأخرى تنبهت إلى خطورة هذه الجريمة وتأثيراتها على النظام العام والأخلاق الحميدة أفردت لها عقوبة لكل من يمارسها وهي الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 200 إلى 1000 درهم. فما الركن المادي لهذه الجريمة وما عنصرها المعنوي؟
أ~ الركن المادي: يتكون الركن المادي لجريمة الشدود الجنسي من:
~ الفعل المادي: و يتمثل في أي فعل من أفعال الاتصال الجنسي بين شخصيين من جنس واحد مهما كانت طبيعتها و هدا يقتضي بالضرورة المساس بالجسم و العورة تحديدا، و لا يهم بعد ذلك إن كان هناك وطء أو اقتصر الأمر على ملامسة العورة ليس إلا، وقد تتم الممارسات الجنسية بين رجلين أو بين امرأتين لذا سنعرف بكل عنصر على حدى:
الممارسات الجنسية بين رجلين : يشكل اللواط الصورة المثلى للشذوذ الجنسي بين رجلين و يتمثل في إتيان الرجل للرجل من الدبر وقد تأخذ الجريمة أشكال أخرى مثل المداعبة و التدالك و الإيلاج الجنسي بالفم .. الخ.
الممارسات الجنسية بين امرأتين : يتمثل الركن المادي هنا في المساحقة ، ويقصد بها إتيان المرأة للمرأة ، و طالما أنه لا يمكن أن نتصور وطء بين امرأتين فإن المساحقة تقتصر على الأشكال الأخرى للشذوذ مثل المداعبة و التدالك و غير ذلك من ضروب الممارسات ذات المسحة الجنسية.
~ لا يشترط الإتصال الجنسي في هذه الجريمة أي ليس بالضرورة أن يكون هناك مواقعة جنسية بين الطرفين فمجرد القيام بتصرفات جنسية برضاء الطرفين تقوم جريمة الشدود الجنسي.
~ يشترط أن يتم الفعل برضاء الطرفين لأن بغير ذلك تقوم جريمة هتك العرض مع استعمال العنف.
~ لا يشترط توافر ركن الإعتياد بمعنى تقوم الجريمة ولو أن قام بها لأول مرة سيتابع بالشضوض الجنسي.
ب~ الركن المعنوي: يتمثل في القصد الجنائي العام وهو ركن يكاد يكون مفترضا إذ تقوم الجريمة بمجرد إتيان فعل من أفعال الشذوذ الجنسي ، وبعبارة أخرى الشذوذ الجنسي جريمة عمدية تتم بإرادة الطرفين وعلمهما بأن الفعل الذي يقومان به يشكل جريمة ومعاقب عليها.
5~ جريمة الإخلال العلني بالحياء.
أ~ الركن المادي: يتكون هذا الركن من أي فعل أو حركة أو اشارة يقوم بها الجاني، ويكون من شأنها خدش الحياء العام، فالشخص الذي يقوم بكشف عورته في الشارع العمومي، أو في مكان معرض لرؤية الجمهور، والشخص الذي يقبل امرأة بكيفية تثير الغريزة الجنسية والشخص الذي يعقد احدى يديه ويدخل فيها وسطي اصابعه الأخرى أو الراقصة التي تقوم برقصة هزة البطن بكيفية بديئة والشخص الذي يقوم بحركات تثير فكرة التمازج الجنسي كل هؤلاء يرتكبون جريمة الإخلال العلني بالحياء.
أما العلانية الركن المفترض في هذه الجريمة فيقصد بها أن تقوم الجيمة بحضور شخص واحد أو أكثر شاهدوا الفعل عفويا لأنه إذا قاموا بمشاهدة الفعل عمدا لا تقوم جريمة الإخلال العلني بالحياء.
وتعني العلنية أيضا مشاهدة الفعل بحضور شخص قاصر ، والقاصر في القانون المغربي هو الذي لم يبلغ 18 سنة وأن يتم الفعل المادي في الأماكن التي تتطلع فيها أنظار العموم.
