الأوراق التجارية " سند السحب – الكمبيالة – الشيك "
مقدمة :
إن الحديث عن التجارة والقانون التجاري والتجار يعتبر من الأمور الصعبة والشائكة بالنظر لاتساع هذا الموضوع وتشعبه، ذلك أن التجارة تعتبر واحدة من القطاعات الاقتصادية الهامة فهي تشكل إلى جانب الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات الأخرى الإطار المتكامل للاقتصاد بمفهومة الواسع، وإن هناك اتجاهاً حديثاً يميل إلى تغيير تسمية القانون التجاري ليصبح الاسم القانون الاقتصادي وأن مهمة التاجر وعمله الأساسي هو أنه يعتبر وسيطاً بين المنتج والمستهلك، وإن القانون التجاري هو وليد البينة التجارية وقد نشأ وتطور وفقاً للحاجات الاقتصادية والضرورات العملية، لذلك لا يمكن اعتبار القواعد الحالية للقانون التجاري قد وجدت فجأة، بل إن نشأتها تعود إلى عصور قديمة أوجدتها حاجات التجارة ثم أخذت تتطور مع الزمن نتيجة لتطور تلك الحاجات، لهذا فإن الأعراف والعادات التجارية تسبق التشريع التجاري إذ أن الأخير يلحقها بعد تكوينها فينظمها بوضع القواعد القانونية لها، وإن نشأة القانون التجاري اتسمت بالصفة الدولية، ولقد كان القانون التجاري في الأصل جزء من القانون المدني، ثم بدأ الانسلاخ والفصل ما بين القانونين وفقاً لضغط الحاجات التجارية وما تتطلبه من أحكام خاصة بها وتقوم الأحكام الخاصة بالأعمال التجارية على اعتبارين هما السرعة، وتقوية الائتمان، فالعمليات التجارية تتسم بطابع السرعة والمرونة، وإن عامل السرعة فرض على المشرع تخصيص أحكام قانونية تنفرد بها الأعمال التجارية لتلبية حاجة السرعة، لهذا فقد وضعت أحكام خاصة للإثبات تتصف وتتميز بسهولة الإثبات كما نتج أيضاً عن عامل السرعة وضع أحكام خاصة للإثبات تتصف وتتميز بسهولة الإثبات كما نتج أيضاً عن عامل السرعة وضع أحكام خاصة بالتقادم التجاري وكذلك تميزت الأحكام التجارية بالقسوة في منح المدين مهلة للوفاء، أما الأحكام التي قررها المشرع لتقوية الائتمان فتتناول في ضمنها التضامن بين المدينين والفوائد المترتبة على الديون التجارية ونظام الإفلاس الذي يختص به التجار دون غيرهم. وامتدت خصوصية العمل التجاري بحيث تناولت الصكوك التجارية التي أصبحت تنفرد بأحكام خاصة بها تختلف تماماً عن الصكوك المدنية كل ذلك بهدف المواءمة بين العمل التجاري والقواعد القانونية التي تحكم هذا العمل ولهذا انفردت الأوراق التجارية بقواعد وأحكام تختلف تماماً عما هو منصوص عليه في القانون المدني. وإن موضوع الأوراق التجارية يعتبر بمثابة العمود الفقري في العمل التجاري بشكل عام والعمل المصرفي بشكل خاص فقد لعبت الأوراق التجارية دوراً كبيراً في تسهيل حركة الرساميل وانتقالها بين الدول كما أنها ساعدت في تقليل مخاطر حمل النقود وحلت محلها في الوفاء وخلقت وسيلة هامة للائتمان بين التجار والأفراد الآخرين من غير التجار.
الالتزام الأصلي والالتزام الصرفي
أن الوظيفة الأساسية للورقة التجارية هي قيامها مقام النقود، ولكي تؤدي هذه الوظيفة يجب أن يكون تداولها سهلاً، وإن تتوافر فيها الضمانات التي تكفل لكل من تلقاها حقه في استيفاء قيمتها في ميعاد الاستحقاق، لهذا اسبغ القانون على الالتزامات الثابتة بها صفات خاصة من شأنها أن تحقق هذا الغرض.ويسمى الالتزام الناشئ عن توقيع الورقة التجارية بالالتزام الصرفي والذي يمكن تعريفه :بأنه التزام حرفي مستقل عن غيره من الالتزامات الثابتة بالورقة التجارية ومجرد عن العلاقات التي كانت سبب إنشائه.وللالتزام الصرفي عدة صفات أساسية هي :1. هو أن الالتزام حرفي.2. الالتزام الصرفي مستقل بذاته.3. الالتزام الصرفي التزام مجرد.4. قسوة الالتزام الصرفي على المدين رعاية لحقوق الحامل.وتقوم عادة بين أطراف هذا الالتزام علاقات سابقة لإنشائه، كعلاقة المحرر أو الساحب بالمستفيد وعلاقة المظهر بالمظهر له المباشر، فينشئ السند أو يظهر لأجل الوفاء بهذا الدين ويظل الالتزام الصرفي متصلاً بهذه العلاقة ومتأثراً بها بحيث يمكن المدين به أن يتذرع في مواجهة دائنة المباشر بالدفوع الناشئة عن بطلان أو انقضاء العلاقة المذكورة.ولكن تنشأ عن السند التجاري أيضاً علاقات بين أشخاص لم تكن بينهم رابطة سابقة لتاريخ إنشاء هذا السند، كما هي الحال في التزام المسحوب عليه القابل تجاه الحامل، وفي التزام الساحب أو المحرر تجاه المظهر له الأخير أو الحامل، وفي التزام المظهر تجاه المظهر له غير المباشر، ففي هذه الأحوال، لا توجد بين طرفي الالتزام الصرفي علاقات سابقة لإنشائه بل تنحصر الصلة بين هذين الطرفين بحيث لا يمكن المدين أن يتذرع تجاه الحامل بالدفوع التي كان يحق له التمسك بها في مواجهة دائنة المباشر.وقد كانت وما تزال طبيعة الالتزام الصرفي والعلاقات الناشئة عن الإسناد التجارية بوجه عام مدار بحث واسع من قبل الفقهاء وموضوع خلاف حاد بينهم ومن أهم هذه النظريات النظرية التي تقول بأن السند التجاري لا ينشئ التزاماً جديداً إنما هو مجرد صك يقصد من تحريره إثبات التزام سابق، وتحاول هذه الفئة بالتالي تفسير العلاقات القانونية الناشئة عن السند التجاري بالاستناد إلى القواعد العامة للالتزامات.