علن لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن وزارته مقبلة على اتخاذ مجموعة من القرارات التي تصب في مصلحة الطالب، وتوسع ف...
عاجل حول المنحة
ليكن في علم الطلبة ان تم الشروع في توزيع المنح الطور الثاني.ابتدا من اليوم لدا من يهمه الامر ان يسحبه فانا شخصيا قد سحبتها قبل قليل
سبب تأخر صرف المنح إلى نهاية شهر مارس
فإن صرف المنح تأخر بسبب إقدم رئيس قسم المنح في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر على الانتحار، صباح أمس الاثنين، بعدما أ...
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie «Université verte» adoptée par l'Université Mohammed V - Souissi, l'Associa...
عاجل.. بسبب تسجيل تلاعبات في منح الطلبة
اثنين, 03/17/2014 - 15:03 - Goud.ma
علمت "كود" ان رئيس قسم المنح بوزارة التعليم العالي بالرباط، قد وضع حدا لحياته صباح يومه الاثنين 17 مارس الجاري
وكانت الأخبار الواردة من الوزارة التي يشرف عليها وزير العدالة والتنمية لحسن الداودي، قد تحدثت بدون سند عن اقالة الموظف المسؤول عن قسم المنح بعد تسجيل خروقات في سير اعمال هذه المصلحة، حيث أثبت تقرير للمفتشية العامة لوزارة التعليم العالي تم تقديمه الى الوزير أن تلاعبات سادت ملفات المنح التي يستفيد منها الطلبة الجامعيون.
وكان التقرير أشار، حسب ما نشرته وسائل الاعلام، الى أن العديد من الطلبة مواقع جامعية مختلفة من المغرب تم حرمانهم من المنح التي تستدعي وضعياتهم الاجتماعية الاستفادة منها، في الوقت الذي استفاد من المنح طلبة آخرون رغم أن
أولياء أمورهم لهم مداخيل مرتفعة.
الكاتب: كود الدار البيضاء
عاجل.. بسبب تسجيل تلاعبات في منح الطلبة.. رئيس قسم المنح بوزارة التعليم العالي يضع حدا لحياته..!! اثنين, 03/17/2014 - 15:03 - Goud.ma ع...
القانون الدستوري
ــــ تعـاريــف أســاسيــة
ــ تعريف القانون الدستوري
ـ المعيار الشكلي فهو مجموعة من القواعد القانونية التي لا يمكن أن توضع أو تعدل إلا بعد إتباع إجراءات خاصة تختلف عن إجراءات وضع وتعديل القانون العادي.
ـ المعيار الموضوعي فيقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مزاولة السلطة السياسية في الدولة فتنظم شكل الدولة الخارجي والسلطات المختلفة فيها ووظيفة كل منها والعلاقات فيما بينهما، كما أنها تبين ما يفترض أن تقوم به الحكومة وما لا ينبغي أن تقوم به من ناحية أخرى.
ــــ الدستور
يعني الوثيقة الدستورية الخاصة بدولة معينة التي تتضمن أحكام الدولة وتنظيمها السياسي وبالأخص تنظيم السلطة التشريعية وعلاقتها بالسلطة التنفيذية وحقوق الأفراد وحرياتهم العامة،
ــــ الدستور العرفي
يعني مجموعة المبادئ و القواعد القانونية غير مكنوبة والتي تكونت ونشأت في الأصل عن طريق العرف "عادات و تقاليد" توارتها الناس وتكررالعمل بها جعلهم يشعرون بقوتها الإلزامية كالقانون.
ــــ سمو الدستور
يعني علو القاعدة الدستورية على غيرها من القواعد القانونية المطبقة في الدولة وهذا يعني ان أي قانون تصدره الدولة يجب ان لايكون مخالفاً للدستور . بمعنى ان النظام القانوني للدولة باكمله يكون محكوماً بالقواعد الدستورية وان أي سلطة من السلطات الدولة لايمكن ان تمارس الا السلطة التي خولها اياها الدستور وبالحدود التي رسمها.
ــــ السلطة التأسيسية الأصلية
هي تلك السلطة التي تضع الدستور وتنشئ في نفس الوقت السلطات الأخرى التشريعية والتنفيذية و القضائية . في وقت لا يكون فيه أي دستور سابق , لذا تكون أصلية وغير مقيدة قانونيا ومتحررةلأن الشعب إنتخبها.
ــــ السلطة التأسيسية الفرعية
هي لا تكون متحررة ولا تلملك سلطة مطلقة تكون مقيدة بالدستور لممارسة مهامها المتجلية في تعديل الدستور ومراجعته فقط.
ــــ الجمعية التأسيسية
هي أن يقوم الشعب بإنتخاب جمعية تأسيسية بالإقتراع العام المباشر ' ممثلين عن الشعب' مثل البرلمان ولا يختلفان إلا في المهمة المنوطة بكل مهما , حيت يعهد للجمعية التأسيسية وضع الدستور على أساس أن الشعب هو مصدر السلطة.
ــــ العرف الدستوري
هو مجموعة قواعد تتكون إلى جانب القواعد المكتوبة في الدستور فتعتبرها الدولة ضرورية بعد أن تكون قد لا حظت ممارستها الدستورية.
ــــ أنواع العرف الدستوري
ـ العرف المفسر : يقوم بتفسير فقط التص الدستوري الغامض.
ـ العرف المكمل : يكون هناك نقص فيأتي العرف ليكمل القاعدة الدستورية وذلك بخلق قاعدة جديدة لتنظيم ما أغفله الدستور ، بينما العرف المفسر لا ينشئ قواعد جديدة .
ـ العرف المعدل: هو إضافة مقتضيات جديدة للويثيقة الدستورية وقد يحذف بعضها .
ــــ أنواع الدساتير من حيت المراجعة والتعديل
ـ الدستور المرن هو الذي يمكن تعديله بنفس الإجراءات التي يعدل بها القانون العادي , غياب مسطر معينة لتعديل .
ـ الدستور الجامد فهو ذلك الذي يتطلب في تعديله إجراءات أشد من الإجراءات التي يعدل بها القانون العادي، ويهدف واضعو أي دستور من جعله جامدا إلى كفالة نوع من الثبات لأحكامه وذلك باشتراط تنظيم خاص يجعل تعديل الدستور عسيرا. ويتراوح الدستور الجامد بين أحد أمرين إما حظر تعديل الدستور وإما إجازة التعديل بشروط خاصة أو مشددة.
ــــ طرق وضع الدستور : أساليبب غير ديمقراطية و أساليب ديمقراطيبة
ــــ أساليب غير ديمقراطيبة
ـ أسلوب المنحة : يكون القرار فردي . كأن يمنح الملك الحكم لشعبه , ليحكم نفسه بنفسه من خلال إنتخابات حرة ديمقراطية.
ـ أسلوب التعاقد :هو بمثابة عقد بين الملك والأمة ويعتبر هذا النوع أكثر تفيداً من السباقوخطوة إلى الأمام في إتجاه الديمقراطية ,من الناحية القانونية طرفي التعاقد الحاكم و الشعب ، من الناحية المنطقية غير مقبول شخص واحد يتعاقد مع شعب بـأكمله .
ــــ أساليب ديمقراطية
ـ أسلوب اللجنة التأسيسية : هي أن يقوم الشعب بإنتخاب جمعية تأسيسية بالإقتراع العام المباشر ' ممثلين عن الشعب' مثل البرلمان ولا يختلفان إلا في المهمة المنوطة بكل مهما , حيت يعهد للجمعية التأسيسية وضع الدستور على أساس أن الشعب هو مصدر السلطة , ويعتبر أكقر الأساليب ديمقراطية .
ـ أسلوب الإستفتاء الدستوري : أيأن الشعب لا يضع الدستور ولا يشارك في صياغته ولكن دوره يقتصر على إداء رأيه بالقول نعم أم لا .
ـ ويتخد الإستفتاء الدستوري شكلين: إماعن طريق جمعية برلمانية منتخبة لوضع الدستور . أو عن طريق لجنة حكومية تقوم بإعداد مشروع الدستورقبل عرضه على الشعب.
ــــ مراحل مراجعة الدستور
اقتراح التعديل، وتقرير مبدأ التعديل، إعداد التعديل، إقرار التعديل نهائيا. وقد يتقرر حق اقتراح تعديل الدستور للحكومة وحدها أو للبرلمان وحده أو لكليهما معا، أو لكل من البرلمان والشعب. أما تقرير مبدأ التعديل فهو عادة ما يمنح للبرلمان سلطة الفصل فيما إذا كان هناك محل لتعديل الدستور باعتبار أن البرلمان يمثل الأمة وهو بهذا الوصف أكثر السلطات صلاحية للفصل في مدى ضرورة التعديل، على أن بعض الدساتير تتطلب، بالإضافة إلى موافقة البرلمان على إقرار مبدأ التعديل، موافقة الشعب . أما إعداد التعديل فبعض الدساتير تتطلب انتخاب هيئة خاصة يعهد إليها بمهمة التعديل، إلا أن معظم الدساتير عهدت بمهمة إعداد التعديل إلى البرلمان وفقا لشروط خاصة أهمها اجتماع البرلمان في شكل مؤتمر أو اشتراط نسبة خاصة في الحضور لصحة جلسات البرلمان أو في التصويت لصحة القرارات الصادرة منه أو في كليهما معا. وبالنسبة للإقرار النهائي للتعديل فإن معظم الدساتير تجعل نفس الهيئة التي توليها اختصاص إعداد التعديل الدستوري مختصة أيضا بإقراره نهائيا وهذه الهيئة تكون هيئة تنتخب خصيصا لأداء المهمة الموكولة إليها، مع تطلب شروط خاصة فيه. وتجعل بعض الدساتير سلطة إقرار التعديل فى يد الشعب ومن ثم تشترط استطلاع رأيه عن طريق الاستفتاء الدستوري.
ــــ الرقابة في إطار المجلس الدستوري
ـ يتالف المجلس الدستوري من : ستة اعضاء يعينهم الملك وثلاثة اعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب بعد استشارة الفرو ثلاثةاعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين من بين الاعضاء الذين يعينهم .لمدة
تسع سنوات غير قابلة للتجديد.
ـ صلاحيات المجلس الدستوري : الرقابة على دستورية القوانين وتقتضي النظر في الطعون الإنتخابية و التائج ويمكن النظر في القرارات القضائية . وينظر في القوانين التنظيمية : قبل صدورها تعرض على المجلس الدستوري وجوباً.القوانين العادية إختيارية سبقى التدخل فيها إختيارياً , وينظر في النزاعات التي تكون بين البرلمان والحكومة :وذلك بالنظر في مدى دخول مضمون بعض النصوص في المجال التنظيمي ليصدر موافقته على إمكانية تغيير المرسوم .
ـ من له حق الإحالة إلى المجلس الدستوري : الملك و الوزير الأول و رئيس المجلس النواب والمستشارين وربع أعضاء مجلس النواب و ربع مجلس المستشارين.وبالنسبة للطعون تحال للطعون الإنتخابية تحال بعريضة من أصحابها عن طريق محامهم إلى المجلس وفق الشروط المحددة في القانون التنظيمي للمجلس الدستوري .والمواطنين ليس لهم الحق في الطعن امام المجلس الدستوري .
ـــ الدولة : هي مجموعة بشرية تقيم فوق الأرض وتخضع إلى سلطة .
ــــ العناصر المادية للدولة
ـ الشعب : مجموعة بشرية يقطنون فوق أرض معينة من خلال الحصول على جنسيتها مع خضوها لسلطة
ـ أما الأمة فهي إلى جانب ذلك تتميز باشتراك أفرادها في عنصر أو عدة عناصر كاللغة والدين والأصل أو
الرغبة المشتركة في العيش معا ,وتفتقر الأمة للظاهرةالسياسية
ـ الإقليم : هو الأرض هو المجال الترابي الذي يحيا فيه شعب الدولة , وتمارس فيه الهيئة لحاكمة مظاهر السيادة .ولا يشمل اليابسة فقط وإنما إلى جانبها المسطحات المائية التابعة لليابسة والفضاء الذي يعلو الأرض والبحار الخاضعة للدولة وفقاً لقواعد السلوك الدولي.
ـ السلطة السياسية : تعتبر الركن الأساسي والمحوري داخل الدولة, الذي بدونه لن تكون الدولة ولن تكون حياة سياسية ولا أنظمة سياسية , ويجب أن تكون الهيئة الحاكمة صاحبة السلطة ينبغي أن يكون ذات سيادة وهي التي تملي على جميع المواطنين قواعد السلوك .
ــــ الركن القانوني للدولة
ـ الشخصية القانونية :
ـ و السيادة : وهي قدرة الدولة على اتخاد القرارات والأعمال المتصلة بمصيرها على الصعيدين الداخلي والخارجي بحرية تامة .
ــــ أشـكـال الـدولــة:
• الدول البسيطة الموحدة: وهي الدول التي تكون فيها السلطة واحدة ولها دستور واحد، ويكون شعبها وحدة بشرية متجانسة تخضع لقوانين واحدة داخل إقليم الدولة الموحد. تتميز الدولة الموحدة بكون التنظيم السياسي للسلطة فيها واحد، وتكون موزعة على على عدة هيئات تمارس في شكل وظائف أو اختصاصات مختلفة بمبدأ الفصل بين السلطات ولكن كل هذه الهيئات أو السلطات هي عبارة عن جهاز سلطوي واحد في الدولة البسيطة وما هذا التوزيع غلا توزيع للوظائف وطرق العمل داخل نفس السلطة الحاكمة في الدولة فقط، وكأمثلة على الدول البسيطة نجد الجزائر، ليبيا، تونس...و فيما يخص توزيع السلطات الإدارية على الأقاليم والهيئات فإن السلطة التنفيذية في الدولة تتولى مهمتين وظيفة الحكم ووظيفة الإدارة التي يمكن تقسيمها وتوزيعها على هيئات لامركزية تتمتع بالاستقلال في أداء وظيفتا الإدارية، فاعتماد على نظام اللامركزية الإدارية لا يؤثر في وحدة الدولة السياسية.
• الدولة المركبة: هي الدول التي تتكون من إتحاد دولتين أو أكثر غير أن هذا الإتحاد ينقسم إلى عدة أشكال بسبب اختلاف نوع وطبيعة الإتحاد الذي يقوم بين هذه الدول ,
ــــ الفرق بين الفدرالية والكونفدرالية
فروق متعددة بين الإتحاد المركزي الفدرالي والإتحاد الاستقلالي الكونفدرالي: إذ يستمد الإتحاد الاستقلالي وجوده من معاهدة تتم بين الدول الأعضاء فيه، في حين ينشأ الإتحاد المركزي من خلال عمل قانوني داخلي هو الدستور الاتحادي لتعديل هذا الأخير يكفي توفر الأغلبية في حين يشترط موافقة كافة الأطراف في الإتحاد الكونفدرالي. الانفصال حق مقرر لكل دولة من الإتحاد الاستقلالي بينما ذلك مرفوض في الإتحاد المركزي. يتمتع جميع أفراد الشعب في الإتحاد المركزي بجنسية واحدة هي جنسية الدولة الاتحادية بينما يبقى لرعايا كل دولة في الإتحاد الاستقلالي جنسيتهم الخاصة لدولتهم. إذا قامت حرب بين دولتين من دول الإتحاد الاستقلال فهي حرب دولية، أما الحرب التي تقوم بين الولايات الأعضاء في الإتحاد المركزي هي حرب داخلية أهلية.
ــــ تعـاريــف أســاسيــة ــ تعريف القانون الدستوري ـ المعيار الشكلي فهو مجموعة من القواعد القانونية التي لا يمكن أن توضع أو تع...
