إليك زملائي الطلبة والطالبات s2 ملخص مركزا ، في مادة التنظيم القضائي
ساقوم بتوزيعه حسب شطرين ......
الشطر 1
..............................
ـــ نبــذة تــاريخيــة :
ـــ الخطوات الممهدة لإصلاح القضاء بعد الإستقلال
ـ مرحلة 1956 إلى 1965
كان من الضروري إرساء نظام قضائي على ثوابت مغايرة لما كان عليه في السابق , أي إصلاحه عن طريق إزالة الأجهزة التي كانت قد أحدثتها سلطات الحماية , و إنشاء مؤسسات قضائية موحدة وسن تشريعات موحدة .
حذفت المحاكم العصرية و المحاكم العرفية و تم إحداث المجلس الأعلى و محاكم الشغل سنة 1957 , وعمد المشرع المغربي إلى وضع مجموعة من القوانين في مقدمتها قانون الأحوال الشخصية و قانون الجنسية. وق المسطرة الجنائي وق الجنائي كما تتوجت هذه الحقبة بصدور أو دستور مغربي سنة 1962.
ـ إصلاحات 26 يناير 1965
بعد وضع الدستور بسنوات قليلة خرج إلى الوجود قانون التوحيد والمغربة والتعريب ,الذي جاء بمعطيات لامجال للشك في أهمتها كحمولة تقومي .
ـ قانون التوحيد على توحيد القضاء الذي كان مشتتاً وتوحيدأ جهزة القضاء , وتركبت المحاكم الموحدة من محاكم السدد و محاكم الإقلمية و محاكم الإستئناف و المجلس الأعلى .
ـ أما فيما يخص قانون المغربة فقد نص على أنه لا يمكن ممارسة وظيفة قاض من لا يحمل جنسية مغربية .
ـ وجاء قانون التعريب لإعادة الإعتبار للغة العربية وستصبح لغة رسمية في المحاكم المغربية " في المرفعات والمداولات والأحكام " .
ـ إصلاحات سنة 1974
بعد إصلاحات سنة 1965 سيبدأ إصلاح آخر سنة 1974 ويعتبر هذا الإصلاح من أهم الإصلاحات التي عرفها التنظيم القضائي, إصلاحات تتعلق بالتشريع : حيت في 15 يوليوز صدر لأول مرة قانون أو ظهير للتنظيم القضائي .
إضافة إلى مجموعة من القوانين الأخرى المتعلقة بالقانون المنضم لرجال القضاء و قانون المسطرة المدنية و قانون يحدث محاكم الجماعات والمقاطعات .
بالنسبة للقضاء : تم خلق محاكم جديدة محاكم الجماعات والمقاطعات و محاكم الإبتدائية إعترف لها النظر في سائر القضايا وحلت محل المحاكم الإقلمية , محاكم الإستئناف تم التوسيع في رقعتها , لتقريب القضاء ما أمكن من المتقاضين .
المجلس الأعلى إعترف له لأول مرة في قضايا الموضوع حق التصدي.
ـ نظام وشكل الجلسات سنة 1974
إما أن يكون القضاء فردي أوقضاء جماعي وبمعنى هناك محاكم تنظر بقضاء فردي و م بقضاء جماعي.
محاكم الجماعات و المقاطعات : تعقدجلساتها بحاكم منفرد يساعده كاتب الضبط اوكاتب .
المحاكم الإبتدائية تعقد جلساتها وتصدر أحكامها بقاض منفرد يساعده كاتب الضبط , ماعادا في المادة الإجتماعية التي تتطلب أن يؤازر فيها القاضي بأربعة مستشارين .
محاكم الإستئناف : تعقد جلساتها وتصدر أحكامها ب 3 قضاة وبمساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان مالم ينص القانون على
خلاف ذلك مع إلزام حضور النيابة العامة .
المجلس الأعلى : تعقد جلساتها وتصدر أحكامه ب 5 قضاة وبمساعدة كاتب الضبط مالم ينص القانون خلاف ذلك .
مع إلزام حضور النيابة العامة .
