الحمل والطفل
pregnancy

0

إن صندوق مال الضمان باعتباره مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وتستهدف تحقيق مصلحة اجتماعية، لذلك فقد كان من الطبيعي أن تحدد النصوص القانونية المنظمة لها المصادر التمويلية لهذه المؤسسة.
المطلب الأول: النظام المالي لصندوق مال الضمان
حسب مقتضيات المادة 140 من قانون 99-17 فإن صندوق مال الضمان يمول من مصادر متعددة تتجلى في الشكل التالي :
1-المبالغ المالية التي يدفعها المؤمنون والتي تحدد بنسبة من حجم الأقساط والاشتراكات المحصل عليها والمصرح بها في آخر الميزانية المقدمة من طرف المؤمن.

2-المبالغ التي يدفعها المؤمن لهم بصورة غير مباشرة والتي تستخلص من أقساط التأمين.
3-الاقتطاعات التي يتحملها مالكو العربات في حالة مخالفتهم للمادة 120 من مدونة التأمينات.
وهذا الاقتطاع يساوي أربع مرات مبلغ الغرامة المحكومة بها من طرف المحكمة، حتى لو كانت الغرامة موقوفة التنفيذ، وفي حالة عدم الحكم بالغرامة، وفضل القاضي الحكم بالعقوبة الحبسية فإن مبلغ الاقتطاع يساوي أربع مرات المبلغ الأقصى للغرامة.
ويمول الصندوق كذلك من المبالغ المسترجعة من الشخص المسؤول المعسر بعد تحقق يسره مع الفوائد القانونية ومبلغ إجمالي يوازي المصاريف المدفوعة، وكذا من الأرباح التي يجنيها الصندوق من استثمار بعض أمواله، بالإضافة إلى عائدات حجز الأموال وعائدات دعاوى الحلول، والفوائد الممنوحة عن الأموال المودعة في حساب جار، وتسبيقات الخزينة وغيرها من الموارد.

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لصندوق مال الضمان
لقد أعطى المشرع لهذه المؤسسة الشخصية القانونية، غير أنها تكاد تتأرجح بين المؤسسة العامة والمؤسسة الخاصة، وهكذا يكون لها مظهر المؤسسة الخاصة عندما تقضي المادة 133 من مدونة التأمينات بأن الصندوق يتمتع بالشخصية المعنوية بحيث يجوز له تملك العقارات والمنقولات بعوض أو مجانا، وأن يمثل أمام القضاء، و أن يقوم بصفة عامة بجميع العمليات الضرورية لسيره، ويسير حسابات بالشكل التجاري، في حين يكون له مظهر المؤسسة العامة من حيث خضوعه لمراقبة الدولة بواسطة وزارة المالية التي تعين به مندوب للحكومة الذي له الحق في حضور جميع اجتماعات المجلس الإداري والمطالبة بجميع الوثائق اللازمة لممارسة الرقابة عليه، وله زيادة على ذلك حق استعمال الرفض “الفيتو” ضد كل قرار يصدر من المجلس على أساس رفع الأمر لوزير المالية الذي يقرر المرحلة النهائية.
وهكذا يتضح أن الصندوق نظرا لوجهه المدني الخاص يخضع للمقتضيات العادية المتعلقة بالاختصاص القضائي، فلا يخضع للشكليات المفروضة على الدعاوى التي ترفع على المؤسسات العامة كإدخال العون القضائي في الدعوى مثلا، كما أن علاقته بمستخدميه يخضع لقوانين الشغل المطبقة في النطاق الخاص على التابع والمتبوع.
وبالرغم من وجود هذا الامتزاج بين العنصرين معا، عنصر الصفة الخاصة للمؤسسة وعنصر الصفة العامة لها، فإن العنصر الأول يبرز بالصندوق أكثر وضوحا من العنصر الثاني، فتكوينه يغلب عليه الطابع الخاص ومصادر التمويل وكيفية تسييرها، وإن كانت إمكانية اللجوء إلى القضاء، وإمكانية رفع الدعوى عليه، وربط علاقاته بمستخدميه بالقانون الخاص، كل ذلك يجعل منه أولا وقبل كل شيء مؤسسة خاصة تخضع لرقابة الدولة، أي أنه مؤسسة شبه عمومية

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المشاهدون

 
Top