أما النظريات المرتكزة على القواعد العامة للالتزامات فتعتبر أن السند لا ينشئ التزاماً جديداً على عاتق الموقع، بل يبقى الالتزام السابق قائماً، ولكن يتفق موقع السند أو مظهرة مع المستفيد أو المظهر له على إفراغ هذا الالتزام في السند التجاري، وعلى ذلك يكون مصدر التزام الموقع على السند الاتفاق الذي تم بينه وبين دائنة على تحرير السند أو تظهيره ليكون وسيلة لإثبات الالتزام القائم بينهما، ولكن الموقع لا يلتزم تجاه دائنة المباشر فقط بل ينتقل هذا الالتزام لصالح الحملة المتعاقبين للسند.أن وجوب فصل السند عن العلاقات القانونية السابقة لإنشائه أو لتظهيره إنما يقصد بها تمكين السند من تأدية وظيفته بصورة مستقلة، فإذا أتقنت هذه العلاقات السابقة أو انطوت على سبب يؤدي إلى بطلانها أو فسخها أو انقضائها فلا يؤثر ذلك على الالتزام الصرفي الذي يظل صحيحاً ومنتجاً لآثاره.وفي الغالب يتم إنشاء السند التجاري أو تظهيره لتسوية علاقات سابقة بين محرر السند أو ساحبه والمستفيد أو بين المظهر والمظهر له، كأن ينشأ السند أو يظهر وفاء لثمن بضاعة أو تسديد لقرض، فتقوم عندئذ علاقة مزدوجة بين الدائن والمدين، فبالإضافة إلى العلاقة الأصلية التي بموجبها أصبح المشتري مديناً بالثمن والمقترض مديناً بقيمة القرض والتي تخضع للقواعد العامة، تنشأ بعد تحرير السند التجاري علاقة جديدة يترتب عليها قيام الالتزام الصرفي الذي يتمتع بخصائص ذاتية ويخضع لأحكام قانون الصرف، أن عدداً من الفقهاء ذهبوا إلى أن السند التجاري هو مجرد صك يقصد به إثبات التزام سابق بين الموقع والمستفيد فلا يترتب عليه نشوء التزام جديد بل يبقى الالتزام الأصلي على حالة وينتقل إلى السند التجاري فيندمج فيه ويصبح خاضعاً لأحكام قانون الصرف بعد أن كان خاضعاً للقواعد العامة، وفي الخلاصة يكون ثمة دين واحد هو الدين الأصلي الذي ارتدى ثوباً جديداً أي السند التجاري.وليس هناك أي مانع قانوني من أن يلتزم المدين بطريقين مزدوجين للقيام بالتزام واحد تجاه الدائن، وأن تكون من ثم لهذا الدائن دعويان لإرغام المدين على الوفاء، بحيث إذا نال الوفاء باتباع أحد الطريقين فقد حقه في الرجوع بالطريق الآخر، ويجوز للمدين المتضامن، بعد أن يوفي كامل المبلغ للدائن أن يرجع على بقية المدينين إما بدعوى شخصية تستند إلى الوكالة أو الفضول وإما بدعوى الاستبدال أو الحلول محل الدائن.هذا، وقد تضمن قانون التجارة نصاً خاصاً يقضي بعدم التجديد في هذه الحال فقد ورد في المادة ( 273) من قانون التجارة.( لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه، فيبقى الدين الأصلي قائماً بكل ما له من ضمانات إلى أن توفى قيمة هذا الشيك ).ومن مظاهر استقلال الدين الصرفي عن الدين الأصلي :1. عدم تأثر الدين الأصلي ببطلان الدين الصرفي.2. بقاء الدين الأصلي رغم سقوط الدين الصرفي بالإهمال أو بمرور الزمن.3. احتفاظ الدين الأصلي بمميزاته الخاصة.تعريف الأوراق التجارية وبيان خصائصها :وضع الفقهاء تعاريف كثيرة للأوراق التجارية، إلا أن أغلبها يدور حول خصائص معينة لابد من توفرها فيها، فالورقة التجارية : محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية يحددها القانون، قابل للتداول بالطرق التجارية، ويمثل حقاً موضوعة مبلغ من النقود يستحق الوفاء بمجرد الإطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين، ويستقر العرف على قبوله كأداة لتسوية الديون شأنها شأن النقود.ومن هذا التعريف يمكننا استخلاص الخصائص التالية للورقة التجارية :أ - الورقة التجارية محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية يحددها القانون :فالأوراق التجارية تتضمن نوعاً من الشكلية لا بد منها لسهولة تداولها والاطمئنان إلى استيفائها في ميعاد الاستحقاق.ب - والورقة التجارية تمثل حقاً موضوعة مبلغ معين من النقود مستحق الوفاء في أجل معين :وعلى ذلك لا يمكن أن يعتبر ورقة تجارية، الصك الذي يمثل بضاعة كسند الشحن البحري أو صك الإيداع في المخازن العامة فالورقة التجارية تمثل أذن حقاً موضوعة مبلغاً معيناً من النقود، ويجب أن يكون المبلغ معيناً وغير معلق على شرط أو مقترن بأجل غير محدد.ج - الورقة التجارية قابلة للتداول بالطرق التجارية :ويجب أن تتضمن الورقة التجارية ما يمكن من تداولها بالتظهير، أو أن تكون لحاملها حتى يمكن تداولها بالتسليم أما إذا كانت باسم شخص معين مقترنة بشرط عدم تداولها فأنها تخرج من زمرة الأوراق التجارية ويجب أن لا تختلط الورقة التجارية بورق البنكنوت التي يصدرها بنك الإصدار (البنك المركزي عادة) وهي العملة الورقية، ذلك أن ورقة البنكنوت لا تمثل دينا بمبلغ من النقود على بنك الإصدار كما هو الحال في الورقة التجارية إذ تستمد ورقة البنكنوت قوتها من فرض المشرع لها باعتبارها قوة إبراء مطلقة، ولا يجوز لأي فرد أن يمتنع عن قبولها في الوفاء كما أن الورقة النقدية (البنكنوت) لا تحمل تاريخا للاستحقاق بل يستمر تداولها إلى أن يقوم المشروع بسحبها من التداول كما يجب أن لا نخلط بين الورقة التجارية والورقة المالية.د - وأخيراً فإن الورقة التجارية يجب أن يقبلها العرف كأداة ائتمان وأداة وفاء بديلاً عن النقود :تقوم الأوراق التجارية بين التجار مقام النقود، وعلى هذا فأنه لا بد أن تكون هنالك ثقة عرفية معينة بها ويقبلون بها فيما بينهم بغير عائق.أنواع الأوراق التجارية : وضحت المادة (123) من قانون التجارة الأردني أنواع الأوراق التجارية وهي :- سند السحب أو السفتجة.- سند الأمر (السند الإذني) (الكمبيالة).- الشيك.- السند لحاملة أو القابل للانتقال بالتظهير.