محاضرات / النظرية العامة للإلتزامات ، للاستاذة سناء الترابي
محاضرات / النظرية العامة للإلتزامات ، للاستاذة سناء الترابي
• تعريف الالتزام : هو رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن والاخر مدين، بمقتضاها يكون للدائن الحق بأن
يطالب من المدين إما نقل حق عيني او القيام بعمل او الامتناع عن عمل .
• المذهب الشخصي للإلتزام و المذهب المادي للإلتزام
-المذهب الشخصي للإلتزام : يقوم الالتزام على اساس رابطة بين شخصين ، علاقة بين دائن ومدين فهذه العلاقة في
نظر هذا المذهب هي المرتكز الاساس لكل التزام ، و الالتزام وفقا لهذا المذهب ما هو الا رابطة قانونية بين شخصين
يخول لاحدهما ان يقتضي من الاخر اداء ماليا معين . واصل هذا المبدأ يعود للعهد الروماني .
-المذهب المادي للالتزام : هذ المذهب ينظرون الى محل الالتزام ويعتبرون هذا لالتزام ماهو الا شيء
ماديا او قيمة مالية .
• خصائص الالتزامات
ــ الالتزام حالة قانونية : بمعنى يكون فيها احد الاطراف مقيد بامر ما هذ التقييد قد يقع على جميع الاطراف التي
تجمعهم هذه الحالة مثلا عقد البيع ويمكن ان يقع على احد دون الاخر كحالة المقترض في عقد القرض وفي احيان
اخرى قد يلجئ الالتزام صحيحا ولو لم يتم تعيين الدائن شرط الا يوكن قابلا للتعيين مستقبلا.
ــ الالتزام تكليف قانوني: بمعنى هو واجب قانوني يثقل ذمة المدين وتتكفل الدولة بضمان احترام المدين لتنفيد
التزاماته وهذا يعني انه يحق لدائن للجوء للقضاء كلما لاجبار المدين على الوفاء بالتزامه .
ــ الالتزام واجب ذو قيمة مالية : بمعنى ان المصلحة التي تتحقق بالوفاء بالالتزام يجب ان تكون مالية .
• مييز بين الإلتزام والحق الشخصي ؟
يرى أكثر الفقهاء ان الالتزام مرادف للحق الشخصي،فالرابطة القانونية التي تربط . المدين بالدائن تعتبر التزاما اذا
نظرنا اليها من ناحية المدين ، وهي تعتبر حقا اذا نظر اليها من ناحية المدين ، والتزاما اذا مانظر اليها من جهة
الدائن . (الالنزام مرادف للحق الشخصي )
• تمييز بين الحق الشخصي والحق العيني ؟
ـ الإلتزام أو الحق الشخصي هو رابطة قانونية بين شخصين احدهما دائن والاخر مدين ويترتب بمقتضاها على الطرف
المدين تجاه الطرف الدائن نقل حق عيني او القيام بعمل او الامتناع عن عمل .
ويتحلل الا ثلاثة عناصر الدائن و المدين ومحل لحق الذي هو العمل الذي سيقوم به المدين .
ـ اماالحق العيني فهو سلطة مباشرة يمارسها الشخص على شيء معين تمكنه من الحصول على المنفعة المرجوة من
هذا الشيء بصورة مباشرة و دون وساطة احد. ويتحلل الا عنصرين محل الحق و صاحب الحق .
• تقسيمات الالتزامات :
-الالتزام الارادي : هو الذي ينشأ عن ارادة واعية كنتجة القيام بتصرف قانوني ، وهذا الالتزام يكون صادرا اما
عن العقد عقد البيع او الارادة المنفردة .
-الالتزام الغير الارادي : انه الالتزام ليس للارادة اي دخل في نشؤه ويشمل الالتزام الناشئ عن فع ضار اقترفه احد
الاشخاص في حق غيره ويشمل الالتزام الناشئ عن الاتراء بلا سب وقد ياتي الالتزام الغير ارادي في صورة التزام
قانوني جاء به المشرع كالالتزامات الناشئة داخل الاسرة .
-الالتزامات المدنية : تتتشكل من عنصرين هامين عنصر المديونية وهو انشغال ذمة الميدن بحق لاخر ، وعنصر
المسؤولية وبمقتاه يكون للدائن اجبار المدين على تنفيد التزامه .
-الالتزامات الطبيعية : لا يتوافر فيه سوى عنصر المديونية وهو انشغال ذمة المدين بحق لآخر. ومثاله الدين الذي
مدة دينه مدة التقادم.
-الالتزامات السلبية : يتمثل في امتناع المتلزم عن القيام بعمل ما ومثاله التزام بائع المحل التجاري بالامتناع عن
المنافسة غير المشروعة.
-الالتزامات الايجابية : وهي تتضمن فعلا ايجابيا كنقل حق عيني أو القيام بعمل كالتزام المقاول ببناء منزل.
-الالتزامات الفورية : هو ما يمكن تنفيذه على الفور دفعة واحدة كالتزام البائع بتسليم المبيع.
-الالتزامات المستمرة : هو الذي يستغرق تنفيذه فترة من الزمن كالتزام المورد في عقد التوريد.
-الالتزامات بوسيلة : المدين تبرأ ذمته بغير أن يبذل قدر معين من العناية بغض النظر عن تحقيق النتيجة المنشودة
من وراء بذل العناية المذكورة كالتزام المحامي قبل الموكل والالتزام الطبيب قبل المريض.
-الالتزامات بنتيجة : يلتزم فيه المدين بتحقيق نتيجة معينة لاتبرأ ذمة المدين إلا بتحقيقها كالتزام المقاول ببناء دار.
-الالتزامات الاصلية : هو الالتزام المستقل الذي لا يكون تابعا ولا مستندا الى التزام اخر كالتزام البائع بتسليم المبيع
للمشتري .
-الالتزامات التبعية : هو التزام تابع لالتزام اصلي. فالتزام الكفيل مثلا التزام تبعي لانه يتبع الدين الاصلي ، ولا بقوم
الا بقيامه ، كما ان عقد الرهن التزام تبعي لانه تابع للدين الاصلي .
• مصادر الالتزامات في ق،ل،ع، المغربي :
نصت المادة1 من ق ل ع على ان الالتزامات تنشا عن الاتفاقات والتصريحات الاخرى المعبرة عن الارادة وعن
اشباه العقود وعن الجرائم وعن اشباه الجرائم .
والملاحظ ان المشرع المغربي تاثر بالمدرسة التقلدية في تحديد مصادر الالتزامات وقد استغنى عن ادراج القانون
كمصدر مباشر للالتزام .
• اتجاه حديث لمصادر الالتزامات
وقد حصر هذا الاتجاه مصادر الالتزامات الى مصدرين :
ـ التصرف القانوني : حيث تتجه الارادة الى احداث اثر قانوني ويتكون من العقد والارادة المنفردة.
ـ الواقعة القانونية :حيث تترتب الاثار القانونية رغم ارادة الملتزم وتتكون من العمل الغير مشروع و الاثراء
بلا سبب و القانون.
• نظرية العقد
ـ تعريف العقد : هو توافق إرادتين على إحداث اثر قانوني ومثاله البيع وعقد الكراء .
• خصائص العقـد
ـ يستلزم توفر اكثر من ارادة واحدة .
ـ ان يكون هناك توافق وتطابق بين الارادتين لكي ينشئ هذا العقد على الاقل يجب يكون هذا الاتفاق على العناصر
الاساسية كطبيعة العقد والاتفاق على ذاتية المحل.
ـ يجب ايكون التوافق بين الطرفين بغاية احداث اثر قانوني مثلا عندما نكون امام عقد البيع فالغاية من ابرام هذا
العقد هوالحصول على المبيع اذا كنت مشتريا او الحصول على الثمن اذا كنت بائعا .
• حرية الإرادة في ابرام التصرفات القانونية او ما يسمى بمبدأ سلطان الإرادة
ـ المقصود بمبدأ سلطان الإرادة : ان الفرد له الحرية التامة في التعاقد او عدم التعاقد ، وإذا قيد نفسه بالموافقة
على العقد فهذا يكون عن اقتناع واختيار تامين.
• مبدأ سلطان الإرادة في قانون الالتزامات والعقود.
وقد تأثر المشرع المغربي بمبدأ سلطان الارادة من خلال الفصول 2و19 و 21 والتي تتعلق بضرورة التعبير عن
الارادة بشكل ظاهرة كما حدد المشرع نطاق هذا المبدأ من خلال الفصل 230 من ق ع ول الذي جعل فيه المشرع
المغربي الارادة شريعة المتعاقدين ويرتبط بمبدأين اخرين هما مبدأ القوة الملزمة للعقد ومبدأ نسبية آثار العقد وهذه
المبادئهي الاعمدة التي تقوم عليها نظرية الالتزام .
• تقسيمات العقود
ـ العقد الرضائي : هو العقد الذي ينعقد بمجرد التراضي بين طرفيه مثال عقد البيع توافق اردتين البائع والمشتري
دون الحاجة لافراغه في شكل معين .
ـ العقد الشكلي : وهوالعقد الذي لا ينعقد إلا باتخاذ رضا االعاقدين شكلية معينة يحددها القانون كبيع العقار الذي لا
ينعقد إلا بالتسجيل بدائرة التسجيل العقاري.
ـ العقد العيني : وهو العقد الذي لا ينعقد إلى بتسليم المعقود عليه (المحل) كعقد الوديعة والقرض.
ـ عقد المساومة : هو العقد الذي يكون فيه لطرفيه حرية مناقشة الشروط والتفاوض بشئنها قبل التعاقد بشكل نهائي
وتكون بإردة المتعاقدين، ووفقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ويتميز بكون اعضائه يكونان متساويين من حيث المراكز
الاقتصادية بحيت كل طرف غير ملزم بقبول الشروط التعسفية التي يمليها الطرف الاخر .
ـ عقد الادعان: هو العقد الذي ينفرد فيه احد الاطراف فرض شروط التعاقد و ولا يملك الطرف الاخر سوى قبول تلك
الشروط وبدون مناقشة نظرا لاهمية الخدمة محل الاتفاق ومحل التعاقد.
ويتميز بالخصائص التالية :
ـ ان تكون الخدمة محل التعاقد موضوع احتكار قانوني او فعلي من الطرف الاخر.
ـ أن يكون الاحتكار على الخدمة او المنتوج ضروريا للطرف الاخر .
ـ انه يتم وضع شروط العقد مسبقا وما على الطرف الاخر سوى القبول بهذه الشروط والتعاقد
عليها او الامتناع عن التعاقد .
ـ العقد الفردي: هو كل عقد تقتصر آثاره على الاطراف المتعاقدة، ولا يهم في هذا النوع من العقود ان يكون احد
الاطراف شخصا واحد او عدة اشخاص الاهم هو ان الاطراف قد شاركوا في ابرام هذا العقد ولكن لن يقتصر سوى
على الاطراف المتعاقدة .
ـ العقد الجماعي: هو عقد تشمل اثاره اشخاصا لم يساهموا في انعقاده ومثاله الاتفقيات التي توقعها النقابات العمالية
التي توقعها النقابة وتسري على كافة العمال المنضويين لتلك النقابة .
ـ العقد المسمى : هو العقد الذي نظمه المشرع المغربي الذي خصه باسم معيين وحدد شروطه واثاره القانونية ومثالها
عقد البيع وعقد الكراء.
ـ العقد غير المسمى :هو عقد لم يخصه المشرع باسم معين ولا بتنظيم خاص وذلك لقلة شيوعه في التعامل بين الناس
ومثاله عقد النشر الذي يتم بين المؤلف والناشر .
ـ العقد البسيط : هو العقد الذي اقتصر على عقد واحد وليس مزيجا من عقود متعددة بحيث يتضمن وصفا واحدا لا
مجال للشكك في طبيعته القانونية ومثاله عقد البيت عقد الكراء فاغلب هذه العقود التي يتعامل بها الافراد من النوع
البسيط .
ـ العقد المركب او المختلط :هو العقد الذي يتكون من مزيج من عقود مختلفة اختلطت فاصبحت عقدا واحدا مثالها
عقد الفندقة فهو مزيج من عقود مختلفة منها : الإيجار بالنسبة للسكم والبيع للمأكل ووالعمل بالنسبة للخدمة ..
ـ العقد الملزم لجانبين او التبادلي : هو الذي يولد التزامات متبادلة على عاتق طرفيه بحيث يصبح كل واحد منها دائن
ومدين في نفس الوقت مثال عقد البيع ملزم لجانبين البائع والمشتري يكون المشتري مدين بأداء الثمن ودائن بتسلم
المبيع، نفس الشيء البائع مدين بنقل الملكية للطرف الاخر ودائن بتسلم ثمن المبيع.
ـ العقد الملزم لجانب واحد: وهوالذي يرتب التزامات على عاتق أحد الطرفين دون الأخر كعقد الوديعة.
نكون امام التزام ناشئ على ارادة واحدة والمستفيد من هذا الالتزام ليس له اي تاثير على قيام هذا
التصرف فاهمية المستفيد تظهر حين تنفيد هذا الالتزام .
ـ عقد المعاوضة : وفيه يأخذ كل من الطرفين مقابلاً لما أعطاه للطرف الأخر كالبيع. البائع ينقل ملكية المبيع مقابل
الثمن ونفس الشيء للمشتري يعطي الثمن مقابل نقل الملكية اليه.
ـ عقد التبرع : وفيه يأخذ أحد الطرفين من الآخر دون مقابل كعقد الهبة. من العقود التي لا ترتكز على تقابل
العوضين كعقد الهبة هو عقد التبرع انا اهب شيئا لطرف اخر دون مقابل . مثاله عقد الكراء .
ـ عقد محدد: هو الذي يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت ابرام العقد مقدار ما سيأخذ وما سيعطي كالبيع
بثمن معين.
ـ عقد احتمالي او عقد الغرض : هي العقود التي لا يكون فيها في وسعي احد الاطراف ان يحدد وقت التعاقد حقوقه
والتزاماته لان هذا الامر متعلق بالمستقبل مثاله عقد التامين عن الحياة .
ـ عقد فوري : هو الذي يرتب التزامات لحظة ابرامه كالبيع. وقد يتأجل تنفيده إلى تاريخ لاحق فعنصر الزمن لا يتعتبر
اساسيا في هذا النوع من العقود.
ـ عقد زمني او عقد المدة: هو الذي يكون فيه لعامل الزمن دور حاسم لقيام هذا العقد وذلك كعقد الكراء .
• تكوين الـعـقــد
أركــان العقــد :
ـ التراضي : راجع كتاب الأستاذة .
ـ الأهلية : الاهلية لا تعتبر ركنا مستقلا من اركان العقد بل تعتبر شرطا من شروط صحة التراضي .
راجع كتاب الأستاذة .
ـ محل الالتزام التعاقدي : راجع كتاب الأستاذة .
ـ السبب / سبب مشروع التعاقدي . راجع كتاب الأستاذة .
• كيفية التعبير عن التراضي : وقد يكون صريحا وقد يكون ضمبنا .
ـ التعبير الصريح: قد يكون باللفظ او بالكتابة او بالاشارة المتداولة عرفا كهز الكتفين أو هز الرأاس عموديا أو أوفقيا
للدالالة على الرفض أو القبول وهي تعتبر تصريحا صريحا عن الاراد ة .
