'طرق الطعن العادية وغير العادية في القضاء المدني المغربي''
عندما يفصل القاضي في النزاع المعروض عليه و يصدر حكمه،فإنه قد يصيب في هذا الحكم وقد يخطيء لأن القاضي بشر و البشر ليس معصوما من الخطأ، ثم إن الأطراف في النزاع أنفسهم قد يرتابون في حكم القاضي ولا يرتاحون إليه لأن الشعور بالشك و بعدم الثقة هو شعور طبيعي لدى من ردت دعواه أو من حكم عليه،يضاف إلى ذلك أن الحكم الصادر في نزاع قد يمس حقوق أو مصالح شخص لم يكن طرفا في هذا النزاع،لهذه الاعتبارات كان لابد من فسح المجال للمضرور في أن يتظلم من الحكم الذي أضر به،و بالتالي في أن يطعن لهذا الحكم و يطلب إبطاله.كما أن إبطال الأحكام لا يكون بدعوى أصلية أو بطريق الدفع بالبطلان بل بسلوك طريقة من طرق الطعن القانونية.و أن مبدأ جعل بطلان الأحكام منوط بسلوك طريقة من طرق الطعن القانونية لا يطبق إلا على الأحكام الفاصلة في النزاع.
و يقصد بطرق الطعن الوسائل التي يضعها المشرع في متناول الأطراف في النزاع أو في متناول الغير للتظلم من حكم أضر بحقوقهم أو بمصالحهم، و ذلك انتهاء إزالة أو تخفيف الضرر الذي ألحقه بهم الحكم المطعون فيه.و طرق الطعن في التشريع المغربي نص على:
طرق الطعن العادية و هي التي لا يكون فيها الطاعن ملزما، حتى يقبل طعنه أن يدلي بسبب معين قانونا بل أن طعنه يقبل دون تحديد لأسباب قبوله، و الطعن العادي بعد ذلك يطرح الخصومة من جديد أمام المحكمة التي يحق لها أن تبحث في الدعوى بكاملها ضمن الشروط نفسها التي كانت ممنوحة للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، و طرق الطعن العادية هي التعرض و الاستئناف.
أما طرق الطعن الغير عادية، فهي التي لا تقبل إلا إذا أستند الطاعن في طعنه لسبب من الأسباب التي حددها القانون على وجه الحصر، ثم إن المحكمة التي عرض عليها الطعن تكون سلطتها محصورة في بعض العيوب التي أثارها الطاعن في طعنه ليس إلا و طرق الطعن الغير عادية هي تعرض الخارج عن الخصومة، و إعادة النظر، و الطعن بالنقض.
و أهمية تصنيف طرق الطعن العادية و الغير عادية تتجلى في الفوارق الهامة التالية:
- طرق الطعن العادية تكون عادة موقفة و معنى ذلك أن الحكم المطعون فيه بطريق طعن عادي يصبح بمجرد تقديم الطعن غير قابل للتنفيذ، ما لم يكن متضمنا التنفيذ المعجل أو ما لم يكن يحسب طبيعته أو بحكم القانون يقبل النفاذ المعجل كما في الأحكام الصادرة في القضايا المستعجلة.
أما طرق الطعن الغير عادية فهي ليست موقفة، و معنى ذلك أن الأحكام التي يطعن فيها بطريق من طرق الطعن غير العادية تبقى قابلة للتنفيذ رغم الطعن فيها ما لم تقرر المحكمة المرفوع إليها الطعن، إيقاف تنفيذها.
كما لا ننسى أن هناك أحكام أو مباديء تخضع لها جميع طرق الطعن دون استثناء.أو لا تقبل الطعن في الأحوال التي يكون للطاعن فيها مصلحة.
للطعن أثر نسبي يستفيد منه من باشره و لا يحتج إلا على من بوشر .لا يجوز التنازل مسبقا من الطعن إنما يصح التنازل عنه بعد صدور الحكم.
إن تطبيق طرق الطعن العادية و طرق غير العادية هو التطبيق السائد في الفقه و هو الذي تبناه المشرع المغربي، و عليه سنبدأ بالبحث في طرق الطعن العادية فتم نتقل إلى طرق الطعن الغير العادية.
- طرق الطعن العادية:
1-التعرض :
تعريف: التعرض هو الطريق الذي يسلكه الطاعن عندما يصدر الحكم بحقه بالصورة الغيابية:
أولا- مجال تطبيق التعرض: ينص الفصل 130 من ق.م.م على أن يجوز التعرض على الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية إذا لم تكن قابلة للاستئناف.هذا بالنسبة للأحكام و الصادرة من المحاكم الابتدائية، أما بالنسبة لأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الاستئناف و القابلة للتعرض فقد نص عليها الفصل 352 من ق.م.م و مع أن القاعدة أن تخضع الأحكام الغيابية للتعرض فإن المشرع اوجد بعض الاستثناءات على ذلك منها ما ينص به الفصل 153 من ق.م.م فقرته الثالثة إذ لا يطغن في الأوامر الاستعجالية بالتعرض و منها كذلك ما ينص عليه الفصل 378 من نفس القانون حيث لا تقبل التعرض على القرارات الغيابية الصادرة من المجلس الأعلى.