وظائف الأوراق التجارية :
تقوم الأوراق التجارية بوظائف أساسية ثلاثة هي :أ. الأوراق التجارية هي أداة لإبرام : عقد الصرف ونقل النقود من مكان إلى أخر.ب. الأوراق التجارية هي أداة وفاء : يعتبر الوفاء بالأوراق التجارية كالوفاء بالنقود بحكم القانون، وهي قابلة عن طريق الخصم في أحد البنوك لأن تتحول فوراً إلى نقود.ج. الأوراق التجارية أداة ائتمان : فهي عادة تتضمن آجلاً للاستحقاق، ويستفيد المدين من هذا الائتمان إذ أنه لا يلزم بالوفاء إلا في ميعاد الاستحقاق، كما لا يضار الدائن أيضاً إذ أنه يستطيع أن يخصم الورقة التجارية إذا احتاج إلى نقود عاجلة، كما يستطيع أن يظهرها إلى دائنه فوراً.والواقع أن الأهمية الجوهرية للأوراق التجارية تكمن في أنها أداة للائتمان والوفاء في ذات الوقت.الأسس التي يقوم عليها قانون الصرف :
كي تقوم الورقة التجارية بوظائفها الحيوية فقد اشترط القانون وجوب توفر بيانات إلزامية معينة وأن تكون هذه البيانات واضحة ومحددة ولا تعتمد على عنصر خارجي عنها، وهذه الأسس هي :1- الشكلية في الورقة التجارية :ينص القانون على أن الورقة التجارية هي محرر مكتوب، ويجب أن تتضمن هذه الكتابة بيانات معينة بحيث إذا تخلف أحدها فقد المحرر صفته كورقة تجارية ولم يعد هنالك محل لتطبيق قانون الصرف عليه، وإنما يرتد أمره إلى القواعد العامة.2- الكفاية الذاتية :ومبدأ الكفاية الذاتية، أن الورقة التجارية مستقلة بنفسها فلا تحيل أو تستند إلى واقعة خارجية أو علاقة قانونية سابقة أو لاحقة لإنشائها.3- تطهير الدفوع واستقلال التوقيعات :يعتبر مبدأ تطهير الدفوع ومبدأ استقلال التوقيعات من أهم الأسس التي يقوم عليها قانون الصرف. ذلك أن مقتضى القواعد العامة أن الدائن الذي يحيل حقه إلى شخص أخر إنما يحيل هذا الحق بما يلحقه من عيوب ودفوع وما يشوبه من أسباب الفسخ أو البطلان، لأن المحيل لا يستطيع أن يعطي أكثر مما يملك. لذلك تقضي قواعد القانون المدني بأن للمدين الحق في أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه.ولو طبق هذا المبدأ على حامل الورقة التجارية لكان من الممكن مواجهته بالدفوع الناشئة عن جميع العلاقات المتتابعة التي نتجت من تعدد انتقالها. ويترتب على ذلك أنه كلما انتقلت الورقة كلما زاد ما يتعرض له الحامل من أسباب الانقضاء أو البطلان وهو أمر لا شك بأنه يحول دون تداول الورقة التجارية.لذلك كان لا بد من تطهير هذه الدفوع أولا بأول كلما ظهرت الورقة لحامل جديد، طالما أن هذا الأخير حسن النية ولا يعلم بما يشوب العلاقة السابقة والتي لم يكن هو طرفا فيها باستثناء الدفوع المتعلقة بالأهلية والتزوير، ولكن مبدأ استقلال التوقيعات يتدخل هنا أيضاً ليجعل كل توقيع مستقلا بكيانه ومدى صحته، بحيث لا يمكن أن يحتج صاحب أحد التوقيعات بدفع يتعلق بتوقيع أخر، فلا يحتج بانعدام الأهلية مثلا إلا من إنعدمت أهليته دون غيرة.4- الموازنة بين المصالح المختلفة في السفتجة :يقرر قانون الصرف تضامن جميع الموقعين على الورقة التجارية في الوفاء بقيمتها للحامل وفي قبولها من المسحوب عليه والتضامن بين الموقعين ينتج من مجرد التوقيع على الورقة التجارية ولكن التضامن هذا الذي وضع لحماية الحامل يفترض أيضا أن الالتزام المصرفي يفترض الوفاء به بعد مضي خمس سنوات من استحقاق الورقة. لذا فقد فرض القانون واجبات مشددة على الحامل القيام بها وأن ينشط في المطالبة بالوفاء من المدين الأصلي في الميعاد لأن الوفاء من المدين الأصلي يبرئ هؤلاء الموقعين السابقين. فإذا امتنع، فإن ذلك لا يكفي لكي يرجع الحامل على الموقعين إلا إذا اثبت الامتناع بورقة رسمية هي "البروتستو" فإذا تراخى الحامل، اصبح مهملا ويترتب على هذا الإهمال أن يسقط الضمان عن عاتق المظهرين السابقين ومن يكفلونهم.السفتجة ( سند السحب )عرفت السفتجة بالمادة (123) من قانون التجارة الأردني ومن هذا التعريف يستنتج أن أطراف العلاقة في السفتجة هم ثلاثة : الساحب والمسحوب عليه والمستفيد وبهذه العلاقة الثلاثية فإن السفتجة تختلف عن الكمبيالة وتتفق مع الشيك مع بعض الفروق وهناك شروط لصحة السفتجة كورقة تجارية منها :1. أن يكون الساحب أهلا لمباشرة الأعمال التجارية.2. الرضاء والمحل والسبب بالنسبة لعلاقة الساحب بالمستفيد.3. ضرورة تسليم السفتجة للمستفيد، وأن الشروط التي ذكرناها سابقاً هي شروط موضوعية لصحة السفتجة إلا أن هناك شروط شكلية لا بد أن تتوفر في هذا المحرر المكتوب إذ لا بد من توفر بيانات معينة نصت عليها المادة 124 وهذه البيانات هي :أ- كلمة سفتجة أو سند سحب أم بوليصة مكتوبة في متن السند وبنفس اللغة المستعملة في كتابتها أما إذا تخلف هذا البيان أو أخطأ محرر السفتجة في تسميتها فلا تعتبر السفتجة كذلك إلا إذا كان المعنى المستخلص من المتن يدل على أنها سفتجة.ب- أمر صريح بالدفع غير معلق على شرط، وأن يكون موضوع الدفع نقوداً ويحرر المبلغ عادة بالحروف والأرقام فإن تباينا فالعبرة للحروف لا للأرقام.ج- تاريخ ومكان إنشاء السفتجة، فلا بد من كتابة تاريخ السفتجة لما للتاريخ من أهمية فيما يتعلق بالقواعد التي تنطبق على السفتجة فمن تاريخ إنشاء السفتجة نستطيع أن نعرف سن الساحب وقتئذ لنعرف مدى أهليته، ولا بد أن يكون تاريخ التحرير واحدا ولو تعدد الساحبون ويعتبر التاريخ المكتوب حجة على الغير وعلى أطراف السفتجة أما مكان السحب فليست له أهمية كتاريخ السحب وأن تخلف هذا البيان لا يؤدي إلى بطلان السفتجة بل يعتبر في هذه الحالة بأن السفتجه قد أنشئت في المحل المذكور بجانب اسم الساحب.