ب~ الركن المعنوي: يشرط في هذه الجريمة القصد الجنائي العام بتوافر الإدراك والعلم بأن الفعل يشكل جريمة معاقبا عليها، كما يتطلب العمد في الجريمة لانه لا يمكن تصورها وقوعها الا عمدا.
6~ جريمة الفساد.
أ~ الركن المادي: يتحقق الركن المادي لجريمة الفساد بمواقعة الرجل للمرأة وذلك بإدخال عضوه التناسلي في عضو المرأة دون أن تربط بينهما علاقة الزوجية، لا يشترط إنتهاء العملية الجنسية أي دون أن يحقق الطرفين رغبتهما من هذا الجماع.
وهذا معناه أن هذه الجريمة لا تتحقق إلا بمواقعة دون غيرها من الأفعال ما لم تتوفر الأركان المكونة لجريمة الإخلال العلني بالحياء.
إضافة إلى ذلك ، فإن المشرع يشترط عدم وجود علاقة زوجية بين المرأة و الرجل المقيمين للعلاقة الجنسية، ومعنى هذا إن وجود عقد الزواج معناه انتفاء جريمة الفساد وان كان هذا الزواج فاسدا . نفس الشيء إذا تعلق الأمر بحدوث الوطء أثناء فترة العدة من طلاق رجعي حيث يعتبر الوقاع إذ ذاك بمثابة استرجاع للمرأة المطلقة إلى عصمته.
وللإشارة فإن أطراف جريمة الفساد دائما الرجل والمرأة.
ب~ الركن المعنوي : يتحقق الركن المعنوي لجريمة الفساد بتوفر القصد لدى كل من المرأة و الرجل في القيام بالمعاشرة الجنسية مع إدراكهما لحقيقة التصرف الذي يقومان به، وعلمهما بانعدام وجود رابطة الزوجية بينهما.
بتعبير أخر، فإنه يلزم أن يكون كل من الفاعلين عالما ومريدا لارتكاب لجريمة الفساد وثبت بالتالي الحق في مساءلة كل منهما ومعاقبته بما هو مقرر قانونا.
على أن وجود علاقة الزوجية ينفي تحقق الركن المعنوي وان كان الطرفين غير عالمين بها أو يجهلان وجودها بالتالي فلهما الحق في أتباتها ونفي جريمة الفساد عنهما. وذلك إما بغلط منهما أو من احدهما في شخص الأخر، أو بانتهاء عدة الطلاق الرجعي مع اعتقادهما انه لم ينتهي بعد.
وهكذا إذا تبت أن المتهمين تربطهما علاقة زوجية تعين الحكم ببراءتهما.
ج~ إتباث جريمة الفساد : أولا : محضر ضابط الشرطة القضائية المحرر في حالة التلبس، والذي يكتفي فيه الضابط بتسجيل الوقائع التي شاهدها بحيث يبقى للمحكمة السلطة و الصلاحية في اعتبارها تمثل حالة التلبس أم لا وبالتالي ثبوت جريمة الفساد في حق المتهم أو العكس.
ثانيا :الاعتراف المضمن في مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم ، و المقصود بدلك الاعتراف الصادر عن المتهم بالجريمة وذلك عن طريق الكتابة وبأية طريقة تمت بها. ويخضع الاعتراف المكتوب في قيمته الإثباتية للسلطة التقديرية للمحكمة على أساس ليس حجة قاطعة وإنما يمكن استبعاده متى تبث أنه غير صحيح أو غير واضح . إضافة إلى ما سبق يمكن يمكن للمحكمة أن تأخذ بالاعتراف المكتوب بأكمله أو تقوم بتجزئته وتأخذ البعض دون الآخر .
ثالثا : الاعتراف القضائي هو ما يصدر عن المتهم من إقرار على نفسه بارتكاب الجريمة ويعد وسيلة من وسائل الإثبات والتي نص عليها المشرع في الفصلين 405 و 410 من قانون الالتزامات والعقود. ولكي يعتد بالاعتراف القضائي سواء بأكمله أو بجزئه يجب أن يكون صريحا وان يتعلق بالجريمة التي يحقق فيها دون غيرها .