ـ طبيعة المسطرة في قانون المسطرة المدنية 1974
بإستثناء المجلس الأعلى ومحاكم الإستئناف , استوجب المشرع تطبيق المسطرة الشفوية كقاعدة عامة من لدن محاكم ج.م.ق وكذا المحاكم الإبتدائية .غير أن المسطرة الكتابية تطبق في مجموهة من القضايا .
ـ إصلاحات 10 شتنبر 1993
سنتناولها من زويتين :
ـ على مستوى القضاء المدني:اصبح القضاء جماعيا بالنسبة للمحاكم الإبتدائية أصبحت تنظر ب3 قضاة بمن فيهم الرئس كقاعدة عامة , وبمساعدة كاتب الضبط ,وإستثناء تنظر بقاض واحد ,ولم يترأ أي تغييرفي باقي المحاكم .وتم حذف حق " التصدي" الذي كان يتمتع به المجلس الأعلى .
ـ المسطرة : ستغدوا كتابية في سائر المحاكم كقاعدة عامة وإستثناء شفوية , معاد معاكم الجماعات والمقاطعات التي ستبقى المسطرة بها شفوية .
ـ على مستوى النزعات: بتاريخ 10 شتنبر 1993 حقق إنجاز مهما تجسد في إحداث محاكم متخصصة للنظر في المنازعات الإدارية وهي المحكمة الإدارية بدرجة واحدة إبتدائية , والقضاء سيكون جماعيا والمسطرة كتابية.
ـ إصلاحات 2003 :
ستعرف حدثاُ غير مجرى الأمورعلى مستوى نظام تشكيلة وهيئة الحكم بالمحاكم الإبتدائية عاد المشرع للقضاء الفردي كقاعدة عامة و جماعيا إستثناء في فضايا الأحول الشخصية و المراث والنفقة ونزعات الشغل يكون القضاء جماعيا.
ـ إصلاحات :
ـ1997:إحداث المحاكم التجارية شأنها شأن القضاء الإداري تعتمد على 3 قضاة وكاتب الضبط والمسطرة كتابية 'محامي'.
ـ 2000 :إضافة محكمتين إبتدائيتين للمحاكم التجارية
ـ 2002:وضع المشرع اعادة صياغة المجلس الأعلى للحسابات
ـ 2004: إحداث أقسام قضاء الأسرة
ـ 2006 :إحداث محاكم الدرجة الثانية في المحاكم الإدارية . ستصبح لدينا محاكم إستئناف إدارية
ـ 2011 :صدر ظهير يقضي بإلغاء محاكم الجماعات والمقاطعات وإحداث مايسمة بقضاء القرب الذي سيكون عبارة عن أقسام تنشئ على مستوى المحاكم الإبتدائية علما أن القانون المنضم لهذا النوع من القضاء لم يدخل بعد حيز التنفيد .
ـ 2012: الغاء محاكم الجماعات والمقاطعات و تصديق على القانون المنظم لقضاء القرب .
ـــ مبادئ التنظيم القضائي :
لضمان نزاهة القضاء وممارسة الرقابة على القضاة؛ أقر المشرع مجموعة من المبادئ التي تروم تحقيق هذه الأهداف وضمان حسن سير عمليات التقاضي.
ـــ مبدأ مجانية القضاء :
المقصود بمجانية القضاء أن من يلجئ للقاضي لايدفع للقاضي, لأن القاضي يستخلص راتبه من خزينة الدولة وذلك تفاديا لرشوة و الفساد القضائي.
ـ المصاريف القضائية:المتقاضي يطالب بدفع المصاريف القضائية المتكونة من الرسم القضائي :الذي هو مبلغ من المال يحصل على كل خدمة أدتها إحدى الخدمات التي تؤديها مصالح المحكمة.
ـ ويخضع الرسم القضائي لمجموعة من القواعد :الأداء المسبق للرسم وعدم إلإمكانية إسترداد الرسم القضائي.
ـــ مبدأ المساعدة القضائية :
ـ يهدف هذا المبدأ إلى تمكين المتقاضين المعوزين من طرق باب القضاء على قدم المساواة مع خصومهم الميسورين .