د- اسم المسحوب عليه، أي من يلزمه الأداء فالمسحوب عليه هو شخص من أشخاص السفتجه الثلاثة ولكنه لا يلتزم إلا إذا وقع عليها بالقبول وفي هذه الحالة يعتبر بمثابة المدين الأصلي والأمر الصادر من الساحب إلى المسحوب عليه يفترض علاقة سابقة بينهما يكون فيها الأول دائنا للثاني وهذا الدين هو الذي نسميه مقابل الوفاء ويجوز أن يكون المسحوب عليه شخصا واحدا كما يجوز أن يكون الساحب والمسحوب عليه شخصا واحدا.ه- اسم المستفيد، وهو بيان ضروري إذ أن القانون لا يجيز إنشاء السفتجة لحاملها كما أن القانون الأردني يجيز أيضاً أن تسحب السفتجة لأمر الساحب نفسه وتكون الصيغة كما يلي :ادفعوا لأمرنا مبلغ...... ويقصد الساحب من ذلك هو أن يحصل على قبول المسحوب عليه أولاً ثم يظهرها بعد ذلك إلى المستفيد الحقيقي.و- مبلغ السفتجة، فقد ذكرنا فيما سبق بأنه لا بد أن يكون محل السفتجة مبلغاً من النقود ويحب أن يكون هذا البيان محدداً واضحاً وبالنسبة لاشتراط الفائدة في السفتجة فانه موضوع خلاف إلا أن قانون التجارة الأردني حسم هذا الخلاف بأن أجاز شرط الفائدة في السفتجة المستحقة للوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة من الإطلاع.ز- تاريخ الاستحقاق، وهو الموعد الذي يستحق فيه دفع قيمة السفتجة ويتحدد ميعاد الاستحقاق باليوم والشهر والسنة ويجوز أن تكون السفتجة مستحقة الدفع في ميعاد قابل للتعيين. أو لمجرد الإطلاع أو بعد فترة محدده من وقت الإطلاع أو من تاريخ معين على أنه في جميع الأحوال لا بد من وحدة ميعاد الاستحقاق والسفتجة التي لم يبين فيها تاريخ الاستحقاق تعد مستحقة الدفع لدى الإطلاع.ح- مكان الاستحقاق، ولهذا البيان أهمية كبيرة إذ أن مكان الاستحقاق هو الذي يطالب فيه حامل السفتجه بالوفاء على أنه قرر في القانون التجاري الأردني بأنه إذا لم يذكر محل الدفع فيعتبر المحل الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه محلا للدفع ومن الجائز في هذه الحالة اعتبار محل إقامة المسحوب عليه هو محل الدفع.ط- توقيع الساحب، الساحب هو منشئ السفتجة فلا قيمة للسفتجة إلا بتوقيعه على سائر البيانات الواردة فيها ويجب أن يكون التوقيع دالا على شخص الساحب وغير مطموس أو غامض فإذا كان الساحب أميا فيجوز الاكتفاء ببصمة الإصبع شريطة وجود شاهدين.ى- ذكر عدد وأرقام النسخ، وقد أجازت المادة 208 من قانون التجارة الأردني سحب السفتجة من عدة نسخ متطابقة ومرقمه وأن تعين هذه الأرقام في صلب السفتجه ذاتها وإلا اعتبرت كل واحدة منها سفتجة مستقلة وقد جرت العادة على ذكر عدد النسخ المحررة من السفتجة في كل نسخة حتى يكون ذوو المصلحة على علم بحقيقة النسخ وعددها وأرقامها.البيانات الاختيارية في سند السحب :من الجائز أن لا يقتصر ساحب السفتجة على كتابة البيانات الإلزامية، بل يضيف إليها بيانات أخرى يتوخى فيها تحقيق مصلحة لواحد أو أكثر من أطراف السفتجة الثلاثة. والبيانات الاختيارية غير محصورة، وهي لا تتقيد إلا باحترام القواعد الآمرة وبعدم الخروج بالسفتجة عن خصائصها الأصلية. وفيما يلي أهم هذه الشروط :1- شرط عدم ضمان القبول :القاعدة هي أن كلا من الساحب وسائر الموقعين على سند السحب يلتزمون بضمان القبول والوفاء من المسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق. إلا أن قانون التجارة أجاز للساحب أن يتملص من كفالة القبول، إلا أن أي تملص من كفالة الوفاء يعد لغوا. ويترتب على ذلك أنه يجوز للساحب أن يضع شرط عدم ضمان القبول، إلا أنه لا يستطيع أن يضع شرط عدم ضمان الوفاء.2- شرط محل الدفع المختار :قد يعين الساحب للسفتجة مكانا للوفاء محل شخص أخر غير المسحوب عليه ولاعتبارات متعلقة بمصلحة المسحوب عليه، كما إذا كان هنالك خشية من تغيب الأخير عند ميعاد الاستحقاق أو كان له حساب في بنك وسيقوم البنك بالوفاء نيابة عن المسحوب عليه عند حلول الأجل.3- شرط إخطار أو عدم إخطار المسحوب عليه :وإذا وضع الساحب هذا الشرط فلا يجوز للمسحوب عليه أن يقبل السفتجة أو يوفي بها قبل أن يخطره الساحب بها.4- شرط القبول والوفاء الاحتياطي :قد يعين الساحب ( أو أحد المظهرين ) شخصا أخر لقبول السفتجة أو للوفاء بها إذا امتنع المسحوب عليه عن القبول أو الوفاء، يسمى القابل أو الموفي الاحتياطي.5- شرط الرجوع بدون مصاريف أو " بدون نفقة " أو " بدون احتجاج " :أجازت المادة (184) تجاري للساحب أو أي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل السند عند المطالبة من تقديم احتجاج لعدم القبول أو لعدم الوفاء متى كتب على السند " المطالبة بلا مصاريف " أو بدون احتجاج.والواقع أن أثر هذا الشرط يختلف فيما إذا وضعه الساحب أو أحد المظهرين. فإذا وضعة الساحب جاز للحامل الاحتجاج به على كل الموقعين على السفتجة لأن الساحب منشئ السند، ويعتبر الشرط الذي أورده داخلا في كيان الورقة ذاتها، أما إذا وضعه أحد المظهرين، فإن الحامل لا يعفى من تحرير البروتستو إلا بالنسبة لواضع الشرط فقط.6- شرط وصول القيمة :إن بيان وصول القيمة يشير إلى العلاقة بين الساحب والمستفيد. ورغم أن بيان وصول القيمة غير لازم في السفتجة إلا أن التجار جروا على إضافته بحكم العادة ويذكر عادة أن " القيمة وصلت نقداً " أو " بضاعة " ولا يؤثر ذلك في صحة السفتجة ما دامت قد استوفت سائر البيانات الإلزامية.