ثانيا- إجراءات التعرض: ينص الفصل 131 من ق.م.م ، يقدم التعرض و استدعاء المدعي ألأصلي للحضور بالجلسة طبقا للقواعد المنصوص عليها في الفصول 31،37،38،39.و ينص الفصل 130 من نفس القانون. يجب تنبيه الطرف في وثيقة التسليم إلى أنه بانقضاء الأجل المذكور يسقط حقه في التعرض.
يتبين من هذين النصين ان التعرض يقدم في شكل مقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو كيله او في صورة تصريح يدلي به المدعي شخصيا أمام أحد أعوان كتابة الضبط الذي يحرر به محضر يوقع عليه المدعي أو يشار إلى عدم إمكانية التوقيع.
ثالثا- أثار التعرض: ينص الفصل 132 من قانون المسطرة المدنية المعمول بظهير 10/09/1993 على أنه يوقف التعرض التنفيذ ما لم يؤمر بغير ذلك في الحكم الغيابي و في هذه الحالة فإذا قدم المحكوم عليه بإيقاف التنفيذ بثت غرفة المشورة مسبقا في طلب إيقاف التنفيذ المفصل طبقا لمقتضيات الفصل 147. فأهم اثر يتوقف على تقديم التعرض هو وقف تنفيذ الحكم الغيابي الصادر من المحكمة التي فصلت في الموضوع.
2- الاستئناف:
تعريف: نظام التقاضي في المغرب هو نظام التقاضي على درجتين و هذا يعني أن أكثر الدعاوى ترفع أول الأمر إلى محكمة الدرجة ألأولى، يتم تعرض من طرف الفريق الخاسر بطريق الاستئناف، على محكمة أعلى تسمى محكمة الدرجة الثانية و ذلك قصد إصلاح الخطأ الذي ارتكبته محكمة الدرجة الأولى.
أولا:الأحكام القابلة للاستئناف: كل حكم يفصل في الجوهر في القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية، و التي أوجب القانون صدور الحكم بصورة غير انتهائية، يجوز الطعن فيه بطريق الاستئناف. و كذلك يجوز الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الجوهر في القضايا التي ثبت المحكمة في جوهرها بصورة غير انتهائية شريطة ألا يقع الطعن في مثل هذه الأحكام بصورة مستقلة و أوجب ممارسته مع الطعن في الحكم الفاصل في الجوهر طبقا للفصل .........
ثانيا: ميعاد الاستئناف: حدد المشرع ميعاد الطعن في الأحكام استئنافيا بمدة 30 يوما مع بعض الاستثناءات القاضية بالمحاكم التجارية و الأوامر الاستعجالية يبدأ ميعاد الاستئناف بالنسبة للأحكام الحضورية أو العادية بمثابة الحضوري من تاريخ تبليغ الحكم للشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار. و إذا كان الحكم غيابيا فيبدأ المعاد من تاريخ انتهاء ميعاد التعرض.
ثالثا: تقديم الاستئناف:يقدم الاستئناف بمقال تراعى فيه القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية.
رابعا: منع الطلبات الجديدة في الاستئناف:من المباديء المسلم بها أن الطلبات الجديدة لا تقبل في الاستئناف و قد تصت المسطرة على هذا المبدأ في المادة 143.لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أوكون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا من الطلب الأصلي.لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة من الطلب الأصلي و الذي ترمي إلى نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة.
خامسا: إجراءات التحقيق المسطرية أمام محكمة الاستئناف:تخضع إجراءات التحقيق المسطرية أمام محكمة الاستئناف للقواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
سادسا: أثار الاستئناف:للاستئناف أثران أثر موقف و اثر ناشر.
الأثر الأول : الاستئناف يوقف التنفيذ. يوقف الاستئناف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
الأثر الثاني: ينشر الدعوى أمام المرجع الاستئنافي. إن المحكمة التي تنظر في الاستئناف هي محكمة أساس و تتمتع بجميع السلطات التي تتمتع بها محكمة الدرحة الأولى من حيث أن من حقها التدقيق في وقائع الدعوى و في المستندات كما أن من حقها القيام بسائر ما تراه ضروريا من إجراءات التحقيق.
