المنتدى : محاضرات ونماذج إمتحانات القانون الخاص : S6
قواعد التبليغ بين المشروع الجديد والمسطرة المدنية
قواعد التبليغ بين المشروع الجديد والمسطرة المدنية
إن أول ملاحظة يمكن إثارتها من خلال المسودة الجديدة هو أن قواعد التبليغ في إطار المشروع الجديد تم التنصيص عليها من المادة 49 إلى المادة 59 مقارنة بالمسطرة المدنية التي تم التنصيص عليها من الفصول 36 إلى 41 وهو ما يدل على ان المشرع خصها بالكثير من الضمانات مقارنة مع سابقتها كما يرجع ذلك إلى تضخم فصول المسطرة المدنية التي أصبحت تنعت بالمواد بدل الفصول والتي تحولت من 528 فصل إلى 694 مادة وعلى العموم فما يهمنا هنا هي قواعد التبليغ.
وتعميما للفائدة فإننا لن نكرر ما جاء في فصول قانون المسطرة المدنية ومواد المشروع الجديد بل سنسعى إلى مقارنة بسيطة بين النصين محاولين بذلك إكتشاف ما اظافه المشرع في إطار المسودة وما بقي وفيا له بخصوص النص الاصلي وذلك في شكل ملاحظات:
فبالرجوع إلى المادة 49 من المشروع الجديد وعلى خلاف النص القديم نستشف ان المشرع حاول إدماج ما يسمى -بالبيانات الإظافية التي تتعلق بوسائل الإتصال الحديثة عند الإقتضاء- وإن دل ذلك على شيئ إنما يدل على أن المشرع أراد أن يسير على دأب التكنولوجيا الحديثة ومواكبة العصر التي أصبحت ضرورة ملحة في جميع المجالات.
الملاحظة الثانية وهي أنه إذا كان المشرع في إطار قانون المسطرة المدنية القديم ينص على وسائل وطرق عديدة للتبليغ فإنه اصبح في إطار المشروع الجديد يحصر التبليغ في طريقة المفوضين القضائين أما الطرق الاخرى فقد منح المحكمة صلاحية تطبيقها على سبيل الإستئناس وعند تعدر التبليغ عن طريق المفوضين وذلك ما تفيده المادة 52 من المشروع الجديد "....متى كان التبليغ بواسطة المفوض القضائي متعدرا".
الملاحظة الثالثة وهي أن المشرع وفي إطار المشروع الجديد حدد الأشخاص الذين يقومون بتسليم الإستدعاء على سبيل الحصر وهما المدعي - نائبه- الوكيل وهذه إظافة جديدة لا وجود لها في القانون الحالي وفي حالة عدم القيام بتسليم الطي وتبليغ الإستدعاء إلى المدعى عليه من طرف الاشخاص المشار إليهم تقوم المحكمة بتاخير الجلسة إلى جلسة أخرى وإذا لم يقم المعني بالأمر بما يلزمه يتم التشطيب على الدعوى ويتم إلغاؤها في غضون شهرين إذ لم يطلب المدعي متابعة الدعوى، والملاحظ هنا أن المشرع سلك قواعد المسطرة الغيابية المنصوص عليها في الفصل 47 من المسطرة المدنية.
الملاحظة الرابعة هو أن المشرع وفي إطار الإشكالية التي يثيرها من يجب أن يسلم له الإستدعاء حاول الحفاظ على القواعد الأصلية مظيفا إليها الصغير الذي بلغ سن التميز القانوني بحيث أصبح في إطار المشروع الجديد يمكن لصغير الذي بلغ سن التميز وهو 12 سنة وفق أحكام مدونة الأسرة أن تسلم له الإستدعاء شريطة ألا تكون مصلحته متعارضة مع مصلحة المدعى عليه ويجب أن يصرح أو يثبث أنه ينوب على المعني بالأمر وهي كذلك إظافة جديدة نثمنها من جانبنا وذلك بغية إنهاء الإشكالية التي كانت تتجادبها أقلام المهتمين من الفقه والقضاء.
الملاحظة الخامسة وهي أنه في حالة عدم العتور على المدعي عليه يمكن للمكلف بالتبليغ أن يستعين بالسلطة اللإدارية الواقع بدائرتها المدعى عليه (وهو على خلاف ما جاء في قانون المسطرة المدنية الذي يستوجب على المحكمة تعيين قيم للبحث على المدعى عليه) وذلك بمده بجميع المعلومات التي تخص المعني بالأمر بما فيها المكان الذي إنتقل إليه بحيث يجب عليها أن تجيب على الطلب داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة عدم العثور على المعلومات ينجزالمفوض القضائي محضرا بذلك ويضمنه جميع العمليات التي قام بها ، وتحكم المحكمة غيابيا في غضون شهرين من تاريخ إنجاز المحضر.