ـ التعبير الضمني: هو و الذي لا يدل مباشرة على الارادة أي يكشف عن هذه الارادة بشكل غير مباشر ويجب هنا
الإستنتاج الفكري و التفسيري للوصول لهذه للإرادة . مثال عندما يستقر المكتري بالمنزل رغم إنتهاء مدة الكراء
هذا التصرف يعتبر ضمنيا قبولا على تمديد عقد الكراء ونفس الشيء للعامل الذي يستمر في العمل رغم إنتهاء عقد
العمل،فهو تعبير ضمني على رغبته في تمديد عقده، ويجب الإشارة أن التعبير الضمني والتعبير الصريح هما
متساويان من حيث القيمة بمعنى انه يمكن ان يترتب عنه الاثر القانوني و يمكن ان تلزم الطرف الصادر عن
هذا التعبير .
فالسكوت:هو موقف سلبي لا يمكن أن يكون تعبيرا عن الإرادة حينما يتعلق الامر بإيجاب الطرف الذي يعرض على
الاخر التعاقد، أما بالنسبة للقبول فمن حيت الأصل لا يمكن أن نعتدى بسكوت الطرف القابل لأن السكوت هو موقف
سلبي ولا يمكن أن تعتبره بمثابة تعبير ضمني عن الإرادة ، وإستنادا للقاعدة الفقهية :لا ينسب إلى ساكت قول ولكن
السكوت في معرض الحاجة الى البيان بيان.
ـ المشرع المغربي قد اعتد بالسكوت كتعبير عن الارادة في بعض الحالات الاستثنائية
-الاستتناء الاول : فنجد في الفصل25 من ق ل ع،الذي إعتبرالسكوت بمثابة قبول إذا تعلق الإيجاب بمعاملات سابقة
بدأت فعلا بين المتعاقدين ، ويعني هذا أنه حينما يتعلق الأمر بمعاملات بدأت فعلا بين طرفين كأن يعتاد صاحب مصنع
على تمويل صاحب الجملة بمجموعة من البضائع بشكل دوري اذا طلب بائع الجملة بضاعة أخرى فإن هذا البائع لا
ينتظر تعبيرا صريحا من الطرف الأخر والطرف الاخر ليس ملزما بالتعبير عن قبوله وإنما جرت العادت أن يقوم بهذه
العملية بشكل دوري .
-الاسثتناء الثاني : ماجاء في الفصل 28 من ق ل ع،الذي يفيدد على أن الشخص الذي يقبل تنفيد العقد دون تحفظ
يعتبر قابلا للعرض بمعنى أنه في هذه الحالة الطرف الأخر الموجه إليه الإيجاب لا يصدر أي تعبير عنه بالقبول وإنما
يبادر إلا تنفيد العقد وهذا التنفيد بحد ذاته يعتبر قبولا للتعاقد مثلا كأن يعرض عليه شخص معين شراء بضاعة معينة
أقوم بتنفيد إلتزامي بأداء الثمن دون أن أصرح بالقبول بكيفية صريحة باللفظ او بالكتابة هذا الأداء يعتبر بمثابة قبول.
-الاسثناء الاخير: ماجاء في الفصل 38 من ق ل ، ويفيد هذا الفصل على أنه إذا كان هناك شخص معين حاضر
وكان مايمس حقوقه مثلا كحقه على عقار مملوك لمجموعة من الأشخاص وكان هو كذلك مالك على الشيع، و حينما
يكون حاضرا بخصوص إبرم صفقة البيع ولم يعترض على هذا العقد فالسكوت يعتبر قبولا هذا العقد.
• الارادة الباطنة والإرادة الظاهرة
العقد لا يعتد به قانونا إلا إذا تم التعبير عنه بما لا يدع مجالا للِشك في إنصراف إرادة أطرافه الى الغرض المقصود
منه حيت يتوجب توافق الارادة الظاهرة مع الارادة الباطنة . لكن قد نصادف انه لا تتوافق فيه الارادة الظاهرة
بالارادة الباطنة فاختلفت المدارس ازاء هذا الوضع ؟
• وقد ظهرت نظريتان الى الوجود :
ـ نظرية الارادة الباطنة ؟
ـ ونظرية الارادة الظاهرة ؟
ـ نظرية المدرسة اللاتنية : تأخد بالارادة الباطنة .
فالعبرة بالارادة المقصودة وليس بصيغة التعبير فالارادة الباطنة هي الارادة التي اتجهت الى إحداث أثر قانوني والاردة
الظاهرة فلسيت الا قرينة عليها .
ـ نظرية المدرسة الجرمانية : تأخد بالارادة الظاهرة .
وقد بنى رواد هذه النظرية على أساس مبدأ إستقرار المعاملات والتعبير في مفهموم هذه النظرية هو عنصر أصلي
للإرادة ودليل عليها غير قابل للإثبات العكس.
ـ وقد أخد المشرع المغربي بكلا النظريتين : الفصلين 21 و 461 التي تفيد أن المشرع قد أخد بالإرادة الظاهرة
ومن ناحية أخرى لم يغفل المشرع المغربي عن الإرادة الباطنة من خلال الفصول 39 الى 56.
• كيفية حصول التراضي :
ـ التراضي: يكون بصدور إيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من المتعاقد الأخر ثم اقتران القبول بالايجاب وتطابقهما .
فالايجاب هو العرض الاول الذي يتقدم به احد اطراف العقد والقبول هو الذي يتقدم به الطرف الاخر وهذا القبول يجب
ان يكون متطابقا تمام المطابقة لهذا الايجاب.
الإيجاب : هو تعبير عن الإرادة صادرة من طرف شخص إلى الغير قصد التعاقد, الشخص هنا يعبر عن إرادته عن
التعاقد وقد يكون التعبير صريحا وقد يكون صمنيا .
• شروط الإيجـاب : بشترط في الايجاب أن يكون باتا ومتضمنا للعناصر الأساسية للتعاقد ووصول الإيجاب الى
علم المتعاقد الاخر .
ـ يجب أن يكون الإيجاب باتا بمعنى أن يكون نهائيا وحازما لإبرام العقد بحيث الإيجاب بمجرد صدرو القبول من
الطرف الآخر ينعقد العقد .
وهنا نستبعد إرادة الهازل عندما يقول أحد المتعاقدين بعتك تلك الدار وبدون مقابل هذا العقد يطغى عليه الهزل أكثر
من الجدية لا يمكن أن يترتب على هذا الإيجاب أي أثر قانوني.
ـ يجب أن يتضمن هذا الإيجاب شروط التعاقد الأساسية حينما أوجه إيجاب إلى الطرف الأخر يجب أن أحدد المحل هل
يتعلق الأمر بعقار أو منقول .. وأيضا أن يحدد الثمن وهي تختلف من عقد لآخر ، ويمكن أن يتفق المتعاقدين على
عناصر أخرى قد يعتبرونها أساسية وهذه العناصر يحب أن تكون محل إتفاق بين الطرفين.
ـ يجب أن يصل هذا الإيجاب إلى علم المتعاقد الأخر بحيت لا يعتبر الإيجاب ملزم ولا يترتب عليه اي اثر قانوني إلا
إذاوصلت إلى علم الطرف الموجه اليه وهو الأمر الذي أكد عليه الفقهاء و ق ل ع في الفصل 18 .
ـ آثار الإيجـاب وسنحصرها في القوة المزلمة للإيجاب
من حيث الأصل إن الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين هو إيجاب غير ملزم ما دام لم يقبله الطرف الآخر أو مدام لم
يشرع الطرف الآخر في تنفيده إلا أنه في بعض الحالات الإسثتنائية يكون هذا الإيجاب إيجاباً ملزما .
ويتحقق ذلك في حالتين :
• الحالات التي يكون فيها الإيجاب ملـزمـاَ لصاحبه:
ـ حينما يكون هذا الإيجاب مقترنا بأجل للقبول ، يتوجب هنا على الموجب أن يلتزم بالبقاء على إيجابه إلى أن تنقضي
المدة المحدد له وهذا ما أكد عليه الفصل 29 من ق.ل.ع فالمطلوب في هذه الحالة هو وصول التصريح بالقبول قبل
انقضاء المدة التي حددها الموجب لإيجابه، مثال حينما أرسل إيجاب إلى شخص معين وأحدد مدة مثلا 8 أيام لأتوصل
بالجواب فأنا ملزم للبقاء على إيجابي طيلة مدة 8 ايام .
ـ حينما يكون بالمراسلة ودون تحديد الأجل,هنا يتوجب على صاحبه أن يبقى على إيجابه طيلة مدة معقولة ومناسبة
للوصول رد المرسل إليه، هنا نأخد بعين الإعتبار المدة التي تستغرقها الرسالة للوصول إلى الطرف الآخر والمدة
التي يتطلبها جواب الطرف الآخر هنا تقدير هذه المدة تعود للقاضي الذي يأخد بعين الإعتبار الظروف التي تمت بها
هذه المراسلة .
• حالات سقوط الإيجاب الموجب :
ـ يسقط الإيجاب الموجب إذا رفض الطرف الأخر هذا الإيجاب سواء كان الإيجاب ملزما لصاحبه أو غير ملزم سواء
كان صريحا أو ضمنيا .
ـ عندما ينتهي الأجل المحدد للإيجاب وذلك دون أن يعبر الموجب له عن قبوله .
ـ إذا إنفض مجلس العقد دون إقتران الإيجاب بالقبول فينقض بإنصرافهما معا أو إنصراف أحدهما أو بتغيير مجرى
الحديث إلى موضوع لا علاقة له بالتعاقد .
ـ إذا حصلت وفاة للموجب أو فقدانه لأهليته و إتصل ذلك بعلم من وجه إليه الإيجاب قبل أن يقبله حينما أتقدم بإيجاب
لطرف الأخر.
• القـبــول :
القبول : هو تعبير صادر عن الطرف الأخر يقبل بمقتضاه شروط الموجب وبالتالي تتطابق الإرادتين وينشأ العقد
المقصود.
• شروط القبول الصحيح والمنتج لآثاره القانونية:
ـ يجب أن يكون القبول صادرا في وقت يكون فيه الإيجاب ملزما لصاحبه .
ـ يجب أن يكون هذا القبول مطابق للإيجاب تمام المطابقة ، ويتعين فيه أن يكون موافقا لكافة الشروط الإيجاب وقد
نص عليه الفصل28 من ق لع.
• مسألة إقتران القبول بالإيجاب كمرحلة جد مهمة للحصول التراضي:
لا يكفي لإتمام العقد صدورإيجاب من أحد الأطرف وقبول من الطرف الأخر،وإنما يتوجب أن يكون هناك توافق تام بين
إرادتين، وهذا التوافق يكون على العناصرالأساسية للعقد أما العناصرالثانوية فيمكن الإتفاق عليها في وقت لاحق،
بشرط ألا يكون الطرفان قد إختلفا بخصوصها سواء تعلق الأمر بالشروط الأساسية أوالثانوية.
• صور إقتران القبول بالإبجاب: قد يتم بين طرفين حاضرين يجمعهما مجلس واحد يطلق عليه مجلس العقد أو بين
طرفين غائبين عن طريق المراسلة أوعن طريق الوسيط أو عن طريق الهاتف.
-التعاقد بين حاضرين: وقد تناوله الفصل 23 ق ل ع ،حيث نلاحظ أن الإيجاب الذي يصدر من أحد المتعاقدين يجب
أن يقبله الطرف الأخر فوريا في مجلس العقد أي المكان الذي يجمع المتعاقدين مباشرة ووقت إنعقاد العقد هو وقت
صدور القبول وعلم الموجب به وينفض هذا المجلس إذا إنصرف الطرفان أو أحدهما أو إذا تحول مجرى الحديث
إلى مواضيع أخرى.
-التعاقد بين غائبين:هولا يجمعهما مجلس واحد بحيث أن صدور القبول من الطرف الموجب له وعلم الطرف الموجب
به يستغرق وقتا وهذا التعاقد قد يكون بالمراسلة أو بواسطة وسيط أوعن طريق الهاتف.
1- التعاقد بين غائبين عن طريق المراسلة : كأن أكتب رسالة أبعثها للطرف الأخر،أعرض عليه شراء بضاعة بثمن
معين مع تحديد شروط التعاقد.
فيطرح التسائل عن زمان ومكان إبرام العقد؟
1-1 معرفة زمان ومكان انعقاد العقد
للإجابة على هذا التسائل ظهرة أربع نظريات : نظرية إعلان القبول ، نظرية إرسال القبول ، نظرية تسلم القبول ،
نظرية العلم بالقبول .
نظرية إعلان القبول: تقضي على أن العقد يبرم في حالة ما إذا أعلن القابل عن قبوله , فحينما أتسلم الرسالة
بإعتباري موجب له واقوم بكتابة ردي القبول فهذه الفترة ينعقد العقد.
نظرية إرسال القبول: تقول ان العقد ينعقد لحظة ارسال القبول الى الطرف الاخر لأنه قد يتراجع القابل عن قبوله و
بالتالي فلا يمكن ان نعتد بلحظة إعلانه القبول.
نظرية تسلم القبول: تقضي على ان العقد ينعقد لحظة تسلم الموجب بقبول الطرف الأخر حينما نتسلم قبول الطرف
الأخر في هذا الوقت ينعقد العقد .
نظرية العلم بالقبول: تقضي ان العقد ينعقد لحظة علم الموجب بهذا القبول فقد يتسلم الرسالة إلا أنه لا يتطلع عليها
إلا بعد مدة معينة فلحظة علمه بهذا القبول ينعقد العقد.
موقف المشرع المغربي: في ظل التشريع المغربي وبالرجوع الى الفصل 24 من ق ل ع يفيد على انا المشرع ياخد
بنظرية إعلان القبول وبالعودة للفصل السالف الذكر نجده يقول يكون العقد في الوقت والمكان اللذين يرد فيهما من
تلقى الإيجاب بقبوله ـ معظم الفقه يذهب الى ان لمشرع المغربي اخد بنظرية إعلان القبول, هناك بعض الفقه ذهب
للفصل 29 و 30 رغم ذلك ان العقد لا ينعقد الا بعد تسلم القبول من الموجب.
2- التعاقد بين غائبين عن بواسطة وسيط أو الرسل: يتم حينما يقوم هذا الوسيط او الرسول بنقل ارادة الموجب
الى الطرف الاخر من ينتظر منه القبول.
3- التعاقد بين غائبين عن طريق الهاتف: يتم بين متعاقدين لا يجمعهما مجلس واحد ولكن ينطبق عليهما حكم التعاقد
بين الحاضرين من حيت الزمان ، لان المكالمة الهاتفية حينما يصدر قبول عن الطرف الاخر يتوصل به الطرف الموجب
بمعنى لا تكون هناك اي مدة زمنية تفصل بين قبول الموجب له وعلم الموجب بهذا القبول لذلك تنتطبق عليه مقتضيات
التعاقد بين حاضرين بمجلس العقد من حيت الزمان ـ اما بالنسبة لمكان انعقاد العقد فنلاحظ ان المشرع المغربي لم
ينظم هذه المسألة بنص قانوني صريح ،الامر الذي دفع بعض الفقه الى القول بان مكان العقد هو مكان اعلان القابل
عن قبوله مستندين لماجاء في الفصل 24 من ق ل ع.
• الأهلية نوعان: أهلية وجوب وأهلية أداء.
ـ الأهلية: صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات ،و مباشرة التصرفات القانونية التي من شأنها ان
تكتسبه حقا او تحمله التزامات على وجه يعتد به قانونا .
ـ أنواع الاهلية :
-أهلية وجوب: هي تتبث للانسان قبل ولادته وهو جنين في بطن أمه وتستمر الى ما بعد الوفات الى ان تصفى التركة
اي ديون المتوفي وتنفد وصاياه .
-أهلية أداء: هي جميع التصرفات المالية والقانونية في حياة الانسان التي من شأنها أن تكسبه حقا أو تحمله إلتزاما.
