الحمل والطفل
pregnancy

0
أولا: مبادئ علم الفرائض

مبادئ علم الفرائض عشرة يجمعها هذان البيتان

إن مبادئ كل عـلـم عشـرة
الحـدّ والموضــوع ثم الثمرة
ونســـبته وفضله والواضع
والاسم والاستمداد حكم الشارع
مسائل والبعض بالبعض اكتفى
ومن درى الجميع حـاز الشرفا

فهي على التفصيل


1/ حده: أي تعريفه وهو: “علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث”.
2/ موضوعه: وهو التركة: وهي ما يتركه الميت بعد وفاته.
3/ ثمرته: فائدة تعلمه هو إيصال ذوي الحقوق حقوقهم.
4/ نسبته إلى غيره: هو من العلوم النقلية كالفقه والحديث…
5/ فضله: ما ورد في الأحاديث من الحث على تعلمه وتعليمه.
6/ واضعه: هو الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أولا، وما بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته ثانيا.
7/ اسمه: علم الفرائض وعلم المواريث.
8/ استمداده: مستمد من الكتاب والسنة والإجماع.
9/ حكمه: تعلمه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين.
10/ مسائله: معرفة الوارث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث ونوع إرثه من فرض وتعصيب، وما يتبع ذلك من حساب الأنصباء، وكيفية عمل المناسخات وقسمة التركات

.
ثانيا: مصطلحات علم الفرائض

:
يجد القارئ في كتب الفرائض بعض المصطلحات يقف عند كل منها متشوقا لمعرفة معناها فحتى لا تنقطع السبل وحتى لا يقف عن متابعة البحث.
كان من الخير أن نميط اللثام ونكشف النقاب عن بعض هذه المصطلحات في عبارات وجيزة على أن نعود لكل مصطلح منها بتوسع أكثر في محله، ونذكر منها

:
الفرض: لغة معناه التقدير، وجمعه فروض ومنه فروض الميراث أي أنصباء الورثة المقدرة كالنصف والربع والثلث والسدس.
والفرض في الاصطلاح هو النصيب المقدر شرعا للوارث.
أصحاب الفروض: هم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله تعالى كالزوجة أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجدة أو في الإجماع كبنت الابن

.
السهم: هو الجزء المعطى لكل وارث من أصل المسألة وقد يطلق على النصيب

.
التركة: بفتح التاء وكسر الراء أو بكسر التاء وسكون الراء، تطلق على الشيء المتروك وفي الاصطلاح هي: ما يتركه الميت صافيا عن تعلق حق الغير بعين منها

.
الميراث: هو ما يتركه الميت، ويأتي مرادفا للإرث والتراث.
واصطلاحا: هو حق قابل للتجزيء يثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك، لقرابة بينهما أو نحوها كالزوجية والولاء.
وقد ورد لفظ الميراث في القرآن الكريم في نحو خمس وثلاثين آية

.
الفرع: إذا أطلق لفظ الفرع في الميراث يراد به ابن الميت وبنته وفروع هؤلاء وإن نـزلوا فإذا قـيل “الفرع الوارث” يراد به الابن والبنت وابن الابن وإن نزل وبنت الابن وإن نزل أبوهما

.
الأصل: بقصد به الأصل الوارث مهما علا، ويشمل الأب والأم والجد من جهة الأب وإن علا والجدات من جهة الأب والأم، فإن قيل الأصل الذكر فهو الأب أو الجد.
الأخ: يعم الأخ من أب وأم أي الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، والأولان من العصبات والثالث من أصحاب الفروض إلا إذا كان ابن عم أيضا فإنه يرث بالوصفين (الفرض والتعصيب).

بنو الأعيان: هم الإخوة الأشقاء سموا بذلك لأنهم ولدوا من عين واحدة أي من أب واحد وأم واحدة وهذه الأخوة التي تجمعهم تسمى المعاينة.

بنو العلات: هم الإخوة والأخوات لأب سموا بذلك لأن الزوج قد علَّ من زوجته الثانية، والعلل الشرب الثاني يقال: علَّه إذا سقاه السقية الثانية، أو لأنهم من نسوة علات أي ضرائر.