هذه بصفة عامة الأحكام الخاصة بالتبليغ التي أتى بها المشرع في إطار المشروع الجديد التي سلطنا الضوء عليها مقارنة بقانون المسطرة المدنية ، هذا وما صدر مني من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان وما من توفيق إلا من عند الله والسلام. أخوكم في الله النسوي.
وتعميما للفائدة فإننا لن نكرر ما جاء في فصول قانون المسطرة المدنية ومواد المشروع الجديد بل سنسعى إلى مقارنة بسيطة بين النصين محاولين بذلك إكتشاف ما اظافه المشرع في إطار المسودة وما بقي وفيا له بخصوص النص الاصلي وذلك في شكل ملاحظات:
فبالرجوع إلى المادة 49 من المشروع الجديد وعلى خلاف النص القديم نستشف ان المشرع حاول إدماج ما يسمى -بالبيانات الإظافية التي تتعلق بوسائل الإتصال الحديثة عند الإقتضاء- وإن دل ذلك على شيئ إنما يدل على أن المشرع أراد أن يسير على دأب التكنولوجيا الحديثة ومواكبة العصر التي أصبحت ضرورة ملحة في جميع المجالات.
الملاحظة الثانية وهي أنه إذا كان المشرع في إطار قانون المسطرة المدنية القديم ينص على وسائل وطرق عديدة للتبليغ فإنه اصبح في إطار المشروع الجديد يحصر التبليغ في طريقة المفوضين القضائين أما الطرق الاخرى فقد منح المحكمة صلاحية تطبيقها على سبيل الإستئناس وعند تعدر التبليغ عن طريق المفوضين وذلك ما تفيده المادة 52 من المشروع الجديد "....متى كان التبليغ بواسطة المفوض القضائي متعدرا".
الملاحظة الثالثة وهي أن المشرع وفي إطار المشروع الجديد حدد الأشخاص الذين يقومون بتسليم الإستدعاء على سبيل الحصر وهما المدعي - نائبه- الوكيل وهذه إظافة جديدة لا وجود لها في القانون الحالي وفي حالة عدم القيام بتسليم الطي وتبليغ الإستدعاء إلى المدعى عليه من طرف الاشخاص المشار إليهم تقوم المحكمة بتاخير الجلسة إلى جلسة أخرى وإذا لم يقم المعني بالأمر بما يلزمه يتم التشطيب على الدعوى ويتم إلغاؤها في غضون شهرين إذ لم يطلب المدعي متابعة الدعوى، والملاحظ هنا أن المشرع سلك قواعد المسطرة الغيابية المنصوص عليها في الفصل 47 من المسطرة المدنية.
الملاحظة الرابعة هو أن المشرع وفي إطار الإشكالية التي يثيرها من يجب أن يسلم له الإستدعاء حاول الحفاظ على القواعد الأصلية مظيفا إليها الصغير الذي بلغ سن التميز القانوني بحيث أصبح في إطار المشروع الجديد يمكن لصغير الذي بلغ سن التميز وهو 12 سنة وفق أحكام مدونة الأسرة أن تسلم له الإستدعاء شريطة ألا تكون مصلحته متعارضة مع مصلحة المدعى عليه ويجب أن يصرح أو يثبث أنه ينوب على المعني بالأمر وهي كذلك إظافة جديدة نثمنها من جانبنا وذلك بغية إنهاء الإشكالية التي كانت تتجادبها أقلام المهتمين من الفقه والقضاء.
الملاحظة الخامسة وهي أنه في حالة عدم العتور على المدعي عليه يمكن للمكلف بالتبليغ أن يستعين بالسلطة اللإدارية الواقع بدائرتها المدعى عليه (وهو على خلاف ما جاء في قانون المسطرة المدنية الذي يستوجب على المحكمة تعيين قيم للبحث على المدعى عليه) وذلك بمده بجميع المعلومات التي تخص المعني بالأمر بما فيها المكان الذي إنتقل إليه بحيث يجب عليها أن تجيب على الطلب داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة عدم العثور على المعلومات ينجزالمفوض القضائي محضرا بذلك ويضمنه جميع العمليات التي قام بها ، وتحكم المحكمة غيابيا في غضون شهرين من تاريخ إنجاز المحضر.
هذه بصفة عامة الأحكام الخاصة بالتبليغ التي أتى بها المشرع في إطار المشروع الجديد التي سلطنا الضوء عليها مقارنة بقانون المسطرة المدنية ، هذا وما صدر مني من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان وما من توفيق إلا من عند الله والسلام. أخوكم في الله النسوي.
إرسال تعليق