• إنعدام الأهلية و أثره على التصرفات القانونية:
ـ يعتبر الشخص عديم الأهلية اذا كان في :
-حالة الصغير غير مميز: أقل من 12 سنة عديم التميز تصرفاته باطلة بطلان مطلقا يجعل الإلتزام وكأن لم يكن
وسواء كان التصرف نافعا أو ضارا أو دائرا بين النفع والضرر .
-حالة المجنون وفقدان العقل: تعتبر تصرفاته باطلة بطلان مطلقا وعديم الأثر كتصرفات الصغير غير أن الإختلاف
يكمن في أن الصغير محجورا عليه بقوة القانون لصغر سنه ،في حين أن المجنون وفاقد العقل يتوجب
الأمر صدور حكم بالحزر من المحكمة.
• ناقص الأهلية وأثره على التصرفات القانونية :
-ماهو حكم تصرفات ناقصي الاهلية ؟؟
ـ بالنسبة للصغير المميز من 12 سنة ولم يتجاوز 18 فتصرفات ضارة بالقاصر مثال البيع والشراء هي باطلة بطلان
مطلقا . تصرفات نافعة تكون نافدة اذا كانت نافعة نفعا محضا. تصرفات دائرة بين النفع والضرر يتوقف نفادها على
اجازة نائبه الشرعي حسب الملصلحة الراجحة للمحجور في حدود الاختصاصات المخولة لكل نائب شرعي وتعتبر
تصرفاته صحيحة اذا كانت اذا كان تصرفات نافعة نفعا محضا ولو تمت دون وساطة اواذن كحقه الموافقة على الهبة .
واذا قام الصغير المميز بتصرف قانوني بعد حصوله على الاذن من طرف النائب الشرعي فان التصرف يعتبر صحيحا
ومنتجا لاثاره القانونية. بالنسبة للقاصر 15 سنة يجوز له ان يتسلم جزء من امواله للادارتها على سبيل التجربة بعد
موافقة وليه اذا ظهرت فيه علامات الرشد . القاصر البالغ 16 سنة هناك امكانية ترشيده و يعتبر راشدا .
ـ حالة السفيه : هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه تصرفاته تعتبر صحيحة اذا كانت نافعة له نفعا محضا
وباطلة اذا اكانت تضر به ضررا محضا ومتوقفة على اجازة النائب الشرعي اذا كانت متراوحة بين النفع والضرر و
المحكمة هي التس تحكم بتوقيع الحجر على السفيه للمحافظة على امواليه لمصلحته ومصلحته عائلته وورثته
الاحتماليين .
ـ حالة المعتوه : هو الشخض المصاب باعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره فاعتبره المشرع المعربي
ناقص الاهلية لذلك سوى في الحكم بين تصرفاته وتصرفات الصغير المميز كما خول للمحكمة سلطة توقيع الحجر
عليه شانه في ذلك شان السفيه.
• عيوب الراضى : هي العيوب التي تجعل العقد قابلا للابطال وقد حددها المشرع بمقتضى الفصل 39 من ق ل ع .
تعريف الغلط : عبارة عن وهم يصور للمتعاقد الواقع على غير حقيقته ،ويدفع الى التعاقد نتيجة هذا التصور الخاطئ
حيث ماكان ليتعاقد لو علم هذه الحقيقة .
• أنواع الغلط :
أ ـ الغلط المانع من الرضا : هو الغلط الذي يترتب عنه بطلان العقد بطلانا مطلاقا ويقع الغلط غالبا اما في ماهية العقد
او في محله او سببه .
ومن أمثلة الغلط الذي يقع على ماهية العقد كان يعطي شخص شيئا على سبيل الاعارة فيظن الاخر انه اعطاه له على
سبيل الهبة.
ويترتب عنه بطلان العقد اما الغلط الواقع في محل الالتزام التعاقدي كما لو باع شخص لاخر إحدى السيارتين التي
يملكها معتقدا أنه يبيعه الاولى بينما يظن المشتري انه يبيعه الثانية .
والغلط الواقع في سبب الالتزام التعاقدي كمن وهب شخص معظم ثروته معتقدا ان ابنه الوحيد قد توفي ، ثم ظهر
الابن بعد ذلك .
ب ـ الغلط الغير المؤثر : هو الغلط الذي لا يؤثر في صحة العقد ولا يعتبر معيبا للإرادة كالغلط الذي في الحساب الذي
نص عليه الفصل 43 من ق ل ع ـ مجرد الغلط في الحساب لا يكون سببا للفسخ وانما يجب تصحيحها ـ هناك اغلاط
اخرى جرى العرف التسامح فيها كالغلط في القيمة والباعث .
د ـ الغلط الذي يعيب الإرادة : هو الغلط المؤثر في عنصر التراضي و يترتب عنه قابلية العقد للإبطال , وهو غلط لا
يعدم الارادة وبعد العقد مع هذا الغلط موجودا و ان كان قابلا للابطال .
هناك حالات الاخرى :
ـ حالة الغلط في القانون اي سؤ فهم المتعاقد لقاعدة قانونية .
ـ حالة الغلط في مادة الشيء المتعاقد عليه كان تشتري سيارة من طراز معين ثم يتبن للمشتري ان السيارة من
طراز اخر .
ـ حالة الغلط ف شخص احد المتعاقدين او في صفة جوهرية فيه متى كانت هذه الصفة محل اعتبار خاص .
• حالات الغلط في ظل قانون الإلتزامات والعقود
أ ـ حالة الغلط في القانون : بمقتضى الفصل 40 من ق ل ع والذي مفاده ان الغلط يخول ابطال الالتزام متى
تحقق شرطين اثنين :
-اذا كان الغلط في القانون هو السبب الدافع والاساسي للتعاقد: اذا كان الغلط هو السبب الجوهري الدافع لابرام
العقد بحيث لاولاه لما تعاقد اصلا ـ كشخص ـ وهب خصته من الارث على انها تساوي مالا ضئيلا مايعادل السدس
فتبين له انها اكثر من ذلك بحيث توازي مقدار النص فله ان يتراجع عن هذا العقد ويطالب بابطاله .
-اذا كان المتعاقد معذورا من الوقوع في الغلط : بحيث يكون للمتعاقد من الاعذار ما يبرر وقوعه في الغلط كان
يكون الشخص جاهلا لاصول القراة والكتابة الشيء الذي يحول دون اطلاعه على بعض المقتضيات القانونية .
ب ـ حالة الغلط في الشيء :يفيد المشرع في الفصل41 من ق ل ع انه قرر جواز ابطال العقد للغلط اذا وقع في
ذاتية الشيء او نوعه او صفته.
كمن يشتري خاتما من فضة مذهبة بسعر مرتفع يمكنه ن يستدل بارتفاع السعر على انه كان يعتقد ان الخاتم من ذهب
ويطلب ابطال العقد لغلط في نوع الشيء.
د ـ حالة الغلط في شخص المتعاقد : كالمزارع الذي يتعاقد مع شخص يظن انه مهندس زراعي فيبين انه مهندس
الكتروني يكون قد وقع في غلط في صفة الشخص الجوهرية مما يجعل العقد قابلا للابطال .
ج ـ حالة الغلط الواقع من الوسيط : فالغلط الواقع من الوسيط كالغلط الواقع من المتعاقد الاصلي يخول للوسيط
طلب ابطال العقد في الحالات التي يسوغ فيها ابطال العقد وهو ما اشر اليع الفصل 45 من ق ل ع .
• الاكراه : هو اجبار غير مشروع ينصب على شخص لارهابه والتاثير علي ارادته حتى يقوم بتصرف قانوني ماكان
ليقوم به لولا هذا الارهاب والتخوبف .
• شروط الاكراه :
- استعمال وسيلة ضغط و اجبار : قد تكون وسيلة الإكراه مادية كالضرب والتعذيب ويعرف بالإكراه المادي، وقد
يكون الإكراه معنوياً أو نفسياً كالتهديد بإلحاق الأذى بالنفس أو المال أو الشرف، والإكراه النفسي هو الذي يوقع في
نفس المتعاقد المُكرَه أن خطراً جسيماً يحدق بنفسه أو ماله مما يدفعه إلى التعاقد تحت تأثير هذا الخوف وهذه الرهبة.
والإكراه يخول لضحيته المطالبة بإبطال العقد سواء كان هذا الإكراه صادرا من شخص المتعاقد أو صادرا من الغير
ولو لم يعلم به هذا المتعاقد أو يتواطأ معه .
- ان يكون الاكراه هو الدافع الى التعاقد :يجب ان يكون استعمال وسائل التهديد هو الذي دفع بالشخص الى التعاقد
بمعنى انه لو تركت له الحرية والاختيار ولم تستعمل ضده وسائل التهديد لما أقدم على التعاقد مما يفسر ان ارادة
المتعاقد المكره معيبة و ليست حرة مختارة اما اذا كان الشخص مقدما على التعاقد سواء تعرض للتهديد ام لم يتعرض
فان ارادته لا تكون معيبة و لا نكون امام اكراه منتج.
- ان يكون الاكراه خارج نطاق المشروعية :ويعني ان لاكراه يجب ايحمل في طياته معنى التعدي الغير مبرر قانونا
كاجبار رب العمل للعمال على العمل ساعات اضافية تحت طائلة الطرد او التوقيف عن العمل اما في حالة اذا ما
هدد دائن مدينه برفه دعوى ضده لاجباره على التوقيع على الالتزام باداء الدين والقوائد غير المستحقة لا يعتبر
مكرها بحجة انه قام باستعمال وسيلة مشروعة لتحقيق غرض مشروع وهذا ما نص عليه المشرع في الفصل 48
م ق ل ع .
• التدليس :
هو عبارة عن استعمال وسائل احتيالية بقصد دفع المتعاقد الى الوقوع في الغلط ودفعه الى التعاقد كمن يبيع ارضا
بتصاميم مزورة فهذه التصاميم قد توهم المشتري ان تلك الارض مخصصة لبناء العمارات في حين انها غير مخصصة
للبناء كان تكون مملوكة للدولة او انها موقوفة اذن هذا النوع من التعاقد نقول ان الشخص قد وقع في الغلط نتيجة
تدليس الطرف الاخر .
• شروط قيام التدليس : يشترط لتحقق التدليس المعيب للارادة توافر ثلاثة شروط هي :
- ان يستعمل اساليب احتيالية لتدليس المدلس عليه : وهي تقوم على عنصرين المادي والمعنوي .
العنصر المادي: يتمثل في مجموعة الوسائل المادية التي استعملها المدلس للتغرير بالطرف الاخر والمشرع المغربي
قد اشار الى بعضها فقال في الفصل 52 من ق ل ع كالحيل و الكتمان كنموذجين لهذه الاساليب هذا الامر لا يعني
استبعاد وجود اساليب اخرى متنوعة يستعملها المتعاقد لاجل التغرير بالطرف الاخر كالوثائق المزورة و شهادات
كاذبة من اجل دفع الطرف الاخر لتغليطه و دفعه للتعاقد .
العنصر المعنوي النفسي: بمعنى نية المدلس الى تضليل الطرف الاخر وايقاعه في الغلط من اجل التعاقد وهذا
الامر شبيه بالعنصر المعنوي في ميدان الجريمة الموجبة للعقاب وبمفهوم المخالفة فان المتعاقد اذا وقع في التدليس
من تلقاء نفسه فان الامر يكون غلطا وليس تغليطا .
- يجب ان تكون الاساليب الاحيالية هي الدافعة الى التعاقد: لانه يجب ان يكون هذا التدليس قد بلغ درجة يدفع
المتعاقد الاخر الى التعاقد بمعنى انه لولا وجود هذا التدليس لما تعاقد المتعاقد مثال لو علمت ان هذه الارض غير
مخصصة للبناء لما اشتريتها هذا التدليس نسميه التدليس الاصلي او التدليس الدافع تميزا له على ما يسمى بالتدليس
الغير الدافع او التدليس العارض هذا التدليس لايخول للمتعاقد الا المطالبة بالتعويض دون الابطال لان هذا النوع من
التدليس ليس تدليسا دافعا للطرف الاخر الى التعاقد فمع وجوده او عدمه كان يتعاقد المتعاقد و لكن بشروط افضل لولا
وجود هذا التدليس العارض مثلا كان ارغب في شرراء منزل معين فيقوم البائع بتقديم عقود صوفية تتبث ان السومة
الكرائية لهذا المنزل مرتفعة وذلك بغية الرفع من ثمنها فاقوم بشراء هذه الشقة بناء على هذه العقود التي قدمها
البائع هنا اكون قد تعرضت لتدليس عارض يخول لي امكانية المطالبة بتعويض عن الضرر الحاصل نتيجة تلك
العقود الصوفية لو لم يستعمل البائع تلك العقود لكن قد اشتريت الشقة بثمن اقل لكن ما لجؤ البائع لهذه الوسيلة
اضطررت الا شرائها بثمن يفوق ثمنها الحقيقي وهذا التدليس العارض قد اشار اليه الفصل 53 من ق ل ع و
الملاحظ ان هذا النوع من التدليس يقع على توابع الالتزام وملحقاته .
- يجب ان يكون التدليس صادرا من المتعاقد الاخر او ان يكون على علم به : بمعنى ان هذا التدليس اذا لم يكن صادرا
من الطرف الاخر او لم يكن على علم به لا يحق له المطالبة بابطال العقد اذن التغرير اذا صدر من شخص اخر ولم
يتبث انه هناك علاقة بين هذ الشخص الصادر عنه هذا التغرير وشخص المتعاقد فهنا لا يحق لهذا الشخص المدلس
عليه الا المطالبة بالتعويض من الطرف الصادر عنه التدليس ويبقى العقد صحيحا ومرتبا لاثره .
• عيب الغبن
تعريف الغبن: هو التفاوت وانتفاء التوازن بين مايعطيه العاقد وما ياخده مقابل مايعطيه في عقود المعاوضة فالبيع
بثمن بخس يلحق الغبن بالبائع وبثمن باهظ يلحق الغبن بالمشتري .
• انواع الغبن
ـ الغبن المجرد : الغبن المجرد هو غبن يلحق الراشدين ولا يخول له امكانية المطالبة بابطال العقد المشرع المغربي
لم يعتد بالغبن المجرد والسبب ان الراشد يكون على جانب الادراك والتمييز اللذين يؤهلانه لحماية مصالحه بنفسه
والمشرع كان يهذف الى استقرار المعاملات وكان هذا التوجه محمودا.
• الاستثناءات التي يخول فيها الغبن الابطال
الغبن المقرون بالتدليس : اذا اقترن الغبن بالتدليس فانه يعتد به ويصلح ويجعله اساسا للمطالبة بابطاله وهذا مانص
عليه الفصل 55 من ق ل ع فاذا ما اشترى مثلا شخص قطعة ارضية بثمن يفوق ثمنها الحقيقية في السوق بكثير
وذلك نتيجة وسائل احتيالية استعمالها البائع جاز لهذا البمشتري المطالبة بابطال العقد للغبن الذي لحقه نتيجة
تدليس البائع .