بنو الأخياف: وهم الإخوة لأم سموا بذلك لأنهم من أخلاط الرجال لا من رجل واحد وقيل تشبيها لهم بالفرس الأخيف، وهو الذي له عين زرقاء وأخرى سوداء.

العصبة: تطلق على الإحاطة والشدة والتقوية في اللغة، وعصب الرجل بنوه وقرابته لأبيه سموا بذلك لإحاطتهم به فالابن طرف والأب طرف والأخ جانب والعم جانب.
وفي الاصطلاح هي: من ليس له فرض مسمى.

والعصبة قسمان: وعصبة نسبية وعصبة سببية، والعصبة النسبية ثلاثة أقسام أيضا: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير.

الحجب: في اللغة المنع والستر، وفي الاصطلاح: منع شخص معين عن بعض ميراثه أو كله، وهو قسمان: حجب بالشخص وحجب بالوصف.
والحجب بالشخص: قسمان حجب حرمان وحجب نقصان.

العول: يطلق على الميل والجور والارتفاع والزيادة، ومنه عال في الحكم إذا جار ومال وعال الميزان إذا ارتفع.
وفي الاصطلاح هو: أن تزيد سهام الفريضة عن أصل هذه المسألة فيدخل النقصان على أهل الفرائض.

الرد: في اللغة الصرف والرجوع.
وفي الاصطلاح: صرف ما فضل عن ذوي الفروض عند عدم العصبات

.
الحساب: لغة : مصدر حسَبَ يحسب حسبًا وحسابا وحسابة.
اصطلاحا: علم بأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية

.
التأصيل: المراد به أصل المسألة وهو أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة صحيحة من غير كسر، أو هو المضاعف المشترك البسيط لمقامات فروض المسألة

.
التصحيح: هو أن يكون مقدار الذي يستحقه بعض الورثة لا يقبل القسمة عليهم قسمة صحيحة وعندئذ تعدل السهام بأرقام صحيحة

.
الفريق: يعبر عنه تارة بالصنف وتارة بالحيز وتارة بالجنس وتارة بالنوع وتارة بالرؤوس وتارة بالفرقة، وتارة بالطائفة والمراد به جماعة اشتركوا في فرض واحد أو فيما بقي بعد الفرض.

الرؤوس: يعبر عن أفراد الفريق بالرؤوس، وإذا كان الفريق عصبة بالغير (ذكورا و إناثا) جعل الذكر رأسين لقوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين[النساء/11]، مثل البنت مع الابن.

الانكسار: هو أن يكون في المسألة سهم فأكثر لا يقبل القسمة على عدد الرؤوس بدون كسر.

جزء السهم: أصغر عدد يضرب فيه الأصل-ولو عائلا– لمعرفة نصيب الفرد بلا كسر

.
الرواجع: هي الأعداد الناتجة بعد النظر بين السهام والرؤوس المتوافقة والمتباينة

.
المصح: هو ناتج ضرب أصل المسألة في جزء السهم

.
الجامعة: نهاية مصحات المسائل

.
المماثلة: اسم نسبة بين عددين متساويين في القيمة مثل (3-3) والحكم فيها الاكتفاء بإحدى المماثلات مهما كثرت.

المداخلة: وتسمى المناسبة، اسم نسبة بين عددين أكبرهما يقبل القسمة على أصغرهما بلا كسر مثل (6-3)، (8-4) والحكم فيها الاكتفاء بأكبرهما مهما كثرت.

الموافقة: اسم نسبة بين عددين لا يقبل كل منهما القسمة على الآخر بلا كسر ولكنهما يقبلان معا القسمة بلا كسر على عدد فأكثر غيرهما مثل (6-4) والحكم فيها ضرب وفق أحد العددين في كامل العدد الآخر.

المباينة: وتسمى المخالفة وهي اسم نسبة بين عددين لا يقبل كل منهما القسمة على الآخر بلا كسر، ولا يقبلان معا القسمة بلا كسر على عدد غيرهما فليس لهما قاسم مشترك مثل (3-4).