و الشريعة الإسلامية بدورها تعاقب على جريمة الزنا ، وتشترط لذلك أن يتحقق الإقرار أو شهادة أربع شهود على حصول واقعة للزنا أمام أعينهم . فلماذا لم يأخذ المشرع المغربي بالشهادة كدليل إثبات على غرار الشريعة الإسلامية ما دام انه لا يتصور اتفاق أربعة أشخاص على الكذب بعد حلفهم لليمين ؟.
أتمنى أن أكون عند حسن الظن بالتوفيق مرة أخرى للجميع
1~ جريمة الإغتصاب.
أ~ الركن المادي: يتكون الركن المادي لجريمة الإغتصاب من عنصرين هما:
~ مواقعة رجل لإمرأة ويقصد بالمواقعة الإتصال الجنسي الطبيعي بين رجل وامرأة لأن في غير المكان الطبيعي ننتقل الى وصف آخر وهو جريمة هتك العرض .
والإغتصاب هو إيلاج الرجل عضوه التناسلي في المكان الطبيعي للمرأة لأنه إذا لم يقم بذلك لا تقوم جريمة الإغتصاب وإنما يقوم وصف آخر وهو جريمة هتك العرض.
الإتصال الجنسي في جريمة الإغتصاب لا يشترط فيه أن يكون الإيلاج كليا أو جزئيا أي أنه بمجرد إيلاج الرجل لعضوه الدكري تقوم جريمة الإغتصاب.
كما أنه لا يشترط الإنتصاب لتقوم جريمة الإغتصاب أي أن هذه الأخير تقوم سواء كان عضو الرجل منتصبا أم لا ، كما لا تشترط اللذة الجنسية، كما لا يشترط سن معين لدى الأنثى، كما لا يعتبر الإتيان من الخلف مواقعة.
وبما أننا ننتحدث عن مواقعة رجل لإمرأة فإنه يجب أن لا تقوم بين الطرفين علاقة الزوجية.
~ إنتفاء الرضاء، يجب أن تكون المواقعة بين رجل و امرأة بدون إرادة منها لتعتبر جريمة اغتصاب لأن برضاها نكون أمام وصف آخر وهو جريمة الفساد أو الخيانة الزوجية، والمجني عليها في الإغتصاب هي دائما المرأة ، وعليه فإنه لا يمكن القول بتاتا بإغتصاب طفل قاصر اي اغتصاب الذكر للذكر هذا يسمى بهتك العرض .
وإنتفاء الرضاء يتخد عدة صور منها:
الإكراه المادي أي استعمال وسائل مادية لإجبار المرأة على المواقعة مثل الشخص الذي يخمل مسدسا على المرأة قصد إرغامها على المواقعة.
الإكراه المعنوي وذلك عن طريق التهديد والتخويف مثل من يهدد بالمرأة بإفشاء أسرارها إذا لم تسلمه نفسها وكذلك الإغتصاب في حالة فقدان الوعي أو في حالة الغش والخديعة ، كالطبيب الضي يعطي مخدرا للمرأة وبعدها يقوم بإغتصابها ، أو الطبيب الدي تمكنه المرأة من نفسها حتى يقوم بالكشف عنها ويفاجئها بالمواقعة و يغتصبها.
ب~ الركن المعنوي: الركن المعنوي في جرية الاغتصاب هو القصد الجنائي، اي النّية لدى الجاني لارتكابها. ويكون ذلك حين يكون الفاعل يعلم مسبقا أنّه يواقع امرأة دون رضاها ودون أن تكون مرتبطة معه بعقد الزّواج. فمثلا لو أنّ رجلا واقع امرأة على أنّا أنّها زوجته في حين أنّها امرأة أخرى غيرها، فانّنا حينها لن نكون أمام جريمة الاغتصاب، على اعتبار أنّ النّية لم تكن لدى الفاعل و بالتّالي انتفاء الرّكن المعنوي في الجريمة. كما لا تقوم جريمة الاغتصاب اذا كان الجاني أتى الفعل مرغما كما لو أنّ الفاعل تمّ تهديده بالقتل من طرف شخص آخران ان هو لم يواقع امرأة مقصودة.