الغبن الذي يصيب القاصر وناقص الاهلية:اي ان العقود التي يبرمها القاصر او ناقص الاهليه بمفرده مع الغير تكون
باطلبة او قابلة للابطال سواء تعلق الامر بعقد مشوب بغبن او غيره من العقود الاخرى ،
الغبن الاستغلالي حالة المرض والحالات الاخرى المشابهة :
موقف المشرع المغربي من الغبن الاستغلالي :
استنادا الى ماورد في الفصل 54 من ق ل ع- من ان اسباب الابطال مبنية على حالة المرض والحاالات الاخرى
المشابهة متروكة لتقدير القضاة - وعلى ضوء هذا النص اذا كان احد المتعاقدين قد استغل مرض المتعاقد الاخر
او ضعفه او طيشه البين و ابرم معه عقدا لا تتعادل فيه التزمات الطرفين بل ينطوي على غبن احدهما عبنا فاحشا
فان الطرف المغبون عبنا استغلاليا يسوغ له المطالبة بابطال العقد ولا سيم ان المشرع منح القاضي السلطة الواسعة
في هذا المجال وترك تقرير الابطال لرايه وتقديره .
محاضرات / النظرية العامة للإلتزامات ، للاستاذة سناء الترابي • تعريف الالتزام : هو رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن والاخر مدين، بمقتضا...
القانون التجاري
تعريف القانون التجاري
جرى الفقة على تعريف القانون التجاري بأنه ذلك الجزء من القانون الخاص الذي يحكم الأعمال التجارية، ونشاط التجار في ممارسة تجارتهم.
وطبقًا للتقسيم التقليدي للقانون إلى قانون عام وقانون خاص، فإن القانون التجاري يأخذ مكانه بين فروع القانون الخاص، والقانون التجاري بهذا التعريف لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال هي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة معينة من الأشخاص هم التجار، وهو لذلك أضيق نطاقًا من القانون المدني الذي يعتبر مثابة الشريعة العامة والمتضمن للقواعد القانونية التي تحكم بحسب الأصل الروابط القانونية بين الأفراد بصرف النظر عن صفاتهم وطبيعة أعمالهم.
وتعبير قانون تجاري Commercial Law مشتق في الأصل من كلمة تجارة Commerce، إلا أن لهذه الكلمة في المفهوم القانوني معنى يختلف عن معناها في المفهوم الإقتصادي، إذ هي لا تشمل في هذا المفهوم الأخير سوى العمليات المتعلقة بتداول الثروات وتوزيعها في حين أنها تشمل في المفهوم الأول زيادة على ذلك العمليات المتعلقة بالصناعة، ومفاد ذلك أن للتجارة في مفهوم القانون معنى أوسع وأشمل من معناها لدى علماء الإقتصاد إذ أنه لا يفرق – على عكس هؤلاء – بين التجارة والصناعة، فكل رب صناعة هو تاجر قانونًا.
أسباب وجود القانون التجاري
يمكن تبرير وجود قانون خاص بالتجارة ومستقل عن القانون المدني بما ينطوي عليه هذا القانون من قواعد تيسر سرعة إبرام الصفقات التجارية وتدعم الإئتمان وتقوي ضماناته.
أولاً – السرعة:
السرعة هي روح التجارة، إذ بخلاف الشخص غير التاجر الذي يشتري البضاعة ليستهلكها أو ليحتفظ بها وبالتالي لا يقدم على التصرف إلا بعد تروٍ وتبصر ووزن للأمور من كافة الأوجه، فإن التاجر سعيًا وراء تحقيق الكسب والإستفادة من تقلبات الأسعار وتفاديًا لتلف البضائع يقوم في كل يوم بإبرام العديد من العمليات التجارية، من هنا كانت حاجته إلى قواعد تتفق وطبيعة النشاط الذي يمارسه اي إلى قواعد أكثر مرونة وأقل شكلية من قواعد القانون المدني وذلك سواء فيما يتعلق بإبرام التصرفات القانونية واثباتها وحل ما قد ينشأ عنها من خلافات أو فيما يتعلق بتداول الحقوق التجارية.
لذلك كان من بين أهم قواعد القانون التجاري تلك القاعدة التي تقضي بحرية الإثبات في المواد التجارية، وطبقًا لهذه القاعدة يجوز اثبات التصرفات القانونية بكافة الوسائل بما في ذلك الكتابة وشهادة الشهود والقرائن والدفاتر التجارية والمراسلات والفواتير. وحرية الإثبات في المراسلات التجارية مبدأ مسلم به حتى في الدول التي تستلزم قوانينها للإثبات في المواد المدنية كتابة التصرف القانوني متى تجاوز نصابًا معينًا أو كان غير محدد القيمة.
ويترتب على حرية الإثبات في هذه المواد التجارية نتيجة بالغة الأهمية بالنسبة للتجار ألا وهي جواز ابرام الصفقات التجارية عن طريق الإتفاقات الشفهية والهاتف والبرق والتلكس.
كذلك تهتم قواعد القانون التجاري بإنهاء الخلافات المترتبة على التجارة بسرعة وبواسطة أشخاص يتوافر لديهم الإلمام بالبيئة التجارية وبقوانينها، لذلك تشجع معظم التشريعات التجارية اللجوء إلى التحكيم وتعنى في نفس الوقت بتنظيم قضاء يتخصص في المواد التجارية.
ومن مظاهر اهتمام القانون التجاري بالسرعة اهتمامه بتبسيط اجراءات تداول الحقوق الثابتة في الصكوك التجارية وهي الكمبيالة والسند الإذني والشيك، فهو يقضي بانتقال الحقوق الثابتة في هذه الصكوك بالتسليم إذا كانت لحاملها، وبالتظهير إذا كانت إذنيه، وذلك خلافًا لحوالة الحقوق الشخصية التي تستلزم في القانون المدني اتباع اجراءات معينة.
ولكن ليس معنى ذلك أن القانون التجاري خال من الشكلية، فالشركات التجارية والأوراق التجارية مثلاً تخضع لقواعد شكلية خاصة، ومع ذلك فالرأي متفق لدى شراح القانون التجاري على أن الشكلية في القانون التحاري لا تعدو أن تكون مظهرًا من مظاهر التبسيط والسرعة التي يكفلها هذا القانون إذ هي تسمح بمجرد الإطلاع على الشكل الذي يفرغ فيه التصرف، بمعرفة طبيعته وفحواه وبالتالي استبعاد كل خلال حول تكوني التصرف وتفسيره وشروطه.
ثانيًا – الإئتمان:
يهتم القانون التجاري بالائتمان اهتمامًا بالغًا ويتمثل الائتمان في منح المدين أجلاً للوفاء، فالتاجر غالبًا ما يحتاج إلى فترة زمنية أي إلى أجل للوفاء ولتنفيذ تعهداته، إذ هو كثيرًا ما يقوم بشراء بضائع جديدة قبل أن يتمكن من قبض ثمن البضاعة المبيعة أو من تصريفها بكاملها، ومن هنا تأتي أهمية الائتمان في الحياة التجارية وبالتالي أهمية القانون التجاري، فهو القانون الذي يحتوي على مجموعة القواعد والأنظمة التي تعنى بخلق أدوات الائتمان ومؤسساته كنظام الأوراق التجارية ونظام البنوك والشركات وفي نفس الوقت بتدعيمه وحمايته كنظام الإفلاس.
وهكذا يتضح أن السرعة والإئتمان هما أساس ومبرر وجود القانون التجاري وبالتالي استقلاله عن القانون المدني.
تحديد نطاق القانون التجاري
يقصد بتحديد نطاق القانون التجاري تحديد دائرة ومجال تطبيقه، فالقانون التجاري ليس إلا شريعة خاصة تقوم إلى جوار الشريعة العامة، لذا لزم أن يرسم بدقة ووضوح مجال تطبيقه.
وإذا نحن نظرنا إلى التشريعات التجارية في الدول الأخرى نجد أنها تتردد – عند تحديدها لدائرة القانون التجاري – بين نظريتين: تعرف الأولى بإسم النظرية الذاتية أو الشخصية Subjective Theory والثانية باسم النظرية الموضوعة أو المادية Objective Theory ويحسن بنا أن نعرف بإيجاز هاتين النظريتين:
أولاً: النظرية الذاتية أو الشخصية
تتخذ هذه النظرية من صفة القائمة بالعمل أساسًا لتحديد نطاق القانون التجاري. فالقانون التجاري وفقًا لهذه النظرية هو القانون الذي يحكم التجار عند ممارسة مهنتهم أو حرفتهم التجارية. لذلك تعنى هذه النظرية بتعريف التاجر وفي نفس الوقت بتحديد المهن أو الحرف التجارية.
أما غير التجار فلا شأن للقانون التجاري بهم حتى ولو قاموا ببعض الأعمال أو الحرف التي يعتبرها القانون تجارية طالما أن مباشرتهم لها لم تصل إلى درجة الإحتراف. فمن يقوم بشراء بضاعة لأجل بيعها وتحقيق الربح لا يعتبر تاجرًا ولا يخضع لأحكام القانون التجاري طلما أنه لم يتخذ من شراء السلع وإعادة بيعها بقصد الربح حرفة له. فمثل هذا الشخص يظل خاضعًا لأحكام الشريعة العامة، أي لأحكام القانون المدني.
ويؤخذ على هذه النظرية أنها تستلزم حصرًا للحرف التجارية أو على الأقل تصنيفًا قانونيًا لها الأمر الذي ليس باليسير إذ يتطلب ذلك الرجوع إلى عادات غير مستقرة وغير واضحه.
كما يعاب عليها أنها تؤدي إلى حرمان الأشخاص الذين لا يحترفون التجارة من أن يستخدموا قواعد القانون التجاري وأن يستفيدوا من مزاياه. أما ما قيل من أن هذه النظرية تؤدي إلى استغراق الحرفة لحياة التاجر، مع أن للتاجر – كسائر الأفراد – حياته المدنية ولا محل لأن تخضع أعماله الغريبة على التجارة لأحكام القانون التجاري. فإننا نلاحظ أن منطق النظرية لم يقض بتطبيق أحكام القانون التجاري على جميع أعمال التاجر وتصرفاته بل يقصر هذا التطبيق على النشاط المهني لمن يحترف التجارة.
وقد كانت النظرية الشخصية أو الذاتية أساس القانون التجاري عند ميلاده وفي بداية حياته، فقد ولد هذا القانون في القرون الوسطى كقانون خاص بطبقة التجار ومقصور عليها، ويأخذ بهذه النظرية في الوقت الحاضر القانون الألمان والقانون السويسري والقانون الإيطالي.
ثانيا: النظرية الموضوعية أو المادية
على عكس النظرية الشخصية تتخذ النظرية الموضوعية من طبيعة العمل أساسا لتحديد نطاق القانون التجاري. فالقانون التجاري طبقا لهذه النظرية هو قانون الأعمال التجارية. أي تلك المجموعة من الأعمال التي ينص القانون على اعتبارها تجارية بصرف النظر عن صفة أو حرفة القائم بها. فشراء بضاعة معينة بقصد إعادة بيعها وتحقيق الربح من فروق الأسعار يعتبر طبقًا لهذه النظرية عملا تجاريًا سواء كان القائم بالعمل شخصًا يحترف هذا النوع من الأعمال أم لا.
ومعنى ذلك أن هذه النظرية في تحديدها لدائرة القانون التجاري لا تنظر إلى مهنة أو صفة القائم بالعمل بل إلى العمل ذاته وما إذا كان من بين الأعمال التي ينص عليها القانون على اعتبارها تجارية. وكثيرا ما يهتدي القانون في تحديده للأعمال التجارية بالهدف من هذه الأعمال كالشراء لأجل البيع أو بموضوعها كعمليات البنوك أو بشكلها كالكمبيالة.
والتاجر طبقُا لهذه النظرية هو الشخص الذي يحترف القيام بالأعمال التجارية وهي لا تعتد بصفة التاجر إلا لكي تخضع من يكتسبها لبعض الأحكام الخاصة كامساك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري والخضوع لنظام الإفلاس واشهار النظام المالي للزواج.
ويؤخذ على هذه النظرية أنها تتطلب حصر الأعمال التجارية وتعدادها وهذا أمر عسير إذا لم يكن مستحيلاً في مجال متغير ومتطور كمجال التجارة. صحيح أن هذه المأخذ يمكن توجيهه أيضا إلى النظرية الشخصية التي تتطلب بدورها الحصر والتعداد للحرف التجارية، إلا أنه من الثابت اليوم أن حصر الحرف التجارية أسهل وايسر من حصر الأعمالالتجارية. وبالمقابل فإنها تمتاز بتوسيعها لدائرة تطبيق أحكام القانون التجاري وإن كان القضاء قد حد من هذه الميزة وذلك بتوسعه في تطبيق نظرية المدنية بالتبعية أي تلك النظرية التي تؤدي إلى فقدان العمل الصفة التجارية متى كان ضروريًا لممارسة المهنة المدنية.
العرف التجاري والعادات التجارية
يقصد بالعرف كمصدر من مصادر القانون مجموعة القواعد غير المكتوبة التي تنشأ من اطراد سلوك الأفراد في مسألة معينة على وجه معين مع اعتقادهم في إلزامها وضرورة احترامها.
وعليه فإن العرف التجاري ليس إلا مجموعة القواعد التي تعارف عليها التجار في تنظيم معاملاتهم التجارية مع شعورهم بإلزامها وضرورة اتباع أحكامها. وللعرف أهمية خاصة في المعاملات التجارية، فقد رأينا أن الغالبية الساحقة من قواعد القانون التجاري نشأت كعادات وأعراف درج عليها التجار قبل أن تصبح بصوصًا مكتوبة. وعلى الرغم من دخول القانون التجاري مرحلة التقنين ووفرة النصوص التشريعية في العصر الحديث، فلا يزال العرف يقوم بدور لا يمكن إغفاله في تكوين القانون التجاري وتطوير أحكامه. بل أن بعض النظم التجارية كالبيوع البحرية والحسابات الجارية والإعتمادات المستندية لا تزال محكومة بقواعد عرفية بحتة. كما أن هناك العديد من القواعد العرفية التجارية لم تدون بعد في نصوص تشريعية ومن أمثلتها افتراض التضامن بين المدينين بدين تجاري في حالة تعددها وذلك خلافا للقاعدة المدنية التي تقضي بعدم افتراض التضامن، والإكتفاء في البيع التجاري بانقاص الثمن دون الفسخ إذا ما قدم البائع للمشتري بضاعة أقل جودة من الصنف المتفق عليه، وقاعدة تطهير الدفوع في مواجهة حامل الورقة التجارية حسن النية.
والعرف قد يكون خاصا بمكان معين أو بتجارة معينة وقد يكون عاما متبعا في الدولة بأسرها وسائدا في جميع المعاملات التجارية، والعرف الخاص يغلب على العرف العام. وكثيرًا ما يكون العرف التجاري دوليًا كما هو الشأن في المسائل البحرية.
وفي حالة قيام تعارض بين النصوص التجارية والعرف التجاري، فلا صعوبة في الأمر إذ يجب دائما تغليب النصوص التجارية الآمرة على العرف، وهذا الأخير على النصوص التجارية المفسرة.
نظرية الأعمال التجارية والتاجر
أولاً – أهمية التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني
ترجع أهمية التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني إلى أن القانون قد خص العمل التجاري – في ذاته وبصرف النظر عن صفة القائم به – ببعض الأحكام التي تختلف سواء من حيث قواعد الإختصاص القضائي وقواعد الإثبات أم من حيث القواعد الموضوعية المتعلقة بالإلتزامات عن القواعد التي تحكم العمل المدني. وتعرف هذه الأحكام عادة بإسم النظام القانوني للأعمال التجاري.
الإختصاص القضائي
يوجد في بعض البلاد كفرنسا قضاء خاص بالمنازعات المتعلقة بالأعمال التجارية يعرف بإسم القضاء التجاري، ويشترك في هذا القضاء أعضاء من التجار تنتخبهم الغرفة التجارية. ولا شك في أن تمثيل التجار في القضاء التجاري قصد من ربط هذا القضاء بالواقع العملي فالتجار أدرى من غيرهم بأعراف التجارة ومقتضياتها، وليس أدل على نجاح هذا النوع من القضاء في فرنسا انتشاره في جميع أرجاء البلاد وتقدر المحاكم التجارية حاليًا بنحو مائتين وثلاثين محكمة.