الموقوف: هو نوع من أنواع الموافقة والاختصار، وهو نوعان موقوف طلق وموقوف مقيد.

الصماء: لقب لكل مسألة عمها التباين وسميت بالصماء لتحقق الشدة فيها بواسطة عموم التباين لحصوله بين الأنصباء والأصناف وبين الأصناف بعضها مع بعض.

المحاصة: في اللغة تحاص القوم تحاصا، اقتسموا حصصهم، والمحاصة أن يتقاسموا فيأخذ كل منهم حصته، ويقال حاصصته الشيء أي قاسمته.

الإدلاء: هو الاتصال بالميت إما مباشرة بالنفس، كأبي الميت وأمه وابنه وبنته، أو بواسطة، كإدلاء ابن الابن بالابن، وبنت الابن بالابن.

قسمة التركة: هي الثمرة المقصودة من علم الفرائض والمراد بها إيصال ذوي الحقوق حقوقهم من تركة الميت.

ذوو الأرحام: الرحم في اللغة: القرابة، وذوو الأرحام هم أولوا القرابات ويراد بهم في الميراث أقارب الميت الذين ليسوا من أصحاب الفروض وليسوا عصبة.

الكلالة: هو الميت الذي لم يخلف ولدا ولا والدا أو الوارث الذي ليس بولد ولا والد.
يدل على الأول قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة[النساء/12]، فجعل الميت المورث هو الكلالة.
ويدل عل الثاني قول جابر رضي الله عنه حين مرض مرضا أشرف منه على الموت: ((يا رسول الله كيف الميراث إنما يرثني كلالة)) فجعل الوارث هو الكلالة.

المناسخة: هي أن يموت من ورثة الميت الأول وارث فأكثر قبل قسمة التركة، وسميت مناسخة لأن المسألة الأولى انتسخت بالثانية، أو لأن المال فيها ينتقل من وارث إلى وارث.

التخارج: هي أن يتصالح الورثة جميعا على أن يخرج بعضهم من الميراث نظير جزء معين من التركة أو مبلغ من المال من غيرها.

المعادة: مأخوذة من العد، وهو لغة: الإحصاء، وصورتها اجتماع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد في مسألة واحدة، فإذا اجتمعوا جميعا فإن الاخوة الأشقاء يدخلون الاخوة لأب في العد معهم فإذا أخذ الجد نصيبه عاد الأشقاء عل الإخوة لأب وأخذوا ما بأيديهم

.
الشواذ: جمع شاذة والشاذ المنفرد، والمراد بالشواذ مسائل خرجت عن القاعدة وانفردت بحكم آخر، فلذلك سميت شواذا.

الملقبات: هي المسائل المشهورة بألقاب معينة، وتعرف بالمسائل المشهورة والمسائل
الخاصة والمسائل الشاذة أو الشواذ والمسميات من المسائل وملقبات الفرائض كثيرة العمريتان… المشتركة.

المعاياة: جمع معاية، والمعاياة أن تأتي بكلام لا يهتدى إليه فيكون بذلك معجزا، وهي كالمناظرة، وأعياه الأمر أي أشكل عليه، ومنه عيي بالأمر وعن حجته يعييا من باب تعب عيًّا… تقول: إياك ومسائل المعاياة فإنها صعبة المعاناة.

الميت: بسكون الياء هو من خرجت روحه من جسده والميت بتشديد الياء من كانت حالته كحالة الأموات بين الأحياء.

قال: أيا سائلي تفسير ميت ومَيت
فدونك قد فسرت إن كنت تعقل
فما كان ذا روح فذلك مـيت
وما الميت إلا من إلى القبر يحمل
والأظهر القول بالاتحاد. فكل من المخفف والمشدد حقيقة فيمن مات بالفعل، مجاز فيمن سيموت.

الولاء: هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق.

الأصل العادل: هو ما كان مجموع سهام أصحاب الفروض يساويه.

الأصل العائل: هو ما كان مجموع سهام أصحاب الفروض أكثر منه.

الأصل الناقص: هو ما كان مجموع سهام الفروض دون سهام المال وليس هناك عصبة.





إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المشاهدون

 
Top