ـ ويتعين على المعنيين توجيه طلب إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة. وفي حالة رفض الطلب يحق للمعني استئنافه .
ــ الإعفاء من المصاريف القضائية
فئة تعفى بقوة القانون من سائرالأحكام إلى غاية الإستئناف وهم العمال سواء كان مدعياً أو مدعى عليه .وفئة أخرى نعفى بناء على طلب وهي معوزة والتي تدلي بشهادة الإحتياج هذا الإعفاء يسمى المساعدة القضائية المشروطة.
ـــ مبدأ تعدد درجات التقاضي
من المعلوم ان القضاء كعمل انسان يحتمل الخطأ والصواب ولذلك كان لزاما خلق طرق تساعد على تصحيح كل خطأ يمكن ان يشوب الحكم فوضعت المحاكم على درجات يمكن من خلالها لمحكمة الدرجة العليا تصحيح أخطاء المحكمة الاولى .
الغاية من تعدد الدرجات هي اعطاء الفرصة لتقديم الحجج ومناقشة الاتجاه الذي سار عليه الحكم. وهكذا وضع نظام الاستئناف رغم سلبية طول الاجراءات، على ان يكون هناك جزاء مدني لكل من مارس بشكل تعسفي لتطويل المسطرة ولربح الوقت كما أعطيت امكانية التنفيذ المعجل .
ـــ مبدأ علنية الجلسات وشفوية المرافعات
ويقصد بالعلنية؛ السماح للمواطنين بحضور جلسات المحاكم (إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وفق الفصل 43 من قانون المسطرة المدنية)وبذلك يحق للعموم حضور الجلسات خاصة طلبة كلية الحقوق لمعرفة طرق مزاولة مهنتي المحاماة والقضاء، وغيرها من المزايا الإضافية لهذا المبدأ.
أما مبدأ شفوية المرافعات فهو يتعلق ببعض الحالات الاستثنائية فقط بالنسبة للمحاكم الابتدائية، كقضايا
النفقة، قضايا الحالة المدنية... فيما القاعدة العامة عند باقي المحاكم فهي مسطرة كتابية.
ـــ مبدأ القضاء الفردي والقضاء الجماعي
ومعناه القضاء الفردي الذي يحكم فيه قاض منفرد في القضية المعروضة أمامه، حيث أصبحت المحاكم الابتدائية بموجب قانون 03-15-2003 تعقد جلساتها بقاض واحد.
أما القضاء الجماعي فيفصل في القضية ثلاثة قضاة، وقد حدد القانون السابق الذكر قضايا هذا النوع من القضاء في : دعاوى الأحوال الشخصية والميراث، الدعاوى العقارية العينية والمختلطة، دعاوى نزاعات الشغل، الجنح المعاقب عليها قانونا بأكثر من سنتين حبسية .
ـ مزايا القضاء الفردي:
انفراد القاضي بالحكم يحمله على التروي و الإخلاص في العمل ، و يجعله مسؤولا عن الحكم مسؤولية كاملة ، تكفل تدقيقه في تمحيص الوقائع،و تطبيق القوانين، و شعوره برقابة الجمهورو تقديره,أن أي نقد للحكم سوف يعزى إليه وحده، مما يقلل من فرص خطئه و يجعل أحكامه أكثر سدادا، فضلا عما يحقق تشكيل المحكمة من قاض فرد من سرعة الفصل في المنازعات،والتقليل من العدد اللازم من القضاة .
ـ عيوب القضاء الفردي :
استحالة التشاوروتبادل الرأي فضلا عن الخوف من المسؤولية و إن القاضي الفرد مهما كانت عنايته أكثر..
ـ مزايا القضاء الجماعي
فهذا النظام يضمن دقة المداولة وكمال المناقشة و تبادل الآراء و يحقق ما ينتج عن ذلك من نضوج الرأي و صوابه و تدارك الوقوع في الخطأ والسهوو شعور كل قاض برقابة زملائه فلا يتحيزولا يقصر ولا يغفل عن القيام بواجبه قياما حسنا فضلا عن أن صدور الحكم من هيأة يجعل كل عضو من أعضائها بمنجى من سخط المتقاضين مما يتحقق من ستقلاله و طمأنينته .