ولكن ما هو المعيار الذي يسترشد به القاضي للكشف عن تجارية بعض الأعمال الإقتصادية التي لم ينص عليها القانون. لقد اختلف الفقهاء حول تحديد هذا المعيار، فأسسه البعض على اعتبارات اقتصادية بينما أرجعه البعض الآخر إلى أسس قانونية. وأهم المعايير الإقتصادية نظرية المضاربة ونظرية التداول، وأهم المعايير القانونية نظرية الحرفة ونظرية المشروع أو المقاولة.
المعايير الإقتصادية
1- نظرية المضاربة
تعتمد هذه النظرية في تحديدها لماهية العمل التجاري على فكرة المضاربة أي السعي إلى تحقيق الربح المادي، فالمضاربة من سمات التجارة التي تسمح بتمييزها عن المهنة المدنية. والمضاربة تشمل حسب هذه النظرية كل ما من شأنه تحقيق منفعة مادية ولا تقتصر على الأعمال التي تنطوي على الصدفة والمخاطرة وحدها.
وقد أخذ القضاء الفرنسي بهذه النظرية في العديد من أحكامها كما طبقها المشرع نفسه حينما حاول تمييز الشركات التجارية عن الجمعيات. كما أخذ بها المشرع العراقي في قانون التجارة رقم 60 لعام 1943 وان كان عدل عنها أخيرا في القانون الجديد رقم 149 لسنة 1970. ويعتمد قانون التجارة الحالي في الكويت على هذه النظرية كأساس لتمييز العمل التجاري عن العمل المدني.
ويؤخذ على هذه النظرية أن المضاربة لا تقتصر على العمل التجاري وحده بل تكاد تكون ملازمة لكل عمل انساني، فأصحاب المهن الحرة كالطبيب والمهندس والمحامي يسعون إلى تحقيق ربح مادي، كما أن المزارع يسعى أيضا إلى الحصول على كسب مادي، وبالتالي فإن الأخذ بهذه النظرية سيؤدي إلى اضفاء الصفة التجارية على أعمال مدنية بحتة.
كما يعاب على هذه النظرية عجزها عن تفسير بعض الأعمال التي يعتبرها القانون تجارية رغم عدم توافر قصد المضاربة فيها كسحب الكمبيالات أو تظهيرها أو ضمان أحد الموقعين عليها ولو لم يكن الهدف منه جلب منفعة مادية، يضاف غلى ذلك أنها لا تفسر احتفاظ عمل التجار بتجاريته رغم بيع البضاعة بسعر التكلفة أو بخسارة.
وهكذا يتضح أنه لا يمكن الأخذ بنظرية المضاربة وحدها كأساس للتفرقة بين العمل المدنى والعمل التجاري فهي واسعة من ناحية وضيقة من ناحية أخرى.
2- نظرية التداول
تذهب هذه النظرية إلى القول بأن التجارة تكمن في الوساطة في تداول السلع والنقود والصكوك في الزمان والمكان، وبأن العمل التجاري هو العمل الذي يسعى إلى تسهيل تداول هذه الثروات من وقت خروجها من يد المنتج إلى حين استقرارها في يد المستهلك.
وتطبيقًا لذلك يعتبر عملاً تجاريا شراء صاحب المصنع المواد الأولية ليحولها إلى سلع صالحة للإستهلاك. وعمل الناقل الذي يتولى نقل السلع من مكان لآخر، وعمل تاجر الجملة الذي يشتري السلع ليبيعها لتاجر التجزئة، وبيعها من قبل هذا الأخير للمستهلك وكذلك عمليات السمسرة والوكالة بالعمولة والتأمين والبنوك والأوراق التجارية.
وعلى العكس من ذلك لا يعتبر عملا تجاريا وفقا لهذه النظرية العمل الذي يتناول هذه الثروات وهي في حالة ركود واستقرار كعمل المنتج الأول للسلعة من مصدرها الطبيعي وشراء المستهلك لها.
ويؤخذ على هذه الطريقة أن الوساطة في التداول إذا لم تقترن بقصد المضاربة وتحقيق الربح فإنها تخرج من نطاق القانون التجاري، فنشاط الجمعيات التعاونية لا يعتبر عملا تجاريا متى اقتصرت هذه الجمعيات على البيع لأعضائها بسعر التكلفة.
كما يعاب على هذه النظرية أنها لا تتفق والإتجاه الحديث في القانون التجاري، فالصناعات الإستخراجية والعمليات المتعلقة بالعقارالت تعتبر وفقًا لمنطوق هذه النظرية أعمالاً مدنية مع أن معظم التشريعات اليوم تميل إلى إضفاء الصفة التجارية عليها.
المعايير القانونية
1- نظرية الحرفة
يذهب الفقه الحديث إلى أنه يجب طرح المعايير الإقتصادية جانبًا والبحث عن معيار قانوني يمكن بواسطته كشف صفة التجارية في أحد عناصر العمل القانوني ذاته.
ويرى هذا الفقه في فكرة الحرفة أساسًا قانونيا صالحا لتمييز العمل التجاري عن العمل المدني، فالعمل يعتبر تجاريا متى كان متعلقًا بمزاولة حرفة تجارية ومدنيًا إذا لم يكن متعلقًا بمزاولة الحرفة التجارية حتى ولو كان القائم به تاجرًا.
ويترتب على هذه النظرية أن تصبح التفرقة بين الأعمال التجارية بطبيعتها والأعمال التجارية بالتبعية عديمة الفائدة لأن الأعمال التجارية حسب منطوق هذه النظرية هي جميع الأعمال التي تقع بمناسبة الحرفة التجارية، فلا توجد إذن أعمال تجارية بطبيعتها وأخرى بالتبعية فالشراء لأجل البيع والذي يعتبر في التشريعات التجارية القائمة من الأعمال التجارية بطبيعتها، يعتبر عملا مدنيا متى وقع بمناسبة مهنة مدنية، ومثال ذلك قيام صاحب المدرسة الداخلية بشراء أغذية بقصد إعادة بيعها لتلاميذه فالشراء هنا يعتبر عملا مدنيا لأنه لم يقع بمناسبة حرفة تجارية.
ويؤخذ على هذه النظرية أنها تتطلب حصرا للحرف التجارية أو على الأقل وضع ضابط للتفرقة بين الحرفة التجارية والحرفة المدنية، فهي والحال كذلك تصلح كأساس لتشريع مستقل ولكنها لا تفيدنا كثيرا في مجال التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني طبقا للتشريع القائم والذي يأخذ بفكرة العمل التجاري المنفرد كالشراء لأجل البيع والتعامل بالأوراق التجارية والسمسرة وأعمال البنوك والتجارة البحرية.
2- نظرية المقاولة أو المشروع
وتتخذ هذه النظرية من الحرفة أساسا لها، ولكنها ترى أن النصر المميز والدال على وجود الحرفة هو عنصر المشروع أو المقاولة. أي تكرار القيام بالعمل وممارسته بصورة معتادة.
الأعمال التجارية الأصلية
يقصد بالأعمال التجارية الأصلية تلك الأعمال التي نص نظام المحكمة التجارية على تجاريتها صراحة واعتبرت كذلك بطريق القياس وهي تنقسم إلى قسمين: أعمال تجارية منفردة وهي تلك الأعمال التي تعتبر تجارية ولو وقعت منفردة ومن شخص لا يحترف القيام بها، وأعمال تجارية بطريق المقاولة وهي تلك الأعمال التي لا تعتبر تجارية إلا إذا بوشرت على سبيل الإحتراف أو المقاولة.
أولاً – الأعمال التجارية المنفردة
يضفي نظام المحكمة التجارية الصفة التجارية على مجموعة من الأعمال ولو وقعت لمرة واحدة وبصرف النظر عن القائم بها تاجرًا أم غير تاجر. وهذه المجموعة تشمل الشراء لأجل البيع والأوراق التجارية وأعمال الصرف والبنوك والسمسرة وأعمال التجارة البحرية.
الشراء لأجل البيع
يضع نظام المحكمة التجارية الشراء لأجل البيع في مقدمة الأعمال التجارية المنفردة، فتنص الفقرة (أ) علىأنه يعتبر عملاً تجاريًا "كل شراء بضاعة أو غلال من مأكولات وغيرها لأجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعمل فيها".
وباستقراء هذا النص يتضح أن هناك ثلاثة شروط ينبغي توافرها لكي يعتبر الشراء لأجل البيع عملاء تجاريا وهي: أن يكون هناك شراء، وأن يكون محل الشراء منقولا، وأن يكون هذا الشراء من أجل إعادة البيع لتحقيق الربح.
الشرط الأول: الشراء
يقصد بالشراء هنا المعنى الواسع بحيث يشمل كل كسب ملكية شيء بمقابل، سواء كان هذا المقابل نقديا كما في عقد البيع أو عينيا كما في عقد المقايضة.
وعليه فمن يبيع شيئا لم يسبق له شراؤه وانما اكتسب ملكيته عن طريق الإرث أو الهبة أو الوصية يعتبر عمله مدنيا.
ويترتب على شرط الشراء استبعاد بعض الأنشطة الهامة من نطاق القانون التجاري كالنشاط الزراعة والصناعة الإستخراجية والإنتاج الذهني.
1- النشاط الزراعي
تنص معظم التشريعات على استبعاد النشاط الزراعي من نطاق القانون التجاري، ولعل السبب في ذلك يرجع غلى أن الزراعة سابقة تاريخيا في ظهورها على التجارة، وإلى أن القانون المدني قد تكوّن من أجلها فلا يمكن أن نتتزم من نطاقه، هذا فضلا عن أن المزارعين يكونون طبقة اجتماعية منفصلة تماما في عاداتها وتقاليدها عن طبقة التجار.
2- الصناعات الإستخراجية
ويقصد بالصناعات الإستخراجية استخراج المواد الأولية مباشرة من باطن الأرض أو قاع البحر، ومثالها استخراج البترول من الآبار والمعادن من المناجم وقطع الأحجار واستغلال العيون المعدنية وصيد الأسماك واللالىء وغير ذلك.
وتعتبر الصناعات الإستخراجية من الأعمال المدنية التي لا يمتد إليها حكم القانون التجاري بحجة أنها أعمال لم يسبقها شراء وأنها لا تعدو أن تكون نوعا من الإستغلال العقاري، ولكن هذه الحجة غير مقنعة لأن الصناعة الإستخراجية تنطوي على بيع لمنقولات، وقد رأينا أن القانون يعتبر الصناعة نوعا من التجارة، وذلك فإنه ليس هناك ما يبرر اقصاء الصناعة الإستخراجية من نطاق القانون التجاري.
الإنتاج الفكري والمهن الحرة:
لا يعتبر استغلال ثمار الفكر وما تجود به القريحة من قبيل الأعمال التجارية فقيام المؤلف ببيع مؤلفه والمخترع باستغلال اختراعه والفنان ملحنا كان أو مغنيا أو رساما أو نحاتا ببيع مقطوعته الموسيقية أو لوحته الفنية أو تمثاله يعتبر عملا مدنيا سواء قاموا بهذا العمل بأنفسهم أم عهدوا به إلى الغير.
وعلى العكس من ذلك يعتبر عمل الوسيط الذي يقدم عمل المؤلف أو المخترع أو الفنان إلى الجمهور عملا تجاريا لأنه يهدف إلى المضاربة من وراء قيامه بالعمل. فالناشر مثلا يعتبر عمله تجاريا لأنه يشتري حق التأليف بقصد البيع وتحقيق الربح، ويؤخذ بنفس الحل فيما يتعلق بأنواع الإنتاج الفكري الأخرى فقيام المغني أو الملحن أو المصور أو الرسام أو النحات ببيع ثمار عمله بنفسه أو بواسطة الغير يعتبر عملا مدنيا حتى ولو قام بالاستعانة بخدمات عدد قليل من العمال أو استخدم بعض الآلات الضرورية لعمله، أما من يقوم بنشر هذه الأعمال الفنية فيعتبر عمله تجاريا لأنه يشتري ثمار انتاج الفنان لنشره وبيه بقصد تحقيق الربح.
كذلك لا تعتبر ممارسة الأعمال الحرة من قبيل الأعمال التجارية، لأن أصحابها إنما يستغلون ملكاتهم الفكرية وما حصلوا عليه من علم وفن وخبرة، فضلا عن قيام هذه المهن على الثقة الشخصية التي يضعها العملاء في شخص من يمارس المهنة، كما أن الخدمات التي يقدمها أصحاب هذه الفئة من المهن لا تنطوي على شراء سابق.
ويدخل في نطاق المهن الحرة المحاماة والطب والهندسة والمحاسبة والتعليم وغير ذلك مما يستقر عليه العرف، ويلاحظ أن أصحاب المهن الحرة لا يحصلون على أرباح بل على مقابل أتعاب للخدمات التي يقدمونها.
تعريف القانون التجاري جرى الفقة على تعريف القانون التجاري بأنه ذلك الجزء من القانون الخاص الذي يحكم الأعمال التجارية، ونشاط ال...
ماهية المجتمع الدولي
ماهية المجتمع الدولي نوع من المجتمعات السياسية كما هو الشأن في المجتمعات البشرية والمجتمع السياسي قديم التكوين قدم العمران البشري لأنه ناتج عن الاستقرار وتنظيم جماعات بشرية في زمان ومكان معين فتصل لحد أم دول العالم جمعاء تشترك في تكوين المجتمع الدولي وتتميز ب:
1- التضامن الدولي
2- نظام قانوني دولي
3- السلطات الدولية
المجتمع الدولي في العصر القديم : يجمع أغلب المؤرخون على أن هذا العصر مصدر زمنيا حوالي سنة 3100 ق م إلى غاية سقوط روما عاصمة الإمبراطورية لرومانية سنة 476 م لقد شكل اكتشاف الزراعة غير هذه الفترة عامل أساسي الاستقرار الإنسان في حيز ومكان محدد لكونها تقتضي الإقامة الطويلة والمستمر للقيام بالزرع والرعي والجني مما أدى إلى بروز فكرة التملك الجماعي والفردي للأراضي الخصبة حول الأنهار والبحيرات ومن ثم أدت غزيرة التملك إلى فكرة وضع الحدود الملكية وبالتالي مع مرور السنين ساهم ذلك في ظهور جماعات إنسانية متميزة من حيث العقائد والتقاليد …. واستقرت كل منها في نطاق مساحة محدودة وخضعت السلطة عليا واحدة مثل هذه الجماعات تطورت معظمها لتشكل الدول والإمبراطوريات والحضارات التي عرفها العصر القديم لقد تميزت هذه المرحلة بنوعين من التنظيمات السياسية من جهة الإمبراطوريات التي أسستها القوى العظمى آنذاك واتسعت رقعتها إلى أرجاء واسعة مترامية الأطراف ومن جهة أخرى وجود الدول ( المدن ) كما كان الحال في اليونان قديما التي تأسست على مساحات محدودة وامتازت بالانسجام في تعاملها والتنظيم في علاقاتها أي العلاقات بين مختلف الديانات السالفة الذكر والحضارات امتازت بطابع الانعزالية والاكتفاء الذاتي وهما الأمر أثار الخلاف بين الفقه حول مدى وجود مصادر أولية للتنظيم الدولي خلال هذه الحقبة التاريخية فهناك اتجاه أول يرى أنه بالرغم من الحضارات القديمة عرفت أو طبقت بعض قواعد القانون الدولي مثل إيفاء بعثات رسمية إلا عن الحرب قبل بدئها أو عقد .
