السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين,
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم, اللهم علمنا ما ينفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابه, واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه, وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين .
اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له }
و في حديث آخر أن الْنَّبِيّ صَلى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: ((من علم علما، فله أجر من عمل بِهِ. لا ينقص من أجر العامل)).
و لهذا إخواتي الكرام عندي هنا بعضا من التساؤلات لم أفهمها أتمنى أن أجد شخصا يفيدني و لست أعرف في الأشخاص المثقفين أنهم يبخلون ، فمن كانت له دراية في قانون المسطرة الجنائية فل يتفضل
إذا كان للمتضرر من الجريمة الحق في إقامة الدعوى العمومية إسثتناءا ،بعد أن أحجمت النيابة العامة عن ذلك فإنه يقوم بذلك عبر وسيلتين إثنتين و هما :
1 - إستدعاء المطالب بالحق المدني مباشرة للمتهم أمام محاكم الحكم ( و هذا مبدئيا بالنسبة للمخالفات و الجنح )
2 - تقديم الشكوى من المتضرر إلى قاضي التحقيق يطلب فيها التعويض من مرتكب الجريمة ( و هذا بالنسبة للجنح و الجنايات )
إلى حد هنا كل شيئ مفهوم لكن هناك بعض الإشكاليات الدقيقة جدا و التي إنتبهت لها و لم أجد لها حلا و هي كالتالي :
أ - إذا كان قاضي التحقيق هو القاضي المكلف بتلقي الشكايات الواردة من الشخص الذي يفترض أنه تضرر من جريمة ما زو ذلك بحسب المادة 92 ق.م.م.ج . فلماذا إذا نجد كلاما آخر يقول بأن النيابة العامة هي الجهة التي ينبغي أن تتلقي الشكايات ما دامت هي الجهة الوحيدة التي تنتظر ورود شكوى من المتضرر من الجريمة حتى تباشر تحريك الدعوى العمومية و ذلك بصريح المادتين 1/40 و 1/49
ب - عند تصفح مقتضيات المادة 2/95 تجد أن قاضي التحقيق هو الشخص المكلف بإشعار الوكيل القضائي للمملكة و ذلك كلما أقيمت الدعوى العمومية ضذ قاضي أو موظف عمومي في حين أن هناك رأي معاكس يقول أن النيابة العامة هي الجهة التي يقع عليها عبء إشعار الوكيل القضائي للمملكة ؟ كون إنجاز هذا الإجراء يدخل في باب مباشرة و متابعة الدعوى العمومية الذي تستأتر به النيابة العامة وحدها بغض النظر عمن أقام الدعوى العمومية غيرها ، و هذا بمقتضى المادة 37 في فقرتها 2 قانون مسطرة الجنائية
بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين,
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم, اللهم علمنا ما ينفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابه, واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه, وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين .
اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له }
و في حديث آخر أن الْنَّبِيّ صَلى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: ((من علم علما، فله أجر من عمل بِهِ. لا ينقص من أجر العامل)).
و لهذا إخواتي الكرام عندي هنا بعضا من التساؤلات لم أفهمها أتمنى أن أجد شخصا يفيدني و لست أعرف في الأشخاص المثقفين أنهم يبخلون ، فمن كانت له دراية في قانون المسطرة الجنائية فل يتفضل
إذا كان للمتضرر من الجريمة الحق في إقامة الدعوى العمومية إسثتناءا ،بعد أن أحجمت النيابة العامة عن ذلك فإنه يقوم بذلك عبر وسيلتين إثنتين و هما :
1 - إستدعاء المطالب بالحق المدني مباشرة للمتهم أمام محاكم الحكم ( و هذا مبدئيا بالنسبة للمخالفات و الجنح )
2 - تقديم الشكوى من المتضرر إلى قاضي التحقيق يطلب فيها التعويض من مرتكب الجريمة ( و هذا بالنسبة للجنح و الجنايات )
إلى حد هنا كل شيئ مفهوم لكن هناك بعض الإشكاليات الدقيقة جدا و التي إنتبهت لها و لم أجد لها حلا و هي كالتالي :
أ - إذا كان قاضي التحقيق هو القاضي المكلف بتلقي الشكايات الواردة من الشخص الذي يفترض أنه تضرر من جريمة ما زو ذلك بحسب المادة 92 ق.م.م.ج . فلماذا إذا نجد كلاما آخر يقول بأن النيابة العامة هي الجهة التي ينبغي أن تتلقي الشكايات ما دامت هي الجهة الوحيدة التي تنتظر ورود شكوى من المتضرر من الجريمة حتى تباشر تحريك الدعوى العمومية و ذلك بصريح المادتين 1/40 و 1/49
ب - عند تصفح مقتضيات المادة 2/95 تجد أن قاضي التحقيق هو الشخص المكلف بإشعار الوكيل القضائي للمملكة و ذلك كلما أقيمت الدعوى العمومية ضذ قاضي أو موظف عمومي في حين أن هناك رأي معاكس يقول أن النيابة العامة هي الجهة التي يقع عليها عبء إشعار الوكيل القضائي للمملكة ؟ كون إنجاز هذا الإجراء يدخل في باب مباشرة و متابعة الدعوى العمومية الذي تستأتر به النيابة العامة وحدها بغض النظر عمن أقام الدعوى العمومية غيرها ، و هذا بمقتضى المادة 37 في فقرتها 2 قانون مسطرة الجنائية
إرسال تعليق