2~ جريمة هتك العرض.
أ~ الركن المادي: يتكون الركن المادي لجريمة هتك العرض من العناصر الآتية:
~ الفعل المادي، ويتمثل في وجود عنصر الملامسة في الأماكن الجنسية في جسم الضحية ، أما إذا إقتصر فعل الجاني على الإشارات البديئة والإيماءات المخزية والتعرية المتعمدة فهنا نكون أماو وصف جنائي أخر هو جريمة إخلال علني بالحياء، أما إذا كان الفعل ملامسة لموضع عورة لدى المجني عليه فهو هتك عرض، في هذه الجريمة لا يفترض إتصالا جنسيا بين الجاني والمجني عليه وإنما يفترض فعلا جنسيا.
~ الجاني والمجني عليه في جريمة هتك العرض، أطراف الجريمة يمكن أن يكون الجاني امرأة أو رجل وال مجني عليه أمرأة أو رجل ، بمعنى آخر أن جريمة هتك العرض يمكن أن يمارسها الرجل على المرأة أو المرأة على الرجل، أو رجل على رجل أو امرأة على امرأة.
~ الفعل المادي في جريمة هتك العرض قد يقوم إما بإستعمال العنف أو بدون استعماله.
ب~ الركن المعنوي: تعتبر جريمة هتك العرض جريمة عمدية لذلك يشترط فيها توافر القصد الجنائي العام والذي يتمثل في العلم المصاحب لإرادة الفعل المادي ، أي توجيه الجاني لإرادته بإختياره نحو الفعل والعلم بأنه يرتكب فعلا مجرما ومعاقب عليه.
3~ جريمة الخيانة الزوجية.
الخيانة كمفهوم تعني الإخلال بوعد الوفاء والإخلاص كقيمة تبنى عليها العلاقة بين شخصين، أما الخيانة في العلاقة الزوجية فتعني ممارسة الجنس مع شخص آخر غير الشريك، في المجتمع المغربي أصبحت ظاهرة الخيانة الزوجية منتشرة إلى حد أصبح الكلام عنها أو القيام بها جزءا من المسلمات نظرا لتساهل المجتمع معهاخصوصا إذا كانت تحمل توقيع الرجل الذي يتم التعامل مع خيانته كشر لا بد منه عكس المرأة التي تواجه خيانتها من طرف المجتمع بكثير من القسوة. ونظرا لاستفحال الظاهرة ظهرت وكالات وشركات تقدم لزبنائها رصد تحركات الأزواج المشكوك في تصرفاتهم ومراقبتهم. وقد خص المشرع المغربي جريمة الخيانة الزوجية بأهمية قصوى من خلال التعاطي معها في فصول القانون الجنائي،فما الركن المادي لهذه الجريمة؟ وما ركنها المعنوي؟
أ~ الركن المادي: يتكون الركن المادي لجريمة الخيانة الزوجية من:
~ وجود مواقعة جنسية في المكان الطبيعي وأن تتم بين رجل وإمرأة.
~ يشترط قيام صفة الزوجية لدى أحد الأطراف على الأقل ، فإذا كان أحد الأطراف يحمل صفة الزوجية دون الأخر فإن الأول يتابع بجريمة الخيانة الزوجية بينما يتابع الطرف التاني بالمشاركة في جريمة الخيانة الزوجية.
~ لا بد من وجود الشكاية من الزوج أو الزوجة المجني عليها.
واستثناء لا يشترط وجود الشكاية في حالة غياب أحد الزوجين خارج المغرب، فتتابعه النيابة العامة متى كان الزوج الآخر يتعاطى الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة.