أولا : الشرق القديم : ونقصد به الحضارات التي نشأت حول واد الرافدين ونهر النيل .
حضارة بلاد الرافدين :
تذكر الأبحاث التاريخية أن حضارة واد الرافدين امتازت بوجود معاهدة عام 3100 ق م بين زعيمي قبيلتين من منطقة ما بين النهرين نصت على وضع حد للنزاع القائم بينهما حول الحدود كما نصت على اللجوء للتحكيم في حالة النزاع فيما بينها .
الحضارة الفينيقية :
دولة دستورية حكمها جمهوري لها مجلس منتخب فيه 28 عضو .
لقد ملك الفينيقيون قوة تجارية كبرى وامتد نفوذهم الاقتصادي من بلاد الشام شرقا حتى بلاد الأسبان غربا وقويت شوكتهم خاصة بعدما قامت دولتهم في تونس وبناء مدينة قرطاجة سنة 825 والدولة القرطاجية دستورية ونظام حكمها جمهوري ولها مجالس متخصصة مثل مجلس الشيوخ مجلس التجار ومجلس القضاء الذي يحتوي على 104قاض .
وفي الجزائر قامت إمارات ودويلات أشهرها اٌلإمارة النميدية التي حكمها يوغرطة سنة 118 ق م .
الحضارة الفرعونية :
كتبت معاهدة سنة 1292 ق م كشفت عنها الأبحاث التاريخية ببابل بين رمسيس ملك مصر وحاتوبيل ملك الحبشيين حيث تعهد الطرفان من خلالها .
بتبادل المساعدة ضد الأعداء الداخليين والقيام بتسليم هؤلاء إلى بلد الطرف الآخر على شرط عدم توقيع عقاب عليهم قبل ذلك ، وتعتبر هذه المعاهدة أقدم شكل معروف لتسليم المجرمين السياسيين وكان احترام وتقنين هذه المعاهدات يتم بضمان الآلهة فقد جرت العادة أن يقسم كل طرف من أطراف المعاهدة بعدد من الآلهة بعدم الخروج عنها .
الديانة اليهودية :
اتصفوا بالانعزالية والتعالي على الشعوب الأخرى وتمجيد العنف وأسلوب الحرب لدرجة أنهم أطلقوا على إلههم "رب الانتقام " ففي العهد القديم تضمن الإصحاح الخامس عشر من سفر سموائيل أمرا صريحا من رب اليهود مفاده "...ولا تعفوا عنهم رجلا طفلا ورضيعا جملا وحمارا ..."
الغرب القديم :
الحضارة الإغريقية:
كانت اليونان مقسم لعدد من الوحدات السياسية المستقلة يبلغ عددها 12مدينة خلال القرن الخامس ميلادي وكان يطلق على كل منها مصطلح مدينة ما يقابله حاليا دولة .
وتميزت العلاقة بين المدن اليونانية بأنها كانت وثيقة تتميز بالاستقرار والتفاهم نظرا لانتمائها لحضارة واحدة تستند لعدة اعتبارات عقدية وعرقية ولغوية ودينية مشتركة وقد علاف الإغريق وسيلتين أساسيتين للعلاقات القانونية فاستعملوا :
المعاهدة :
كوسيلة قانونية لتنظيم العلاقات فيما بينهم في كثير المجالات ومن تلك المعاهدات معاهدة تعزيز السلم سنة 446 ق م بين أثينا وإسبرطة ومعاهدة تحالف عسكري سنة 418 ق م بين إسبرطة وآغورس .كما استعمل الإغريق وسيلة الدبلوماسية لفك النزاع بينهم .
الحضارة الرومانية : تأثر الرومان بالتنظيمات التي سادت المدن اليونانية حيث قامت خلال القرن الخامس قبل الميلاد رابطة تجمع بين رومان بعض المدن اللاتينية على أساس المساواة بين الأعضاء كما أبرمت روما في حدود سنة 306 ق م معاهدة مع قرطاجة وتتضمن النص على إقامة السلم والتنازل المتبادل في مناطق نفوذها وحماية مواطنيهم إن لجأو إلى بلد الطرف الآخر
غير أن موقف روما في علاقاتها تعتبر عندما أحست بتفوقها العسكري خاصة بعد القضاء على قرطاجة واتبع الرومان في علاقاتهم نوعين من القانون :
1- قانون الشعوب :وهو قانون بديل للقانون المدني كان ثمرة اجتهاد القانون الروماني أنشأته روما عام 242ق م هو قانون للفصل في المنازعات بين الرومان والرعايا الأجانب ويسمى أيضا بقانون الغرباء.
2- قانون الفيتال : حرصت روما أن تطبع علاقاتها مع غيرها بطابع ديني لتجلب بركة الآلهة فأنشأت هذا القانون يشرف على تطبيقه مجموعة من رجال الدين عرفوا باسم الإخوة فيتال وكانوا يعتبرون بمثابة سفراء يتمتعون بالحصانة وعددهم 20 وجوهر هذا القانون أن هؤلاء الذين يقررون إن كان هناك سبب عادل لإعلان الحرب ضد بلد آخر كما يمارس السلطة الدينية عند إعلان الحرب أو عند عقد السلم ومن أشهر الذين عالجوا موضوع الحرب في ذلك الوقت القديس أوقستين الذي ميز بين الحرب العادلة والحرب غير العادلة في كتابه مدينة الله.
المجتمع الدولي في العصر الوسيط :
لقد استمرت الصراعات القائمة بين إمبراطوريات الشرق والغرب في هذه المرحلة لأكثر وذلك أن ظهور الديانة المسيحية ساعدت على اشتداد هذه الصراعات لأن من آثار انتشار تعاليم المسيحية قيام الرابطة الدينية بين الدول الأوربية في شكل عصبة دينية مما أدى لنشوء ما يسمى بالأسرة الدينية بالمسيحية التي يساوي كل أعضائها في الحقوق والواجبات .
ويتفق أغلب المؤرخين على أن عصر الوسيط يبدأ بسقوط روما سنة 476ق م لينتهي بسقوط القسطنطينية سنة 1453 على يد محمد الفاتح .
1- العالم المسيحي : يمكن القول أن هذا العصر شهد عدة عوامل حالت دون قيام تنظيمات دولية حقيقية لأوربا بالإضافة لسيطرة الكنيسة وتسلطها وجمعها بين السلطتين الدينية والدنيوية والحد من استقلالية الدول وكذلك إخراج كل الدول غير المسيحية من المجتمع الدولي بالإضافة لكل هذا هناك عوامل أخرى تمثلت في الفرص السياسية .
ونظام الإقطاع والصراع القائم بين نظام الإقطاع الصراع بين البابا والإمبراطور أيضا الديانة المسيحية والحروب الصليبية .
1-الفوضى السياسية : في عهد الإمبراطور تيودوس جرى تقسيم الإمبراطورية سنة 395 م بين ولديه إمبراطورية غربية عاصمته روما ، وإمبراطورية شرقية عاصمتها القسطنطينية ، وكان هذا التقسيم سببا في انهيارها على يد القبائل الجرمانية سنة 700م وعلى أنقاضها قامت مجموعة من المماليك والإمارات المتصارعة يحكمها العداء والحرب وبقي الأمر على حاله من سنة 800م حيث تمكن الإمبراطور شارلمان من توحيد هذه الوحدات السياسية في إطار ما يسمى بالإمبراطورية الرومانية المقدسة ولكن بمجرد وفاته عام 843 حتى عادت الفوضى والفساد من جديد .
ب نظام الإقطاع : انتشر هذا النظام في أوربا ابتداء من القرن التاسع ميلادي ليستمر لنهاية العصر الوسيط تقريبا هذا النظام يتمثل من الناحية السياسية في استئثار الأمير بجميع مظاهر السلطة داخل إقليم معين على أساس أنه يعتبر بمثابة ملك شخصي له التصرف فيه كما يشاء وهو ما يعرف قانونا بمبدأ الدولة الموروثة وهذا الوضع لم يساعد على نشوء تنظيم دولي لأن كل مملكة أصبحت مقدمة بين عدد كبير من الإمارات الإقطاعية وبالتالي فالعلاقات بين تلك الممالك مجرد علاقات داخلية تخضع لسلطة عليا هي البابا والإمبراطور .
حدوث الصراع بين البابا والإمبراطور : اتسم العصر الوسيط بالصراع الحاد بين البابا والإمبراطور حول من يستأثر بالسلطة الزمنية وحاول كل طرف تأكيد أحقيته بذلك فالبابا استند إلى نظرية السيفين ومفادها أن الله خلق سيفين سيف يمثل الروح والآخر يمثل الجسد تمنح سيف الروح للبابا وسيف الجسد للإمبراطور ومادامت الروح تسمو على الجسد ، فالبابا يسموا على الإمبراطور أما الإمبراطور فاستند إلى نظرية الحق الإلهي ومفادها أن الله فوض حكم الناس وأعطاه للسلطة العامة . وبلغ الصراع لحد إقدام الإمبراطور هنري الرابع على خلع البابا جري وجوري السابع في حدود منتصف القرن 11 وهذا الصراع أدى إلى تفاقم الفوضى السياسية .
الديانة المسيحية والحروب الصليبية : لقد استمرت الحروب الصليبية على طوال قرنين من الزمان من 1098 إلى غاية 1221 م .وبإقرار الإمبراطور تيودورس كديانة رسمية لروما سنة 380 م فقد كان لهذه الوحدة الدينية المسيحية آثار سلبية في مجال علاقاتها مع البلاد غير المسيحية حيث رفضت الممالك الأوربية الاعتراف بالبلاد الإسلامية والدخول معها في علاقات على أساس المساواة للإشارة فإن هذه الممالك عرفت بعض القواعد المتعلقة بحالة الحرب منها :
o سلم الرب :1095يتعلق الأمر بحياد المنشآت الدينية وحماية الربان والشيوخ والنساء و الأطفال عند الحرب.
o هدنة الرب 1096 ويتعلق الأمر بتحديد الحرب في بعض أيام الأسبوع خاصة تلك المصادفة للأعياد الدينية .
العالم الإسلامي : جاء الإسلام مؤكدا دعوات الرسل والنبيين للإيمان برب العالمين ومن ثم مقررا وحدة مصدر هذه الدعوات وهو الله الواحد الأحد وجوهر هذه الدعوات هو الإيمان به دون شريك وبالتالي فإن دعوة الإسلام لوحدة الأديان في مصدرها وفي جوهرها ومن ثم الإيمان بجميع الرسل وهو تأكيد لوحدة الإنسانية كلها في أصلها وفي اعتقادها لأن دعوة الإسلام لوحدة العالم قائمة على الأخوة لا يستبعد فيها الفرد لصالح الجماعة فهي وحدة قائمة على الحرية والعدالة وقد ساهم الفكر الإسلامي كثيرا في تخليق جملة من مبادئ القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان ولا زال اليوم قادرا على التأثير في تطوير وإثراء مبادئ القانون الدولي أو يبرز كل ذلك من خلال المبادئ المتمثلة في :
o عالمية الشريعة الإسلامية : لقد اهتم الإسلام بمختلف جوانب الحياة وجاء بمبادئ إنسانية سامية تصلح لأن تكون أساسا متينا أو دائما لتنظيم حياة الجماعة الدولية من خلال المبادئ الإنسانية العالمية وتمتاز بأنها ليست ذات صبغة إقليمية ، أي أنها ذات صبغة عامة لجميع البشر دون تمييز أو تفضيل لبعضهم البعض
o أنها رسالة سلام : فالسلام هو أصل علاقة المسلم مع غيره من أجل توثيق أواسر المحبة والرحمة والأخوة بين كافة الناس ، حيث حرم القتال بين الناس إلا دفاعا عن النفس .
o الوفاء بالعهد : إن تثبيت السلم يتوقف على مدى احترام العقود والعهود والالتزام بها . كما قدم العهد على نصرة المستضعفين وهي لقداسة العهود في الإسلام .
o الكرامة الإنسانية : تكريم الإنسان دون تخصيص جنس على آخر ولا لون على حساب لون آخر .
o المساواة بين البشر : يؤكد الإسلام أن الإنسانية ذات أصل واحد ويؤكد الله أن اختلاف اللغات والألوان لا يمنع من وحدة الإنسانية بل الأصل هو التقوى التي محلها القلب وتجسدها الأعمال .
o حقوق الإنسان وحرياته : احترام حرية العقيدة احتراما كاملا فمنع إكراه الناس وإجبارهم على الدين نظرة الفقه الإسلامي للعلاقات الدولية :
للإسلام نظرة متميزة للعلاقات الدولية لأنه لا يعترف بانقسام العالم لدول ذات سيادة إنما يهدف إلى توحيد المسلمين كافة تحكمهم أحكام الشريعة الإسلامية . وينقسم هذا النظام إلى ثلاث أقسام دار الإسلام : هي الأراضي التي تكون فيها الكلمة العليا للمسلمين وتطبق فيها الشريعة الإسلامية دون منازع في جميع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية .
1- دار العهد : وهي تشمل البلدان التي لا تخضع لحكم المسلمين غير أنها تقيم عهدا مع المسلمين ويدخل في هذه الدار الذميين والمستأمنين .
2- دار الحرب : وهي تلك البلاد التي ليست للمسلمين عليها ولاية ولا سلطان وليس بينها وبين المسلمين أي عهد .
المجتمع الدولي في العصر الحديث :
يبدأ العصر الحديث حسب المؤرخين من سقوط القسطنطينية على يدج محمد الفاتح 1453 إلى وقتنا الحالي :
المرحلة الأولى : من 1453إلى غاية 1815 تميزت هذه المرحلة بظهور مفهوم الدولة الحديثة وسيادة التوازن الدولي .
المرحلة الثانية : من 1815إلى 1914 الح الع 1 تميزت هذه المرحلة بعقد المؤتمرات الدولية بصورة بارزة.
المرحلة الثالثة : من الح الع 1 إلى يومنا هذا أو منا يسمى بمرحلة المنظمات الدولية .
أولا : يمكن القول أن هذه المرحلة عرفت ميلاد تنظيم دولي حقيقي بقارة أوربا ولهذا يطلق عادة على القانون الدولي التقليدي تسمية القانون العام الأوربي لأنه نشأ في أحضان الدول الأوربية الكبرى والتي كانت تنظر إليه بنوع من الأنانية المفرطة لتحضر تطبيقه على علاقاتها المتبادلة أي في إطار ما يسمى بالنادي الأوربي وشهدت هذه المرحلة عدة عوامل أثرت بطريقة أو بأخرى على نمو التنظيم الدولي الحديث وهي :
1- ظهور الدولة الحديثة المستقلة : تعتبر المرحلة الأولى والثانية هي المرحلة التي شهدت نشوء القانون الدولي في أوربا ولذلك يوصف القانون الدولي التقليدي بالأوربية . وقد نشأ هذا القانون ليحكم العلاقات الأوربية المسيحية بما فيها الذهب الكاثوليكي والبروتستانتي وبات القانون الدولي قانون تلك الدول دون سواها وأطلق عليها قانون الوصف العام الأوربي وظلت هذه الدول تنظر لقواعد ذلك القانون بوصفها نوعا من الامتياز القاصر عليها ، وتتم صياغة هذه القوانين داخل نادي أمم أوربا الغربية وفي نظر هؤلاء لا معنى لوجود باقي العالم إلا كوسيلة للحفاظ أو لتعزيز محتمل لنوعية حياة الطبقات ثم اتسع نطاق الأسرة الدولية ليشمل دول مسيحية غير أوربية وهي الدول الأمريكية التي حصلت على استقلالها ، ولم يتحرر القانون الدولي العام من الطابع المسيحي إلا سنة 1856 حين سمح لتركيا أن تنظم المجتمع الدولي ، وقد تم هذا الدخول تطبيقا للمعاهدة السلام المادة السابعة سنة 1856 .
