الحمل والطفل
pregnancy

0


حكم التعامل فى الأسهم والسندات والصكوك الاستثمارية التى تصدرها الشركات والحكومات

·         تساؤلات معاصرة حول شرعية التعامل فى الأسهم والسندات والصكوك الاستثمارية للشركات المعاصرة :
هناك صيغ وأشكال مختلفة من شركات الأموال المعاصرة ، منها على سبيل المثال : الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم ، وهذه صيغ مستحدثة ولم يكن لها وجود فى صدر الدولة الإسلامية ويمكن أن تقاس على شركات المال (مثل شركة العنان ) فى الفقه الإسلامى .
ومن أهم معالم شركات الأموال المعاصرة أن رأس مالها مكون من أسهم أو حصص قابلة للتداول فى سوق الأوراق المالية ، كما تدار بمعرفة مجلس الإدارة الذى يفوض من قبل الجمعية العامة للمساهمين أو من فى حكم ذلك ، ويحكمها مجموعة من القوانين والقرارات والتعليمات الحكومية .
ويثار بشأن هذه الشركات بعض التساؤلات من بينها ما يلى :
·         ما مدى مشروعية هذه الشركات .
·         ما مدى مشروعية الأسهم التى تصدرها بأنواعها العادية والممتازة .
·         ما مدى مشروعية السندات التى تصدرها بأنواعها ؟ وما البديل الإسلامى لهذه المستندات ؟
·         ما مدى مشروعية صكوك التمويل ذات العائد المتغير؟
·         ما مدى مشروعية صكوك الاستثمارات المشاركة فى الربح والخسارة ؟
·         مدى مشروعية شركات الأموال المعاصرة :
يرى جمهور الفقهاء المعاصرين أن شركات الأموال ـ ومنها شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم وما فى حكمها ـ جائزة حيث أنها تقوم على عقود المشاركة المشروعة والوكالة والمضاربة المشروعة ما دامت لا تتضمن عقودها أى بنود تخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
ومما تجدر الإشارة إليه أن رأس مال هذه الشركة يتكون من حصص أو أسهم تسدد نقداً أو عيناً ، وقد تكون عادية أو ممتازة ، كما قد تحتاج إلى تمويل إضافى فى صورة سندات بفائدة وهذا يتطلب بيان التكييف الشرعى لهذه الأوراق وكيف تتداول فى سوق الأوراق المالية وهذا ما سوف نتناوله فى البنود التالية .



·         حكم التعامل فى الأسهم العادية :
السهم : هو حصة فى رأس مال شركة من شركات الأموال ، ويمتلك حامله حصة من موجودات الشركة بمقدار قيمة السهم إلى مجموع قيم الأسهم ، ومن أهم خصائص الأسهم العادية ما يلى :
·   تساوى قيمة الأسهم العادية الصادرة عن نفس الشركة .
·   التساوى فى حقوق حملة الأسهم العادية ومنها التصويت والرقابة والأرباح والخسائر ونحو ذلك .
·   يكون المساهم مسئولاً بمقدار ما يملك من أسهم ويتحمل المخاطرة بنفس القدر .
·   قابلية الأسهم للتداول فى سوق الأوراق المالية (البورصة) وعدم قابلية السهم الواحد للتجزئة بل هو وحدة واحدة .
ولقد أجاز الفقهاء التعامل فى الأسهم العادية بالشروط التالية :
1.  أن يكون نشاط الشركات التى تصدر هذه الأسهم حلالاً ، ولذلك الاكتتاب أو الشراء أو البيع فى أسهم الشركات التى يكون نشاطها محرماً مثل التى تتعامل فى الخبائث والربا والقمار والميسر ...
2.  إذا اختلط الحلال بالحرام فى نشاط الشركة ، حيث تتعامل أحياناً بالمحرمات بالرغم من أن نشاطها الأساسى مشروع ، فيجب على المساهم أن يسعى لتغيير الأنشطة المحرمة فإن لم يستطع لأى سبب من الأسباب ، فعليه التصرف فى جزء من الأرباح التى يحصل عليها فى وجوه الخير وليس بنية التصدق ، بمقدار نسبة الحرام التى تقدر باستخدام الأساليب المحاسبية والمالية المعاصرة .
3.     تكون مسئولية حامل السهم تجاه الغير فى حدود قيمة ما يمتلك من أسهم.
4.  يجوز أن تكون الأسهم العادية اسمية أو لحاملها ، والنوع الأول أولى فى الإصدار والتداول من الناحية الشرعية ، وهناك من الفقهاء من لا يجيز الأسهم لحاملها .
5.  لا يجوز استخدام الأسهم العادية لضمان قروض ربوية أو التعامل غير المشروع فى سوق الأوراق المالية مثل : المضاربات الوهمية والسحب على المكشوف والمستقبليات ونحو ذلك مما يدخل فى نطاق الميسر (القمار) .
6.     يجوز شرعاً تداول الأسهم العادية فى سوق الأوراق المالية بيعاً وشراءً وفقاً للضوابط الشرعية بحيث لا تتضمن معاملات المقامرات (الميسر) والربا والجهالة والتدليس ونحو ذلك .