للإشارة فإنه في حالة التنازل عن الشكاية من طرف أحد الزوجين فإن هذا الإجراء يضع حدا للمتابعة حتى ولو تم إصدار حكم نهائي في الموضوع فإنه بمجرد التنازل عن الشكاية فإن هذا الإجراء يوقف آثار هذا الحكم.
بينما مشارك الزوج أو مشاركة الزوجة لا تستفيد من هذا التنازل.
ب~ الركن المعنوي: جريمة الخيانة الزوجية هي جريمة عمدية تتطلب القصد الجنائي العام أي إرادة الفاعل وعلمه بأن فعله يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.
القاعدة في قانون المسطرة الجنائية أن الجرائم يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات من اعتراف و شهادة الشهود و قرائن و غيرها. لكن جريمة الخيانة الزوجية و الجرائم الجنسية بشكل عام تتميز بخصوصية على مستوى الإثبات. و ذلك لخصوصية الفعل المادي فيها. بحيث ان المشرع يشترط العلاقة الجنسية و هذه الأخيرة كما هو معلوم في غالب الأحوال لا تتم علنا بحيث لا يمكن إثباتها بشهادة الشهود أو بقرائن أخرى غير الاعتراف أو حالة التلبس.
أما أن ترتكب جريمة الخيانة الزوجية علنا و أمام الجمهور فإن الجريمة في هذه الحالة يمكن أن توصف بأكثر من وصف واحد بحيث ينطبق عليها وصف جريمة الخيانة الزوجية إذا ثبت زواج احد طرفي العلاقة و تشكي الزوج المجني عليه. كما ينطبق عليها وصف جريمة الإخلال العلني بالحياء العام التي ينص عليها الفصل 483 من القانون الجنائي.
كما أن جريمة الخيانة الزوجية يمكن أن تثبت بمجموعة من القرائن الأخرى التي تفيد التلبس كأن يضبط الفاعلان في منزل واحد في وضع تعري أو ما يدل على ارتكاب الفعل الجنسي. و كل ذلك يدخل ضمن مرحلة البحث التمهيدي الذي يمكن أن تقوم به الضابطة القضائية.
4~ جريمة الشدود الجنسي.
الشذوذ الجنسي : مصطلحٌ مُستحدث يُطلق على كافة الممارسات الجنسية غير الطبيعية المخالفة للفطرة الإنسانية التي فطر اللهُ عَزَّ و جَلَّ الناسَ عليها .و يُعتبر الشذوذ الجنسي من وَجهة نظر الشريعة الإسلامية سلوكٌ خاطئ و حالة مرَضيَّة و ممارسة غير طبيعية ، و خُلُقٌ منحرف عن الفطرة الإنسانية السليمة ، و يُعَدُّ الشاذ جنسياً عاصياً لله جَلَّ جَلالُه فيستحق العقاب في الدنيا و الآخرة ما لم يَتُب إلى الله الغفور الرحيم . يمكن تعريف الشاذ جنسياً أيضا بالشخص الذي يستمتع جنسياً مع أناس من نفس جنسه ويسمى الفعل للرجال (لواطاً) وللنساء (سحاقاً). وهو نسبة إلى فعل قوم لوط.
والقانون الجنائي المغربي كبعض التشريعات الأخرى تنبهت إلى خطورة هذه الجريمة وتأثيراتها على النظام العام والأخلاق الحميدة أفردت لها عقوبة لكل من يمارسها وهي الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 200 إلى 1000 درهم. فما الركن المادي لهذه الجريمة وما عنصرها المعنوي؟
أ~ الركن المادي: يتكون الركن المادي لجريمة الشدود الجنسي من:
~ الفعل المادي: و يتمثل في أي فعل من أفعال الاتصال الجنسي بين شخصيين من جنس واحد مهما كانت طبيعتها و هدا يقتضي بالضرورة المساس بالجسم و العورة تحديدا، و لا يهم بعد ذلك إن كان هناك وطء أو اقتصر الأمر على ملامسة العورة ليس إلا، وقد تتم الممارسات الجنسية بين رجلين أو بين امرأتين لذا سنعرف بكل عنصر على حدى:
الممارسات الجنسية بين رجلين : يشكل اللواط الصورة المثلى للشذوذ الجنسي بين رجلين و يتمثل في إتيان الرجل للرجل من الدبر وقد تأخذ الجريمة أشكال أخرى مثل المداعبة و التدالك و الإيلاج الجنسي بالفم .. الخ.