ـ عيوب القضاء الجماعي:
البطئ في إصدارالاحكام؛ كثرةالتكاليف.وإتكال القضاء على بعضهم البعض, مما يمنعهم من الإجتهاد.
ـــ مبدأ تعليل الأحكام والقرارات القضائية
هو تسبيب الأحكام وبيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي أسس عليها حكمه.
ـ القيمة الموضوعية :يهدف لإقناع خاسر الدعوة ومن خلال تعليله للحكم.
ـ القيمة القانونية للتعليل: عندما يكون التعليل غير مقنع ثكون عرضتاً للنقض أمام المجلس الأعلى , إلزامية التعليل في كافة الأحكام التي تصدرها المحاكم المغربية بإستثناء القضاية التي تهم امن الدولة.
ـــ مبدأ وحياد ومخاصمة القضاء
ـ الحياد هو أن القاضي يحكم بكل تجرد و لا يتحيز لأحد الأطراف و أن القاضي يحكم حسب مقتضيات العدالة و الإنصاف.
ــ مظاهر الحياد لدى القاضي
واجبات يستلزمها حسن سير العدالة ومن ذلك: على القاضي تشبته بالوقار.عدم الخوض في أي نشاط سياسي أو نقابي.
عدم القيام بعمل يدر دخلأ إلا بقرار من وزير العدل ولغاية تعليمية او ثقافية.
عليه ان يدلي بتصريح بممتلكات زوجته واولاده القاصرين.كما يلزم بأداء اليمين القانونية قبل الشروع في مباشرة مهامه.
ويمكن للاطراف المتنازعة ان يطالبوا بابعاد قاض عن الحكم( مسطرة التجريح) كلما توفرت اسباب ذلك ومن بينها على سبيل المثال وجود قرابة عائلية او عداوة او صداقة او مصلحة للقاضي في ذلك النزاع.
ـــ مخاصمة القضاء
يمكن مخاصمة القضاة في الأحوال الآتية
- إذا ادعي ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم اثناء تهيىء القضية أو الحكم فيها أو من طرف قاض من النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه؛
- إذا قضى نص تشريعي صراحة بجوازها؛- إذا قضى نص تشريعي بمسؤولية القضاة يستحق عنها تعويض؛
- عند وجود إنكار العدالة.يثبت إإنكار العدالة بإخطارين يبلغان إلى القاضي شخصيا بعد أجل خمسة عشر يوما بين الأول و الثاني.
يقوم بهـذين الإخطارين طبقا للشروط الخاصة بإثبات الحالة و الإنذارات.
- رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي تعلـو مباشرة المحكمة التي ينتمي إليها القاضي أو رئيس كتابة الضبط بالمجلس الأعلى إذا تعلق الأمر بقضاة من محكمـة الاستئناف أو من المجلس الأعلى.لا تتم الإجراءات إلا بطلب مكتوب موجه مباشرة إلى رئيس كتابة الضبط المختص من الطرف المعني بالأمر.
ـــ تجريح القضاء
ـ أسباب تجريح القاضي هي الآتية
-إذا كانت له أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع
-إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه مع أحد الأطراف حتى درجة ابن العم المباشر بإدخال الغاية.
-إذا كانت هناك دعوى قائمة أو انتهت منذ أقل من سنتين بينه أو بين زوجه أو أصولهما أو فروعهما و بين أحد الأطراف.
-إذا كان دائنا أو مدينا لأحد الأطراف.
يقدم طلب التجريح وفق القواعد المقررة في المقال الافتتاحي للدعوى.
يبلغ إلى القاضي الذي وجه إليه ليصرح خلال عشرة أيام كتابة بموافقته على التجريح أو رفضه له مع الجواب عن وسائل هذا التجريح.
إرسال تعليق