مقدمة :
إن الحديث عن التجارة والقانون التجاري والتجار يعتبر من الأمور الصعبة والشائكة بالنظر لاتساع هذا الموضوع وتشعبه، ذلك أن التجارة تعتبر واحدة من القطاعات الاقتصادية الهامة فهي تشكل إلى جانب الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات الأخرى الإطار المتكامل للاقتصاد بمفهومة الواسع، وإن هناك اتجاهاً حديثاً يميل إلى تغيير تسمية القانون التجاري ليصبح الاسم القانون الاقتصادي وأن مهمة التاجر وعمله الأساسي هو أنه يعتبر وسيطاً بين المنتج والمستهلك، وإن القانون التجاري هو وليد البينة التجارية وقد نشأ وتطور وفقاً للحاجات الاقتصادية والضرورات العملية، لذلك لا يمكن اعتبار القواعد الحالية للقانون التجاري قد وجدت فجأة، بل إن نشأتها تعود إلى عصور قديمة أوجدتها حاجات التجارة ثم أخذت تتطور مع الزمن نتيجة لتطور تلك الحاجات، لهذا فإن الأعراف والعادات التجارية تسبق التشريع التجاري إذ أن الأخير يلحقها بعد تكوينها فينظمها بوضع القواعد القانونية لها، وإن نشأة القانون التجاري اتسمت بالصفة الدولية، ولقد كان القانون التجاري في الأصل جزء من القانون المدني، ثم بدأ الانسلاخ والفصل ما بين القانونين وفقاً لضغط الحاجات التجارية وما تتطلبه من أحكام خاصة بها وتقوم الأحكام الخاصة بالأعمال التجارية على اعتبارين هما السرعة، وتقوية الائتمان، فالعمليات التجارية تتسم بطابع السرعة والمرونة، وإن عامل السرعة فرض على المشرع تخصيص أحكام قانونية تنفرد بها الأعمال التجارية لتلبية حاجة السرعة، لهذا فقد وضعت أحكام خاصة للإثبات تتصف وتتميز بسهولة الإثبات كما نتج أيضاً عن عامل السرعة وضع أحكام خاصة للإثبات تتصف وتتميز بسهولة الإثبات كما نتج أيضاً عن عامل السرعة وضع أحكام خاصة بالتقادم التجاري وكذلك تميزت الأحكام التجارية بالقسوة في منح المدين مهلة للوفاء، أما الأحكام التي قررها المشرع لتقوية الائتمان فتتناول في ضمنها التضامن بين المدينين والفوائد المترتبة على الديون التجارية ونظام الإفلاس الذي يختص به التجار دون غيرهم. وامتدت خصوصية العمل التجاري بحيث تناولت الصكوك التجارية التي أصبحت تنفرد بأحكام خاصة بها تختلف تماماً عن الصكوك المدنية كل ذلك بهدف المواءمة بين العمل التجاري والقواعد القانونية التي تحكم هذا العمل ولهذا انفردت الأوراق التجارية بقواعد وأحكام تختلف تماماً عما هو منصوص عليه في القانون المدني. وإن موضوع الأوراق التجارية يعتبر بمثابة العمود الفقري في العمل التجاري بشكل عام والعمل المصرفي بشكل خاص فقد لعبت الأوراق التجارية دوراً كبيراً في تسهيل حركة الرساميل وانتقالها بين الدول كما أنها ساعدت في تقليل مخاطر حمل النقود وحلت محلها في الوفاء وخلقت وسيلة هامة للائتمان بين التجار والأفراد الآخرين من غير التجار.
الالتزام الأصلي والالتزام الصرفي
أن الوظيفة الأساسية للورقة التجارية هي قيامها مقام النقود، ولكي تؤدي هذه الوظيفة يجب أن يكون تداولها سهلاً، وإن تتوافر فيها الضمانات التي تكفل لكل من تلقاها حقه في استيفاء قيمتها في ميعاد الاستحقاق، لهذا اسبغ القانون على الالتزامات الثابتة بها صفات خاصة من شأنها أن تحقق هذا الغرض.ويسمى الالتزام الناشئ عن توقيع الورقة التجارية بالالتزام الصرفي والذي يمكن تعريفه :بأنه التزام حرفي مستقل عن غيره من الالتزامات الثابتة بالورقة التجارية ومجرد عن العلاقات التي كانت سبب إنشائه.وللالتزام الصرفي عدة صفات أساسية هي :1. هو أن الالتزام حرفي.2. الالتزام الصرفي مستقل بذاته.3. الالتزام الصرفي التزام مجرد.4. قسوة الالتزام الصرفي على المدين رعاية لحقوق الحامل.وتقوم عادة بين أطراف هذا الالتزام علاقات سابقة لإنشائه، كعلاقة المحرر أو الساحب بالمستفيد وعلاقة المظهر بالمظهر له المباشر، فينشئ السند أو يظهر لأجل الوفاء بهذا الدين ويظل الالتزام الصرفي متصلاً بهذه العلاقة ومتأثراً بها بحيث يمكن المدين به أن يتذرع في مواجهة دائنة المباشر بالدفوع الناشئة عن بطلان أو انقضاء العلاقة المذكورة.ولكن تنشأ عن السند التجاري أيضاً علاقات بين أشخاص لم تكن بينهم رابطة سابقة لتاريخ إنشاء هذا السند، كما هي الحال في التزام المسحوب عليه القابل تجاه الحامل، وفي التزام الساحب أو المحرر تجاه المظهر له الأخير أو الحامل، وفي التزام المظهر تجاه المظهر له غير المباشر، ففي هذه الأحوال، لا توجد بين طرفي الالتزام الصرفي علاقات سابقة لإنشائه بل تنحصر الصلة بين هذين الطرفين بحيث لا يمكن المدين أن يتذرع تجاه الحامل بالدفوع التي كان يحق له التمسك بها في مواجهة دائنة المباشر.وقد كانت وما تزال طبيعة الالتزام الصرفي والعلاقات الناشئة عن الإسناد التجارية بوجه عام مدار بحث واسع من قبل الفقهاء وموضوع خلاف حاد بينهم ومن أهم هذه النظريات النظرية التي تقول بأن السند التجاري لا ينشئ التزاماً جديداً إنما هو مجرد صك يقصد من تحريره إثبات التزام سابق، وتحاول هذه الفئة بالتالي تفسير العلاقات القانونية الناشئة عن السند التجاري بالاستناد إلى القواعد العامة للالتزامات.