·         حكم التعامل فى الأسهم الممتازة :
يختلف السهم الممتاز عن السهم العادى فى أنه يعطى حامله بعض الامتيازات ، منها على سبيل المثال ما يلى :
امتيازات مالية :
1.     الامتياز فى ضمان رأس المال عند الاسترداد .
2.     الامتياز فى ضمان نسبة ثابتة من الأرباح .
3.     الامتياز فى أولوية صرف الأرباح المقررة .
امتيازات إدارية :
1.     الامتياز فى التصويت فى الجمعية العامة للمساهمين .
2.     الامتياز فى الترشيح لمجلس الإدارة .
والتعامل مع الأسهم الممتازة جائز فى ضوء الضوابط الشرعية الآتية :
·         استيفاء نفس الضوابط الشرعية للأسهم العادية السابق تناولها بالبند السابق .
·         أن لا يكون هناك ضمان لرأس المال لأن ذلك يلغى المخاطرة وإلغاء تطبيق مبدأ الغنم بالغرم .
·    أن لا يكون هناك ضمان لنسبة ثابتة من الربح منسوبة إلى قيمة السهم لأن يلغى شرط الغنم بالغرم والكسب بالخسارة والأخذ بالعطاء .
وباختصار فإنه يمكن القول أن الأسهم الممتازة امتيازاً مالياً لا يجوز التعامل فيها بيعاً أو شراءً أو تداولاً .
·         حكم التعامل فى السندات :
يُعرِّف كتاب القانون السند بأنه : صك بقيمة محدودة يلتزم مُصْدِرُه بدفع فائدة ثابتة دورية فى تاريخ محدد ، وبلغة أخرى : هو صك بدين ذو طرفين ، طرف مدين ويمثل المُصدِر ، وطرف دائن ويمثل مالك وحامل الصك ، ويحكم ذلك عقد القرض بفائدة .
ومن أهم خصائص القرض بفائدة ما يلى :
1.     يمثل السند شهادة دين على المُصْدِر عند أجل محدد فى عقد القرض .
2.  يحصل حامل السند على فائدة ثابتة محددة مقدماً على فترات دورية بصرف النظر عن نتيجة نشاط الشركة التى أصدرت السندات ، وتُصرف هذه الفائدة فى تاريخ استحقاقها .
3.     تسدد قيمة دين السند عند أجل محدد فى عقد القرض .
4.     لا يحق لحامل السند المشاركة فى إدارة الشركة ولا حضور الجمعية العامة للمساهمين أو نحو ذلك .
5.     يحصل حامل السند على حقوقه عند تصفية الشركة قبل حامل الأسهم .
من أهم ما يجب التركيز عليه فى هذا الخصوص هو أن السند عبارة عن صك مديونية ويمثل قرضاً بفائدة ، وتعتبر هذه الفائدة من الربا المحرم شرعاً وفقاً للقاعدة الشرعية : (( كل قرض جر نفعاً فهو ربا )) ولذلك لم يجز الفقهاء السندات مهما كان نوعها أو شكلها ، فقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره السادس بجدة فى المملكة العربية السعودية القرارات التالية :
1.     إن السندات التى تمثل إلتزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إلى قيمتها الاسمية نفع مشروط ، محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول ، لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لهذه السندات خاصة أو عامة ترتبط بالدولة ، ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائد .
2.  تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفرى باعتبارها قروضاً يجرى بيعها بأقل من قيمتها الاسمية ، ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصماً لهذه السندات .
3.     كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاً اشترك فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين أو بعضهم لا على التعيين ، فضلاً عن شبهة القمار .
4.  ومن البدائل للسندات (إصداراً أو شراءً أو تداولاً ) السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة الإسلامية لمشروع أو نشاط استثمارى معين  بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع ، وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلاً ، ويمكن الاستفادة من هذه الصيغة التى يتم اعتمادها بالقرار رقم (5) للدورة الرابعة بهذا المجمع بشأن سندات المقارضة المشاركة فى الربح أو الخسارة .
تعقيب :
يتضح من القرارات السابقة أن السندات وفوائدها غير جائزة للإصدار أو التداول ، وليست من المصالح المرسلة بل هى من المصالح المفسِدة ، وفوائدها عين الربا المحرم تحريماً قطعياً فى الكتاب والسنة ، ويُقاس عليها القروض بفائدة من البنوك ، فقد صدرت فتاوى عديدة تقطع بأن الفوائد المصرفية تعتبر عين الربا .
وهناك نوع جديد من أنواع السندات أطلق عليه اسم (صكوك التمويل ) إلا أنها لا تدر عائداً ثابتاً بل عائداً متغيراً ولا يجاوز هذا العائد ما يحدده البنك المركزى بالاتفاق مع الهيئة العامة لسوق المال من فائدة ، لأن هذه الفائدة تتأثر بأسعار الفائدة المالية هبوطاً وصعوداً وغير مرتبطة بنتائج العمل من ربح أو خسارة .
والتعامل فى صكوك التمويل ذات العائد المتغير وغير مشاركة فى الخسارة غير جائز شرعاً لأن صاحبها مجرد دائن للشركة وتُدِر عليه عائداً ، وهذا من باب القرض الربوى المحرم ، وعدم تثبيت العائد لا يُخْرِجْ المعاملة من الحرمة إلى الحِلْ لأن تغييره يرجع إلى ما يحدده البنك المركزى بالاتفاق مع الهيئة العامة لسوق المال وليس مرتبطاً بالأرباح قِلَّة أو كثرة .
·         حكم التعامل فى صكوك الاستثمار المشاركة فى الربح والخسارة :
هى نوع من الأوراق المالية المستحدثة تصدرها شركات تَلَقِى أموال مثل صناديق الاستثمار ، ويشترك صاحب الصك فى الأرباح ويتحمل الخسائر بقدر قيمة الصك ، وله الحق فى ناتج التصفية ، ويسترد قيمة الصك إذا اتفق عبى ذلك ، وصكوك الاستثمار حسبما تقدم مشروعة فى إصدارها وتداولها والتعامل عليها بشتى وجوه التعامل المشروعة ، ويطلق عليها أحياناً ( صكوك المضاربة الإسلامية ) .
ولقد نشأت فى الآونة الخيرة العديد من صناديق الاستثمار الإسلامية التى تصدر هذه الصكوك وتتعامل فيها .

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المشاهدون

 
Top