الحمل والطفل
pregnancy

0



القرار عدد: 922
الصادر بتاريخ: 4/10/2000
ملف شرعي عدد: 494/2/1/99

قاعدة

التطليق للضرر- إثبات الضرر - الاعتماد على حكم أجنبي (نعم).

دعوى التطليق للضرر يجوز الاستناد فيها إلى ما تضمنه الحكم الأجنبي من وقائع تثبت الضرر المبرر لتطليق، بصرف النظر عن كون ذلك الحكم نهائيا أم لا ما دام ليس هناك ما يفيد الطعن فيه.

باسم جلالة الملك

إن غرفة الأحوال الشخصية و الميراث

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور تحت رقم 304 بتاريخ 27/7/1999 بالملف 330/98 أنه بتاريخ 7/1/1997 تقدمت المدعية ليلى بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالناظور تعرض فيه أن المدعى عليه أحمد زوجها لكنه يلحق لها ضررا بليغا بهجرانه بيت الزوجية وسوء معاملتها المستمر بحيث أصبح استمرار الحياة الزوجية بينهما مستحيلا، وقد يبق لها أن استصدرت حكما قضائيا من المحكمة الألمانية قضى بتطليقها بسبب سوء المعاملة والغيبة بتاريخ 8/10/1995 بالملف 144/95 ف1 ت لذلك تلتمس الحكم بتطليقها للضرر طلاقا بائنا كما التمست في طلبها الإضافي بأدائه لها نفقتها بحسب 5000 درهم شهريا ابتداء من شتنبر 1993 إلى أ تسقط عنه شرعا مدلية بنسخة الحكم المشار إليه أعلاه مع ترجمته، أجاب المدعى عليه بأن دعوى المدعية تستند إلى مقتضيات الفصل 57 من مدونة الأحوال الشخصية وبالرغم من ذلك لم تعزز بالمستندات التي استوجبت المشرع الإدلاء بها كما أنه سبق لأن تقدمت المدعية بطلب التطليق للغيبة فرفض طلبها وأنه استصدر حكما قضى على المدعية بالرجوع إلى بيت الزوجية مما يجعل دعوى التطليق عديمة الأساس، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها بتاريخ 2/3/1998 بالملف 21/97 على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 500 درهم شهريا كنفقتها ابتداء من 15/8/1997 إلى أنتسقط عنه شرعا ورفض طلب التطليق وبعد استئنافه من كلا الطرفين ألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من للضرر طلقة بائنة وبتأييده في الباقي، وهذا القرار هو المطلوب نقضه من طرف الطالب بسبب عدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية أجابت عنه المطلوبة ملتمسة رفض الطلب.

فيما يخص السبب الوحيد المتخذ من عدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية.

ذلك أن القرار المطعون فيه أخل بقاعدة وجوب تعليل الأحكام من الناحية القانونية والواقعية لما ستند على الحكم الأجنبي الذي أدلت به المطلوبة لإثبات الضرر المعتمد عليه في طلب التطليق باعتباره حجة على الوقائع التي تضمنها رغم أنه صدر في غيابه وقابل للطعن وبالتالي لا يصلح أن يكون حجة، ولما اعتبر القرار من ناحية أخرى غياب الزوج الطالب عن زوجته لتعذر إقامته بألمانيا الذي تقيم به بصفة دائمة لعدم توفره على مستندات الإقامة بأن ذلك يشكل ضررا مبررا للتطليق للضرر مع أن الضرر للتطليق حسب الفصل 56 من مدونة الأحوال الشخصية هو الذي يستحيل معه دوام العشرة مع زوجها الطالب الذي دعاها إلى الالتحاق بأرض الوطن الذي يقيم فيه بعد أن استحال عليه الحصول على الإقامة الدائمة بألمانيا لامتناع الدولة المضيفة من استقباله وهو أمر لا يد له فيه فيكون القرار المطعون فيه بعمله هذا فاسد التعليل ويتعرض للنقض.

لكن حيث إن المحكمة باستنادها على الحكم الأجنبي المدلى به من طرف المطلوبة لإثبات الضرر المبرر للتطليق من خلال ما تضمنه منة واقعة غياب الزوج الطالب عن بيت الزوجية بصفة نهائية لمدة تزيد عن سنة ومن سوء معاملته لها بصرف النظر عن كون ذلك الحكم نهائيا أو لا مادام لم يدل الطلب بما يفيد سلوكه مسطرة الطعن ضده فعلا ومن خلال ما استخلصه من جلسة البحث التي أجرتها بين الطرفين تكون قد ركزت قضاءها على أساس قانوني ومعلل بما فيه الكفاية وما بالوسيلة غير مؤسس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحمل الطالب بالصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الدردابي رئيسا والسادة المستشارين محمد الصغير أمجاط مقررا وعلال العبودي وإبراهيم القفيفة أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد إدريس السايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء المناني.

الرئيس                   المستشار المقرر               كاتبة الضبط



إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المشاهدون

 
Top