أما النظريات المرتكزة على القواعد العامة للالتزامات فتعتبر أن السند لا ينشئ التزاماً جديداً على عاتق الموقع، بل يبقى الالتزام السابق قائماً، ولكن يتفق موقع السند أو مظهرة مع المستفيد أو المظهر له على إفراغ هذا الالتزام في السند التجاري، وعلى ذلك يكون مصدر التزام الموقع على السند الاتفاق الذي تم بينه وبين دائنة على تحرير السند أو تظهيره ليكون وسيلة لإثبات الالتزام القائم بينهما، ولكن الموقع لا يلتزم تجاه دائنة المباشر فقط بل ينتقل هذا الالتزام لصالح الحملة المتعاقبين للسند.أن وجوب فصل السند عن العلاقات القانونية السابقة لإنشائه أو لتظهيره إنما يقصد بها تمكين السند من تأدية وظيفته بصورة مستقلة، فإذا أتقنت هذه العلاقات السابقة أو انطوت على سبب يؤدي إلى بطلانها أو فسخها أو انقضائها فلا يؤثر ذلك على الالتزام الصرفي الذي يظل صحيحاً ومنتجاً لآثاره.وفي الغالب يتم إنشاء السند التجاري أو تظهيره لتسوية علاقات سابقة بين محرر السند أو ساحبه والمستفيد أو بين المظهر والمظهر له، كأن ينشأ السند أو يظهر وفاء لثمن بضاعة أو تسديد لقرض، فتقوم عندئذ علاقة مزدوجة بين الدائن والمدين، فبالإضافة إلى العلاقة الأصلية التي بموجبها أصبح المشتري مديناً بالثمن والمقترض مديناً بقيمة القرض والتي تخضع للقواعد العامة، تنشأ بعد تحرير السند التجاري علاقة جديدة يترتب عليها قيام الالتزام الصرفي الذي يتمتع بخصائص ذاتية ويخضع لأحكام قانون الصرف، أن عدداً من الفقهاء ذهبوا إلى أن السند التجاري هو مجرد صك يقصد به إثبات التزام سابق بين الموقع والمستفيد فلا يترتب عليه نشوء التزام جديد بل يبقى الالتزام الأصلي على حالة وينتقل إلى السند التجاري فيندمج فيه ويصبح خاضعاً لأحكام قانون الصرف بعد أن كان خاضعاً للقواعد العامة، وفي الخلاصة يكون ثمة دين واحد هو الدين الأصلي الذي ارتدى ثوباً جديداً أي السند التجاري.وليس هناك أي مانع قانوني من أن يلتزم المدين بطريقين مزدوجين للقيام بالتزام واحد تجاه الدائن، وأن تكون من ثم لهذا الدائن دعويان لإرغام المدين على الوفاء، بحيث إذا نال الوفاء باتباع أحد الطريقين فقد حقه في الرجوع بالطريق الآخر، ويجوز للمدين المتضامن، بعد أن يوفي كامل المبلغ للدائن أن يرجع على بقية المدينين إما بدعوى شخصية تستند إلى الوكالة أو الفضول وإما بدعوى الاستبدال أو الحلول محل الدائن.هذا، وقد تضمن قانون التجارة نصاً خاصاً يقضي بعدم التجديد في هذه الحال فقد ورد في المادة ( 273) من قانون التجارة.( لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه، فيبقى الدين الأصلي قائماً بكل ما له من ضمانات إلى أن توفى قيمة هذا الشيك ).ومن مظاهر استقلال الدين الصرفي عن الدين الأصلي :1. عدم تأثر الدين الأصلي ببطلان الدين الصرفي.2. بقاء الدين الأصلي رغم سقوط الدين الصرفي بالإهمال أو بمرور الزمن.3. احتفاظ الدين الأصلي بمميزاته الخاصة.تعريف الأوراق التجارية وبيان خصائصها :وضع الفقهاء تعاريف كثيرة للأوراق التجارية، إلا أن أغلبها يدور حول خصائص معينة لابد من توفرها فيها، فالورقة التجارية : محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية يحددها القانون، قابل للتداول بالطرق التجارية، ويمثل حقاً موضوعة مبلغ من النقود يستحق الوفاء بمجرد الإطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين، ويستقر العرف على قبوله كأداة لتسوية الديون شأنها شأن النقود.ومن هذا التعريف يمكننا استخلاص الخصائص التالية للورقة التجارية :أ - الورقة التجارية محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية يحددها القانون :فالأوراق التجارية تتضمن نوعاً من الشكلية لا بد منها لسهولة تداولها والاطمئنان إلى استيفائها في ميعاد الاستحقاق.ب - والورقة التجارية تمثل حقاً موضوعة مبلغ معين من النقود مستحق الوفاء في أجل معين :وعلى ذلك لا يمكن أن يعتبر ورقة تجارية، الصك الذي يمثل بضاعة كسند الشحن البحري أو صك الإيداع في المخازن العامة فالورقة التجارية تمثل أذن حقاً موضوعة مبلغاً معيناً من النقود، ويجب أن يكون المبلغ معيناً وغير معلق على شرط أو مقترن بأجل غير محدد.ج - الورقة التجارية قابلة للتداول بالطرق التجارية :ويجب أن تتضمن الورقة التجارية ما يمكن من تداولها بالتظهير، أو أن تكون لحاملها حتى يمكن تداولها بالتسليم أما إذا كانت باسم شخص معين مقترنة بشرط عدم تداولها فأنها تخرج من زمرة الأوراق التجارية ويجب أن لا تختلط الورقة التجارية بورق البنكنوت التي يصدرها بنك الإصدار (البنك المركزي عادة) وهي العملة الورقية، ذلك أن ورقة البنكنوت لا تمثل دينا بمبلغ من النقود على بنك الإصدار كما هو الحال في الورقة التجارية إذ تستمد ورقة البنكنوت قوتها من فرض المشرع لها باعتبارها قوة إبراء مطلقة، ولا يجوز لأي فرد أن يمتنع عن قبولها في الوفاء كما أن الورقة النقدية (البنكنوت) لا تحمل تاريخا للاستحقاق بل يستمر تداولها إلى أن يقوم المشروع بسحبها من التداول كما يجب أن لا نخلط بين الورقة التجارية والورقة المالية.د - وأخيراً فإن الورقة التجارية يجب أن يقبلها العرف كأداة ائتمان وأداة وفاء بديلاً عن النقود :تقوم الأوراق التجارية بين التجار مقام النقود، وعلى هذا فأنه لا بد أن تكون هنالك ثقة عرفية معينة بها ويقبلون بها فيما بينهم بغير عائق.أنواع الأوراق التجارية : وضحت المادة (123) من قانون التجارة الأردني أنواع الأوراق التجارية وهي :- سند السحب أو السفتجة.- سند الأمر (السند الإذني) (الكمبيالة).- الشيك.- السند لحاملة أو القابل للانتقال بالتظهير.