الممارسات الجنسية بين امرأتين : يتمثل الركن المادي هنا في المساحقة ، ويقصد بها إتيان المرأة للمرأة ، و طالما أنه لا يمكن أن نتصور وطء بين امرأتين فإن المساحقة تقتصر على الأشكال الأخرى للشذوذ مثل المداعبة و التدالك و غير ذلك من ضروب الممارسات ذات المسحة الجنسية.
~ لا يشترط الإتصال الجنسي في هذه الجريمة أي ليس بالضرورة أن يكون هناك مواقعة جنسية بين الطرفين فمجرد القيام بتصرفات جنسية برضاء الطرفين تقوم جريمة الشدود الجنسي.
~ يشترط أن يتم الفعل برضاء الطرفين لأن بغير ذلك تقوم جريمة هتك العرض مع استعمال العنف.
~ لا يشترط توافر ركن الإعتياد بمعنى تقوم الجريمة ولو أن قام بها لأول مرة سيتابع بالشضوض الجنسي.
ب~ الركن المعنوي: يتمثل في القصد الجنائي العام وهو ركن يكاد يكون مفترضا إذ تقوم الجريمة بمجرد إتيان فعل من أفعال الشذوذ الجنسي ، وبعبارة أخرى الشذوذ الجنسي جريمة عمدية تتم بإرادة الطرفين وعلمهما بأن الفعل الذي يقومان به يشكل جريمة ومعاقب عليها.
5~ جريمة الإخلال العلني بالحياء.
أ~ الركن المادي: يتكون هذا الركن من أي فعل أو حركة أو اشارة يقوم بها الجاني، ويكون من شأنها خدش الحياء العام، فالشخص الذي يقوم بكشف عورته في الشارع العمومي، أو في مكان معرض لرؤية الجمهور، والشخص الذي يقبل امرأة بكيفية تثير الغريزة الجنسية والشخص الذي يعقد احدى يديه ويدخل فيها وسطي اصابعه الأخرى أو الراقصة التي تقوم برقصة هزة البطن بكيفية بديئة والشخص الذي يقوم بحركات تثير فكرة التمازج الجنسي كل هؤلاء يرتكبون جريمة الإخلال العلني بالحياء.
أما العلانية الركن المفترض في هذه الجريمة فيقصد بها أن تقوم الجيمة بحضور شخص واحد أو أكثر شاهدوا الفعل عفويا لأنه إذا قاموا بمشاهدة الفعل عمدا لا تقوم جريمة الإخلال العلني بالحياء.
وتعني العلنية أيضا مشاهدة الفعل بحضور شخص قاصر ، والقاصر في القانون المغربي هو الذي لم يبلغ 18 سنة وأن يتم الفعل المادي في الأماكن التي تتطلع فيها أنظار العموم.
ب~ الركن المعنوي: يشرط في هذه الجريمة القصد الجنائي العام بتوافر الإدراك والعلم بأن الفعل يشكل جريمة معاقبا عليها، كما يتطلب العمد في الجريمة لانه لا يمكن تصورها وقوعها الا عمدا.
6~ جريمة الفساد.
أ~ الركن المادي: يتحقق الركن المادي لجريمة الفساد بمواقعة الرجل للمرأة وذلك بإدخال عضوه التناسلي في عضو المرأة دون أن تربط بينهما علاقة الزوجية، لا يشترط إنتهاء العملية الجنسية أي دون أن يحقق الطرفين رغبتهما من هذا الجماع.
