القرار عدد: 452
المؤرخ في: 15/10/2003
الملف الشرعي عدد: 257/2/1/2002
قاعدة
التطليق - أحكام أجنبية- إثبات الضرر -
استبعاد الأحكام (لا).
الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية أو
الأجنبية يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها.
وأن استبعاد المحكمة لها لإثبات الضرر المبرر للتطليق بعلة أن الضرر بفرنسا ليس هو
الضرر بالمغرب لاختلاف الدين والعادات، في حين أن أطراف النزاع مسلمين مغربيين وان
مفهوم الضرر واحد بالنسبة إليهما لا يمكنه تجزئته على النحو المطور مما يكون معه
القرار المطعون فيه قد خالف مقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود.
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 5
الصادر عن محكمة الاستيناف بتازة بتاريخ 23 شوال 1422 موافق 7/1/2002 في الملف رقم
122/2001، أنه بتاريخ 24/1/2000 تقدمت المدعية فاطمة بواسطة نائبها بمقال إلى
المحكمة الابتدائية بنفس المدينة فسجل لديها تحت عدد 48-2000 تعرض فيه المدعية أن
المدعى عليه الحسن زوجها حسب عقد النكاح عدد 578 ص 9 كناش المختلفة 8 قنصلية
المغربية بمونبولي غير أن هذا الأخير صار يؤذيها بالعنف والإهمال في بيت الزوجية
والدخول عليها باستمرار وهو في حالة سكر طافح إلى حد تدخل السلطات الفرنسية
والمصالح الاجتماعية هناك، مما اضطرها إلى استصدار حكم بالطلاق منه وتسجيله له
بالقوة الثبوتية في جانب الضرر ثابت والحكم بتطليقها من المدعى عليه وتحمله الصائر
والإجبار في الأقصى والنفاذ المعجل وأرفقت مقالها بعقد نكاحها والحكم الأجنبي
المذكورين. وبعد تعيين قيم في حق المدعى عليه صدر الحمم بتاريخ 8-12-200 برفض
الدعوى. فاستأنفته المدعية بواسطة نائبها مثيرة طبقا لمقتضيات الفصل 418 من ق.ل. ع
تستدل بالحكم الفرنسي المثبت للضرر، إلا أن المحكمة استبعدته بعلة فاسدة وأكدت ما
أثارته ابتدائيا في مقالها ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بأقصى ما ورد في
مقالها الافتتاحي، وانتهت الإجراءات بإصدار محكمة الاستئناف قرارها بتأييد
المستأنف، وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطالبة بواسطة نائبها بمقال يتضمن
وسيلتين:
فيما يخص الوسيلة الأولى المتخذة من انعدام الأساس
القانوني وضعف التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الطالبة تعتبر في فرنسا مطلقة من
المطلوب، بينما تعتبر في المغرب زوجته، وقد صرح الطرفان أمام القاضي الفرنسي في
الحكم المثبت الضرر للمطالبة بالطلاق بأن الاعتراف المتبادل للزوجين بالوقائع يجعل
استمرا الحياة الزوجية أمرا لا يطاق، وهي نفس العبارة التي يستعملها الفصل 56 من
م.أ.ش للقول بالتطليق للضرر، وأن الحكم المطعون فيه اعتبر الإقرار أمام القضاء
الفرنسي لا يمكن الأخذ به لأنه مجمل في حين أن الفقه الإسلامي لا يستبعد الإقرار
إذا كان مجملا، قال الإمام الرهوني في حاشيته على شرح عبد الباقي الزرقاني لدى قول
الشيخ خليل (يؤاخذ المكلف بإقراره) ظاهرة ولو كان الإقرار بمحمل وهو كذلك على
الراجح، لذلك فإن الحكم المطعون فيه قد اعتمد علة فاسدة مخالفة للراجح والمشهور
وما جرى به العمل من الفقه المالكي لاسيما وأن المشرع المغربي في الفصل 82 من
م.أ.ش جعل من اللازم الرجوع إلى الرجوع والمشهور وما جرة به العمل من فقه الإمام
مالك في باب الطلاق أو التطليق.
حقا لقد تبين صحة ما عابته الوسيلة الأولى على القار
المطعون فيه، ذلك أنه بمقتضى الفصل 418 من ق.ل.ع، فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم
المغربية أو الأجنبية يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على
الوقائع التي تثبتها، وأن الطالب قد احتجت بالحكم الصادر عن غرفة العائلة من
المحكمة الابتدائية بمونبولي بفرنسا بتاريخ 21/6/1999 في الملف رقم 03363-98 الذي
يفيد إضرار المبرر للطلاق بفرنسا ليس هو الضرر المبرر في المغرب لاختلاف الذين
والعادات في حين لا يمكن تجزئته على النحو المذكور بالقرار، وبالتالي فإن المحكمة
باستبعادها الحكم الأجنبي المذكور لإثبات دعوى الطالبة تكون قد خالفت مقتضيات
الفصل 418 من ق.ل.ع مما يجعل قرارها معرضا للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة
القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل الصائر.
كما قرر إثبات هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر
القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة
بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت
الهيئة الحاكمة متركبة من السيد علال العبودي رئيسا و مقررا والسادة المستشارين
الحسن أوجوض وإبراهيم القفيفة ومحمد الصغير أمجاط وفريد عبد الكبير و بمحضر
المحامية العامة السيدة فطومة مصباحي عمراني وبمساعدة كاتبة الضبط الآنسة نجاة
مروان.
الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط
إرسال تعليق