وظائف الأوراق التجارية :
تقوم الأوراق التجارية بوظائف أساسية ثلاثة هي :أ. الأوراق التجارية هي أداة لإبرام : عقد الصرف ونقل النقود من مكان إلى أخر.ب. الأوراق التجارية هي أداة وفاء : يعتبر الوفاء بالأوراق التجارية كالوفاء بالنقود بحكم القانون، وهي قابلة عن طريق الخصم في أحد البنوك لأن تتحول فوراً إلى نقود.ج. الأوراق التجارية أداة ائتمان : فهي عادة تتضمن آجلاً للاستحقاق، ويستفيد المدين من هذا الائتمان إذ أنه لا يلزم بالوفاء إلا في ميعاد الاستحقاق، كما لا يضار الدائن أيضاً إذ أنه يستطيع أن يخصم الورقة التجارية إذا احتاج إلى نقود عاجلة، كما يستطيع أن يظهرها إلى دائنه فوراً.والواقع أن الأهمية الجوهرية للأوراق التجارية تكمن في أنها أداة للائتمان والوفاء في ذات الوقت.الأسس التي يقوم عليها قانون الصرف :
كي تقوم الورقة التجارية بوظائفها الحيوية فقد اشترط القانون وجوب توفر بيانات إلزامية معينة وأن تكون هذه البيانات واضحة ومحددة ولا تعتمد على عنصر خارجي عنها، وهذه الأسس هي :1- الشكلية في الورقة التجارية :ينص القانون على أن الورقة التجارية هي محرر مكتوب، ويجب أن تتضمن هذه الكتابة بيانات معينة بحيث إذا تخلف أحدها فقد المحرر صفته كورقة تجارية ولم يعد هنالك محل لتطبيق قانون الصرف عليه، وإنما يرتد أمره إلى القواعد العامة.2- الكفاية الذاتية :ومبدأ الكفاية الذاتية، أن الورقة التجارية مستقلة بنفسها فلا تحيل أو تستند إلى واقعة خارجية أو علاقة قانونية سابقة أو لاحقة لإنشائها.3- تطهير الدفوع واستقلال التوقيعات :يعتبر مبدأ تطهير الدفوع ومبدأ استقلال التوقيعات من أهم الأسس التي يقوم عليها قانون الصرف. ذلك أن مقتضى القواعد العامة أن الدائن الذي يحيل حقه إلى شخص أخر إنما يحيل هذا الحق بما يلحقه من عيوب ودفوع وما يشوبه من أسباب الفسخ أو البطلان، لأن المحيل لا يستطيع أن يعطي أكثر مما يملك. لذلك تقضي قواعد القانون المدني بأن للمدين الحق في أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه.ولو طبق هذا المبدأ على حامل الورقة التجارية لكان من الممكن مواجهته بالدفوع الناشئة عن جميع العلاقات المتتابعة التي نتجت من تعدد انتقالها. ويترتب على ذلك أنه كلما انتقلت الورقة كلما زاد ما يتعرض له الحامل من أسباب الانقضاء أو البطلان وهو أمر لا شك بأنه يحول دون تداول الورقة التجارية.لذلك كان لا بد من تطهير هذه الدفوع أولا بأول كلما ظهرت الورقة لحامل جديد، طالما أن هذا الأخير حسن النية ولا يعلم بما يشوب العلاقة السابقة والتي لم يكن هو طرفا فيها باستثناء الدفوع المتعلقة بالأهلية والتزوير، ولكن مبدأ استقلال التوقيعات يتدخل هنا أيضاً ليجعل كل توقيع مستقلا بكيانه ومدى صحته، بحيث لا يمكن أن يحتج صاحب أحد التوقيعات بدفع يتعلق بتوقيع أخر، فلا يحتج بانعدام الأهلية مثلا إلا من إنعدمت أهليته دون غيرة.4- الموازنة بين المصالح المختلفة في السفتجة :يقرر قانون الصرف تضامن جميع الموقعين على الورقة التجارية في الوفاء بقيمتها للحامل وفي قبولها من المسحوب عليه والتضامن بين الموقعين ينتج من مجرد التوقيع على الورقة التجارية ولكن التضامن هذا الذي وضع لحماية الحامل يفترض أيضا أن الالتزام المصرفي يفترض الوفاء به بعد مضي خمس سنوات من استحقاق الورقة. لذا فقد فرض القانون واجبات مشددة على الحامل القيام بها وأن ينشط في المطالبة بالوفاء من المدين الأصلي في الميعاد لأن الوفاء من المدين الأصلي يبرئ هؤلاء الموقعين السابقين. فإذا امتنع، فإن ذلك لا يكفي لكي يرجع الحامل على الموقعين إلا إذا اثبت الامتناع بورقة رسمية هي "البروتستو" فإذا تراخى الحامل، اصبح مهملا ويترتب على هذا الإهمال أن يسقط الضمان عن عاتق المظهرين السابقين ومن يكفلونهم.السفتجة ( سند السحب )عرفت السفتجة بالمادة (123) من قانون التجارة الأردني ومن هذا التعريف يستنتج أن أطراف العلاقة في السفتجة هم ثلاثة : الساحب والمسحوب عليه والمستفيد وبهذه العلاقة الثلاثية فإن السفتجة تختلف عن الكمبيالة وتتفق مع الشيك مع بعض الفروق وهناك شروط لصحة السفتجة كورقة تجارية منها :1. أن يكون الساحب أهلا لمباشرة الأعمال التجارية.2. الرضاء والمحل والسبب بالنسبة لعلاقة الساحب بالمستفيد.3. ضرورة تسليم السفتجة للمستفيد، وأن الشروط التي ذكرناها سابقاً هي شروط موضوعية لصحة السفتجة إلا أن هناك شروط شكلية لا بد أن تتوفر في هذا المحرر المكتوب إذ لا بد من توفر بيانات معينة نصت عليها المادة 124 وهذه البيانات هي :أ- كلمة سفتجة أو سند سحب أم بوليصة مكتوبة في متن السند وبنفس اللغة المستعملة في كتابتها أما إذا تخلف هذا البيان أو أخطأ محرر السفتجة في تسميتها فلا تعتبر السفتجة كذلك إلا إذا كان المعنى المستخلص من المتن يدل على أنها سفتجة.ب- أمر صريح بالدفع غير معلق على شرط، وأن يكون موضوع الدفع نقوداً ويحرر المبلغ عادة بالحروف والأرقام فإن تباينا فالعبرة للحروف لا للأرقام.ج- تاريخ ومكان إنشاء السفتجة، فلا بد من كتابة تاريخ السفتجة لما للتاريخ من أهمية فيما يتعلق بالقواعد التي تنطبق على السفتجة فمن تاريخ إنشاء السفتجة نستطيع أن نعرف سن الساحب وقتئذ لنعرف مدى أهليته، ولا بد أن يكون تاريخ التحرير واحدا ولو تعدد الساحبون ويعتبر التاريخ المكتوب حجة على الغير وعلى أطراف السفتجة أما مكان السحب فليست له أهمية كتاريخ السحب وأن تخلف هذا البيان لا يؤدي إلى بطلان السفتجة بل يعتبر في هذه الحالة بأن السفتجه قد أنشئت في المحل المذكور بجانب اسم الساحب.