وهذا معناه أن هذه الجريمة لا تتحقق إلا بمواقعة دون غيرها من الأفعال ما لم تتوفر الأركان المكونة لجريمة الإخلال العلني بالحياء.
إضافة إلى ذلك ، فإن المشرع يشترط عدم وجود علاقة زوجية بين المرأة و الرجل المقيمين للعلاقة الجنسية، ومعنى هذا إن وجود عقد الزواج معناه انتفاء جريمة الفساد وان كان هذا الزواج فاسدا . نفس الشيء إذا تعلق الأمر بحدوث الوطء أثناء فترة العدة من طلاق رجعي حيث يعتبر الوقاع إذ ذاك بمثابة استرجاع للمرأة المطلقة إلى عصمته.
وللإشارة فإن أطراف جريمة الفساد دائما الرجل والمرأة.
ب~ الركن المعنوي : يتحقق الركن المعنوي لجريمة الفساد بتوفر القصد لدى كل من المرأة و الرجل في القيام بالمعاشرة الجنسية مع إدراكهما لحقيقة التصرف الذي يقومان به، وعلمهما بانعدام وجود رابطة الزوجية بينهما.
بتعبير أخر، فإنه يلزم أن يكون كل من الفاعلين عالما ومريدا لارتكاب لجريمة الفساد وثبت بالتالي الحق في مساءلة كل منهما ومعاقبته بما هو مقرر قانونا.
على أن وجود علاقة الزوجية ينفي تحقق الركن المعنوي وان كان الطرفين غير عالمين بها أو يجهلان وجودها بالتالي فلهما الحق في أتباتها ونفي جريمة الفساد عنهما. وذلك إما بغلط منهما أو من احدهما في شخص الأخر، أو بانتهاء عدة الطلاق الرجعي مع اعتقادهما انه لم ينتهي بعد.
وهكذا إذا تبت أن المتهمين تربطهما علاقة زوجية تعين الحكم ببراءتهما.
ج~ إتباث جريمة الفساد : أولا : محضر ضابط الشرطة القضائية المحرر في حالة التلبس، والذي يكتفي فيه الضابط بتسجيل الوقائع التي شاهدها بحيث يبقى للمحكمة السلطة و الصلاحية في اعتبارها تمثل حالة التلبس أم لا وبالتالي ثبوت جريمة الفساد في حق المتهم أو العكس.
ثانيا :الاعتراف المضمن في مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم ، و المقصود بدلك الاعتراف الصادر عن المتهم بالجريمة وذلك عن طريق الكتابة وبأية طريقة تمت بها. ويخضع الاعتراف المكتوب في قيمته الإثباتية للسلطة التقديرية للمحكمة على أساس ليس حجة قاطعة وإنما يمكن استبعاده متى تبث أنه غير صحيح أو غير واضح . إضافة إلى ما سبق يمكن يمكن للمحكمة أن تأخذ بالاعتراف المكتوب بأكمله أو تقوم بتجزئته وتأخذ البعض دون الآخر .
ثالثا : الاعتراف القضائي هو ما يصدر عن المتهم من إقرار على نفسه بارتكاب الجريمة ويعد وسيلة من وسائل الإثبات والتي نص عليها المشرع في الفصلين 405 و 410 من قانون الالتزامات والعقود. ولكي يعتد بالاعتراف القضائي سواء بأكمله أو بجزئه يجب أن يكون صريحا وان يتعلق بالجريمة التي يحقق فيها دون غيرها .
و الشريعة الإسلامية بدورها تعاقب على جريمة الزنا ، وتشترط لذلك أن يتحقق الإقرار أو شهادة أربع شهود على حصول واقعة للزنا أمام أعينهم . فلماذا لم يأخذ المشرع المغربي بالشهادة كدليل إثبات على غرار الشريعة الإسلامية ما دام انه لا يتصور اتفاق أربعة أشخاص على الكذب بعد حلفهم لليمين ؟.
أتمنى أن أكون عند حسن الظن بالتوفيق مرة أخرى للجميع
إرسال تعليق