العوامل المساعدة على نشوء جماعة دولية : لقد كان للنهضة الفكرية والعلمية دور في إبراز وإثراء الكثير من مبادئ وأحكام القانون الدولي من خلال كتابات ومؤلفات المختصين من خلال مدرستين أساسيتين هما : مدرسة القانون الطبيعي والتي من أبرز روادها الفقيه فيكتوريا 1480-1546 والفقيه جورسيوس ، أما المدرسة الوضعية الإرادية فمن أبرز مفكريها السويسري ثارتل هؤلاء المفكرين ساهموا إلى جانب الجامعات التي أنشأت في أوربا في القرنين 13-14 على تطوير جميع فروع العلوم والمعارف ومنها العلوم القانونية وزادت هذه الحركة العلمية بعد سقوط القسطنطينية ثم الأندلس وهجرة علمائها إلى أوربا وظهرت في هذه الفترة أهم قواعد القانون الدولي .
بعض آراء المفكرين :
فيكتوريا من أهم أفكاره الاعتراف بسيادة الدول وحرياتها وخضوعها للقانون الطبيعي ، ويعتبر فيكتوريا وهو راهب إسباني أستاذ القانون بجامعة تستمتكا أول من اعترف بسيادة الدول وحرياتهم وذهب إلى القول بأن الدول شأنها في ذلك شأن الأفراد في حاجة للانخراط في المجتمع ولا يتأتى ذلك إلا بقواعد القانون الدولي .
جورسيوس 1583-1645 وهو فقيه هولندي ويعتبر المؤسس الأول للقانون الدولي الحديث ومن أفكاره التمييز بين القانون الطبيعي والإرادي معتبرا الأول بوصفه تعبير عن العقل أو المنطق أو قانون الطبيعة ، أما القانون الإرادي فهو الذي يستمد قوته الإلزامية من إرادة جميع الأمم والشعوب ويمكن القول أن كتابات الفقهاء الوضعيين تكشف لنا عدد من المبادئ .
- أن الدول ذات سيادة وأنها مستقلة وأنها متساوية فيما بينها .
- المجتمع الدولي عبارة عن مجتمع مكون من مجموعة من الدول متساوية فيما بينها .
- القانون الدولي هو قانون الدول ولا مجال لتطبيقه على الأفراد .
- مصادره مستمدة من إرادة الدول ورضاها وتتمثل في المعاهدات الدولية .
- أن الدول هي الوحيد التي يمكنها أن تقرر ما يجب فعله أو تمتنع عن فعله.
أما بالنسبة للمدرسة الإرادية فيرى الفقيه قارتل 1714-1768 يرى أن القانون الإرادي يفسر ويترجم القانون الطبيعي ولا يخضع له ويتوقف تطبيق مبادئه على إرادة الدول فحسب .
2-الاكتشافات الجغرافية الكبرى : لقد اكتشاف أمريكا سنة 1492 إلى فتح مجال جديد للقانون التقليدي وهو التسابق بين الدول الأوروبية للحصول على المستعمرات والتي كانت تهيمن لنشأة النظام الاستعماري ومن أنظمة القانون التقليدي ،كما أدت الاكتشافات إلى توسيع العلاقات الدولية السياسية والتجارية ونظم عن ذلك تطور في عدد مجالات القانون الدولي كنظام الملاحة وتطور قانون البحار وكذلك قواعد اكتساب السيادة الإقليمية حيث أصبح الأمر مطروحا بشكل " من له الحق في الاستيلاء على الإقليم يكون بناء على الاكتشاف أم إقرار باطل ؟.
3- حركة الإصلاح الديني ومعاهدة واست فانيا : لقد كانت حركة الإصلاح الديني نتيجة حتمية لتعسف الكنيسة خاصة الكاثوليكية ومن رواد هذه الحركة هارتن لوثر في ألمانيا ، وكلقن في سويسرا وعلى إثر هذه الحركة انقسمت المجموعة الأوربية إلى مجموعتين :
1- مساندة للكنيسة مصرة على بقاء وحدة الكنيسة.
2- مجموعة تطالب بالحرية الدينية أو الاستقلال عن الكنيسة .
مما أدى لحروب دينية متواصلة بين الدول الكاثوليكية والبروتستانتية دامت 30 سنة من 1618إلى 1648 وانتهت هذه الحرب بإبرام معاهدة واست فانيا الأولى 14-10-1648 والثانية في 24-10-1648 واعتبرت هاتان المعاهدتان بمثابة ميلاد القانون الدولي المعاصر من خلال المبادئ التي أقرتها وهي :
- الاعتراف بانحلال الإمبراطورية الرومانية المقدسة وتقسيمها لدويلات قومية .
- إنهاء سيطرة الكنيسة وزوال السلطة البابوية من الناحية الزمنية وبقاؤها في النطاق الديني
- إقرار مبدأ سيادة الدولة والاعتراف بتساوي الدول في السيادة بغض النظر عن معتقدها ونظام حكمها.
- من الفكرة السابقة زالت الفكرة العادلة وغير العادلة وأصبحت الحرب حق من حقوق السيادة تمارسه الدولة متى شاءت .
- نشوء قانون التمثيل الدبلوماسي بواسطة سفارات دائمة وبعثات مؤقتة .
- أصبحت المعاهدات الدولية تقوم على أساس تراضي الدول الأطراف الوسيلة الفنية للمحافظة على النظام الأوربي الجديد .
3- الثورة الأمريكية : تظهر أهمية الثورة الأمريكية بصفة خاصة في أنها أسفر عن ميلاد دولة مسيحية مستقلة غير أوربية انضمت لميدان العلاقات الدولية وكان لها دور في تثبيت أكبر قواعد القانون الدولي .
5- الثورة الفرنسية : قامت في 1789 وقد سعت إلى إقرار عدد من المبادئ أبرزها :
v الاعتراف بالحريات الأساسية والحقوق العامة التي يتمتع بها الإنسان كفرد من أفراد المجتمع .
v التأكيد على أن السيادة هي ملك للشعب والأمة يمارسها عن طريق النواب .
v الإقرار بمبدأ حق تقرير المصير حتى تتمكن الشعوب من تكوين دولة على هذا الأساس .
وكان من نتيجة ذلك أن ارتبط مبدأ تقرير المصير بمبدأ القوميات والذي أصبح يسمى مبدأ تحرير المصير القومي وقد نجح هذا المبدأ في كثير من الحالات وانفصال اليونان عن الدولة العثمانية وانفصال بلجيكا وهولندا .
المرحلة الثانية : تميزت هذه المرحلة بعقد المؤتمرات واللجوء لاستعمال المعاهدات لقد تحرر القانون الدولي في مطلع القرن 19 م من الطابع الأوربي عندما شمل المجتمع الدولي دولا غير أوربية كالدول التي نالت استقلالها وعلى رأسها الو م أ وفي منتصف القرن التاسع عشر تحرر من صفة المسيحية عندما دخلت لميدان العلاقات الدولية لأول مرة الدولة العثمانية والصين واليابان .
1-مؤتمر فينا : انعقد هذا المؤتمر في جوان 1814 واستمر إلى غاية 1815 وكان يهدف لإعادة النظر في التوازن الدولي لقارة أوربا التي انهارت بسبب حروب نابليون وأهم قرارات المؤتمر مايلي :
§ تنظيم التوازن الأوربي وقد اختلفت وجهات النظر حول كيفية إعادة التوازن حيث أكدت الوجهة الفرنسية الأخذ بمبدأ المشروعية والذي يعني احترام الحق الشرعي للملك في السيادة على إقليمية ورعاياه . وجهة نظر بروسيا وقد كانت معارضة لوجهة النظر الفرنسية مبينة أن المؤتمر هو ذو طابع سياسي لذى يجب أنة ينصب عمله على معالجة مبدأ التوازن السياسي ورغبات الدول المشاركة .وقد تبنى المؤتمر في الأخير الوجهة الفرنسية .
2- الحلف المقدس : وضع الاتفاق السابق موضع التطبيق في 26-9-1815 وأنشأت كل من روسيا النمسا وبروسيا ثم بريطانيا وفرنسا ما يسمى بالحلف المقدس وكان يهدف هذا الحلف أيضا بالتصدي إلى مبدأ تقرير المصير الذي جاءت به الثورة الفرنسية وقد اتخذت عدة مؤتمرات للقضاء على حركات التحرر كما حصل في إسبانيا 1820 وإيطاليا 1821 ولما أرادت التدخل في بعض المستعمرات البرتقالية والإسبانية في قارة أمريكا وتصدت الولايات المتحدة مكن خلال تصريح في شكل رسالة من الرئيس الأمريكي جيمس هنرو بتاريخ 02-12-1883 موجه للكونغرس الأمريكي أن التدخل من الحلف المقدس في شؤون الدول الأمريكية الجنوبية الحديثة الاستقلال يعتبر بمثابة خطر يهدد سلامة أمريكا وهكذا انهار الحلف المقدس في أقل من خمس سنوات لتنتشر بعد ذلك الأفكار التحررية ومبدأ القوميات ويظهر مبدأ جديد في تحديد العلاقات الدولية
إقرار بعض التنظيمات الدولية : وحاولت تحديد وضعية خاصة بالمبعوثين الدبلوماسيين وتنظيم الملاحة والأنهار الدولية الراين الألب والدانوب ، وضع سويسرا في الحياد الدائم وحضر تجارة الرق .
مبدأ القوميات : يرتبط الحديث عن القوميات بمعيار القومية أو الأمة وقد ثار خلاف بخصوص المقوم الأساسي لتشكيل الأمة وبسبب النزاع بين فرنسا وألمانيا على مقاطعتي الألزاس واللورين ظهرت في الفقه الغربي نظريتان حول هذا الموضوع :
1- النظرية الموضوعية : وتمثلها المدرسة الألمانية وتستند لاعتبارات موضوعية في تحديد مفهوم الأمة فهناك جانب يعتبر أن اللغة هي المقوم ويرى هتلر أن العرق هو الأساس وأن اللغة تابعة له ويقول الفقيه مومس " إن كان الألزاسيون قد فقدوا وعيهم القومي بسبب الاحتلال الفرنسي فإنهم لا يزالون ألمانا باللغة ".
2- النظرية الإرادية الشخصية : وهي المدرسة الفرنسية الإيطالية وهي تعرف الأمة استنادا لاعتبارات نفسية فالعنصر الأساسي عندهم في بناء القومية وتكوين الأمة هو الإرادة وقد دافع عن هذه النظرية الفقيه الإيطالي مانتشيني والفرنسي إيرنيست رينان وأكدا أن الإرادة وحدها لا تكفي بل لا د من توافر معطيات وهكذا انتشر خلال القرن 19 مبدأ القوميات وبذلك انفصلت اليونان عن الدولة العثمانية ثم بلجيكا عن هولندا واستقلت رومانيا وبلغاريا في 1878 وألبانيا في 1912 وهذا المبدأ لعب دورا كبير في القضاء على الحلف المقدس .
اتساع استعمال المعاهدات الدولية : حيث أصبحت المعاهدة أسلوبا قانونيا تتجه مختلف الدول في معاملاتها فساعد هذا على التنظيم الدولي ونذكر على سبيل المثال معاهدة باريس سنة 1856 بشأن قانون البحار واتفاقية جنيف بشأن وضع أسرى وجرحى الحرب سنة 1864 واتفاقية بروكسل المتعلقة بحضر تجارة الرقيق 1890 ومعاهدة لاهاي في 1899 و 1907 المتعلقين بمسألة معالجة مسألة السلم في العالم وإنشاء محكمة عدل دولية .
ملاحظة : سياسة الوفاق الأوربي التي انتهجتها الدول الأوربية هيأت فكرة المساواة القانونية بين الدول وذلك من خلال سياسة الباب المفتوح في ميدان العلاقات الدولية مما سمح لدخول دول غير مسيحية وغير أوربية إلى المجموعة الدولية .
المرحلة الثالثة : 1914 إلى العصر الحالي :
§ تميزت بظهور منظمات دولية كأشخاص جديدة في المجتمع الدولي .
§ حدوث تغيرات هامة على الساحة الدولية أثرت في تطور المجتمع الدولي ومنه في قواعد القانون الدولي ويمكن إجمالها في :
· تبلور ظاهرة التنظيم الدولي من خلال تسجيل عدة معاهدات واتفاقات هدفها هو إرساء وتطوير التعاون الدولي ، ظهور الشركات المتعددة الجنسيات ، تجسيد فكرة التنظيم الدولي بعد الح الع 1 وظهور عصبة الأمم بمقتضى معاهدة فرساي سنة 1919 لحفظ السلم وتنظيم العلاقات المختلفة وتأسيس هيأة الأمم المتحدة 1945 .
· عالمية المجتمع الدولي وساعد على ظهور الطابع المسيحي المسيطر وأدى إلى بروز دول جديدة على الساحة الدولية وانهيار النظام الاستعماري بفعل الحركات التحررية ، وظهور الكثير من الدول الحديثة الاستقلال وتكتل الدول الحديثة للدفاع عن مصالحها ، بروز ظاهرة الوعي القومي في أوربا الشرقية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ، اتحاد بعض الدول كالألمانيتين واليمنين وارتفاع عدد أعضاء المجتمع الدولي .
تقسيم العالم : تقسم العالم لتكتلات سياسية واقتصادية نتيجة ظهور المصالح الخاصة واشتداد التنافس والحرب الباردة وظهور دول عدم الانحياز .
الكتلة الغربية : بقيادة الو م أ التي شملت حماية أوربا الغربية وأسست الحلف الأطلسي .
الكتلة الشرقية : بقيادة الاتحاد س الذي ضم أوربا الشرقية معتمدا على حلف وارسو ومنظمة الكوميكون .
مجموعة دول عدم الانحياز : التي قامت لعدة أسباب منها انتشار الحركات التحررية والرغبة في التنمية والحرب الباردة .
التقدم العلمي والتكنولوجي : لعب دورا كبير في نمو وتطور العلاقات والقانون الدولي وتنظيم هذه العلاقات وتجلى ذلك من خلال الاختراعات والاكتشافات العلمية التي استعملت في ميدان التسلح وما يشكله من خطر وسعت عدة دول لوضع الترتيبات اللازمة حيث أقيمت عدة معاهدات أهمها معاهدة موسكو 1963 لحضر التجارب النووية في الجو وتحت الماء ، ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية التي أقرتها الأمم المتحدة وقد وقعتها أكثر من 160 دولة منها الجزائر سنة 1994 إضافة للاتفاقات الثنائية للحد من الأسلحة النووية الإستراتيجية .
الاتساع الموضوعي للعلاقات الدولية : أما هذه التطورات الجديدة المتلاحقة لم يجد التنظيم الدولي منصبا على المجالات السياسية بل ليشمل مجالات أخرى منها :
المجال الاجتماعي والإنساني :والدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الأجانب ومن إبادة الجنس البشري وحماية الأقليات ومنع التفرقة العنصرية وتنظيم شؤون العمل .
المجال الاقتصادي : من خلال تنظيم الاستثمارات الأجنبية وتنظيم نشاطات الشركات المتعددة الجنسيات وميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية وحق الشعوب في التصرف في مواردها .
ماهية المجتمع الدولي نوع من المجتمعات السياسية كما هو الشأن في المجتمعات البشرية والمجتمع السياسي قديم التكوين قدم العمران البشري لأن...