د- اسم المسحوب عليه، أي من يلزمه الأداء فالمسحوب عليه هو شخص من أشخاص السفتجه الثلاثة ولكنه لا يلتزم إلا إذا وقع عليها بالقبول وفي هذه الحالة يعتبر بمثابة المدين الأصلي والأمر الصادر من الساحب إلى المسحوب عليه يفترض علاقة سابقة بينهما يكون فيها الأول دائنا للثاني وهذا الدين هو الذي نسميه مقابل الوفاء ويجوز أن يكون المسحوب عليه شخصا واحدا كما يجوز أن يكون الساحب والمسحوب عليه شخصا واحدا.ه- اسم المستفيد، وهو بيان ضروري إذ أن القانون لا يجيز إنشاء السفتجة لحاملها كما أن القانون الأردني يجيز أيضاً أن تسحب السفتجة لأمر الساحب نفسه وتكون الصيغة كما يلي :ادفعوا لأمرنا مبلغ...... ويقصد الساحب من ذلك هو أن يحصل على قبول المسحوب عليه أولاً ثم يظهرها بعد ذلك إلى المستفيد الحقيقي.و- مبلغ السفتجة، فقد ذكرنا فيما سبق بأنه لا بد أن يكون محل السفتجة مبلغاً من النقود ويحب أن يكون هذا البيان محدداً واضحاً وبالنسبة لاشتراط الفائدة في السفتجة فانه موضوع خلاف إلا أن قانون التجارة الأردني حسم هذا الخلاف بأن أجاز شرط الفائدة في السفتجة المستحقة للوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة من الإطلاع.ز- تاريخ الاستحقاق، وهو الموعد الذي يستحق فيه دفع قيمة السفتجة ويتحدد ميعاد الاستحقاق باليوم والشهر والسنة ويجوز أن تكون السفتجة مستحقة الدفع في ميعاد قابل للتعيين. أو لمجرد الإطلاع أو بعد فترة محدده من وقت الإطلاع أو من تاريخ معين على أنه في جميع الأحوال لا بد من وحدة ميعاد الاستحقاق والسفتجة التي لم يبين فيها تاريخ الاستحقاق تعد مستحقة الدفع لدى الإطلاع.ح- مكان الاستحقاق، ولهذا البيان أهمية كبيرة إذ أن مكان الاستحقاق هو الذي يطالب فيه حامل السفتجه بالوفاء على أنه قرر في القانون التجاري الأردني بأنه إذا لم يذكر محل الدفع فيعتبر المحل الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه محلا للدفع ومن الجائز في هذه الحالة اعتبار محل إقامة المسحوب عليه هو محل الدفع.ط- توقيع الساحب، الساحب هو منشئ السفتجة فلا قيمة للسفتجة إلا بتوقيعه على سائر البيانات الواردة فيها ويجب أن يكون التوقيع دالا على شخص الساحب وغير مطموس أو غامض فإذا كان الساحب أميا فيجوز الاكتفاء ببصمة الإصبع شريطة وجود شاهدين.ى- ذكر عدد وأرقام النسخ، وقد أجازت المادة 208 من قانون التجارة الأردني سحب السفتجة من عدة نسخ متطابقة ومرقمه وأن تعين هذه الأرقام في صلب السفتجه ذاتها وإلا اعتبرت كل واحدة منها سفتجة مستقلة وقد جرت العادة على ذكر عدد النسخ المحررة من السفتجة في كل نسخة حتى يكون ذوو المصلحة على علم بحقيقة النسخ وعددها وأرقامها.البيانات الاختيارية في سند السحب :من الجائز أن لا يقتصر ساحب السفتجة على كتابة البيانات الإلزامية، بل يضيف إليها بيانات أخرى يتوخى فيها تحقيق مصلحة لواحد أو أكثر من أطراف السفتجة الثلاثة. والبيانات الاختيارية غير محصورة، وهي لا تتقيد إلا باحترام القواعد الآمرة وبعدم الخروج بالسفتجة عن خصائصها الأصلية. وفيما يلي أهم هذه الشروط :1- شرط عدم ضمان القبول :القاعدة هي أن كلا من الساحب وسائر الموقعين على سند السحب يلتزمون بضمان القبول والوفاء من المسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق. إلا أن قانون التجارة أجاز للساحب أن يتملص من كفالة القبول، إلا أن أي تملص من كفالة الوفاء يعد لغوا. ويترتب على ذلك أنه يجوز للساحب أن يضع شرط عدم ضمان القبول، إلا أنه لا يستطيع أن يضع شرط عدم ضمان الوفاء.2- شرط محل الدفع المختار :قد يعين الساحب للسفتجة مكانا للوفاء محل شخص أخر غير المسحوب عليه ولاعتبارات متعلقة بمصلحة المسحوب عليه، كما إذا كان هنالك خشية من تغيب الأخير عند ميعاد الاستحقاق أو كان له حساب في بنك وسيقوم البنك بالوفاء نيابة عن المسحوب عليه عند حلول الأجل.3- شرط إخطار أو عدم إخطار المسحوب عليه :وإذا وضع الساحب هذا الشرط فلا يجوز للمسحوب عليه أن يقبل السفتجة أو يوفي بها قبل أن يخطره الساحب بها.4- شرط القبول والوفاء الاحتياطي :قد يعين الساحب ( أو أحد المظهرين ) شخصا أخر لقبول السفتجة أو للوفاء بها إذا امتنع المسحوب عليه عن القبول أو الوفاء، يسمى القابل أو الموفي الاحتياطي.5- شرط الرجوع بدون مصاريف أو " بدون نفقة " أو " بدون احتجاج " :أجازت المادة (184) تجاري للساحب أو أي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل السند عند المطالبة من تقديم احتجاج لعدم القبول أو لعدم الوفاء متى كتب على السند " المطالبة بلا مصاريف " أو بدون احتجاج.والواقع أن أثر هذا الشرط يختلف فيما إذا وضعه الساحب أو أحد المظهرين. فإذا وضعة الساحب جاز للحامل الاحتجاج به على كل الموقعين على السفتجة لأن الساحب منشئ السند، ويعتبر الشرط الذي أورده داخلا في كيان الورقة ذاتها، أما إذا وضعه أحد المظهرين، فإن الحامل لا يعفى من تحرير البروتستو إلا بالنسبة لواضع الشرط فقط.6- شرط وصول القيمة :إن بيان وصول القيمة يشير إلى العلاقة بين الساحب والمستفيد. ورغم أن بيان وصول القيمة غير لازم في السفتجة إلا أن التجار جروا على إضافته بحكم العادة ويذكر عادة أن " القيمة وصلت نقداً " أو " بضاعة " ولا يؤثر ذلك في صحة السفتجة ما دامت قد استوفت سائر البيانات الإلزامية.
إرسال تعليق