سابعا: الاستئناف الفرعي او الاستئناف التبعي: قد يحصل أن تستجيب محكمة الدرجة الأولى لقسم من الطلبات التي تقدم بها أحد الخصوم فتحكم بها و ترد باقي الطلبات، و كثيرا ما يقنع الخصم بما حكمت له به المحكمة ليتخلص من النزاع والمخاصمة اعتقادا منه أن خصمه يرضى كذلك بالحكم فيترك ميعاد الاستئناف بنقضي دون أن يستأنف الحكم وإذا خاب أمله و اخطا ظنه و تقدم الخصم باستئناف الحكم و عاد بذلك للمنازعة، فإن القانون يجيز عندئد للخصم الآخر ان يستأنف الحكم نفسه استئنافا فرعيا أو استئنافا تبعيا.
الأحكام الخاصة التي يتميز بها الاستئناف التبعي:
1) لا يخضع الاستئناف التبعي للشروط الشكلية المتطلبة لقبول الاستئناف الأصلي.
2) لا يخضع الاستئناف التبعي لميعاد الاستئناف الأصلي.
3) يجوز تقديم الاستئناف التبعي من قبل المستأنف عليه و لو كان هو الذي طلب تبليغ الحكم بدون تحفظ.
4) ان الاستئناف التبعي ممنوح للمستأنف عليه وحده.
5) لايسمح الاستئناف التبعي إلا على المستأنف الأصلي دون غيره
عندما يفصل القاضي في النزاع المعروض عليه و يصدر حكمه،فإنه قد يصيب في هذا الحكم وقد يخطيء لأن القاضي بشر و البشر ليس معصوما من الخطأ، ثم إن الأطراف في النزاع أنفسهم قد يرتابون في حكم القاضي ولا يرتاحون إليه لأن الشعور بالشك و بعدم الثقة هو شعور طبيعي لدى من ردت دعواه أو من حكم عليه،يضاف إلى ذلك أن الحكم الصادر في نزاع قد يمس حقوق أو مصالح شخص لم يكن طرفا في هذا النزاع،لهذه الاعتبارات كان لابد من فسح المجال للمضرور في أن يتظلم من الحكم الذي أضر به،و بالتالي في أن يطعن لهذا الحكم و يطلب إبطاله.كما أن إبطال الأحكام لا يكون بدعوى أصلية أو بطريق الدفع بالبطلان بل بسلوك طريقة من طرق الطعن القانونية.و أن مبدأ جعل بطلان الأحكام منوط بسلوك طريقة من طرق الطعن القانونية لا يطبق إلا على الأحكام الفاصلة في النزاع.
و يقصد بطرق الطعن الوسائل التي يضعها المشرع في متناول الأطراف في النزاع أو في متناول الغير للتظلم من حكم أضر بحقوقهم أو بمصالحهم، و ذلك انتهاء إزالة أو تخفيف الضرر الذي ألحقه بهم الحكم المطعون فيه.و طرق الطعن في التشريع المغربي نص على:
طرق الطعن العادية و هي التي لا يكون فيها الطاعن ملزما، حتى يقبل طعنه أن يدلي بسبب معين قانونا بل أن طعنه يقبل دون تحديد لأسباب قبوله، و الطعن العادي بعد ذلك يطرح الخصومة من جديد أمام المحكمة التي يحق لها أن تبحث في الدعوى بكاملها ضمن الشروط نفسها التي كانت ممنوحة للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، و طرق الطعن العادية هي التعرض و الاستئناف.
أما طرق الطعن الغير عادية، فهي التي لا تقبل إلا إذا أستند الطاعن في طعنه لسبب من الأسباب التي حددها القانون على وجه الحصر، ثم إن المحكمة التي عرض عليها الطعن تكون سلطتها محصورة في بعض العيوب التي أثارها الطاعن في طعنه ليس إلا و طرق الطعن الغير عادية هي تعرض الخارج عن الخصومة، و إعادة النظر، و الطعن بالنقض.
و أهمية تصنيف طرق الطعن العادية و الغير عادية تتجلى في الفوارق الهامة التالية:
- طرق الطعن العادية تكون عادة موقفة و معنى ذلك أن الحكم المطعون فيه بطريق طعن عادي يصبح بمجرد تقديم الطعن غير قابل للتنفيذ، ما لم يكن متضمنا التنفيذ المعجل أو ما لم يكن يحسب طبيعته أو بحكم القانون يقبل النفاذ المعجل كما في الأحكام الصادرة في القضايا المستعجلة.
أما طرق الطعن الغير عادية فهي ليست موقفة، و معنى ذلك أن الأحكام التي يطعن فيها بطريق من طرق الطعن غير العادية تبقى قابلة للتنفيذ رغم الطعن فيها ما لم تقرر المحكمة المرفوع إليها الطعن، إيقاف تنفيذها.
كما لا ننسى أن هناك أحكام أو مباديء تخضع لها جميع طرق الطعن دون استثناء.أو لا تقبل الطعن في الأحوال التي يكون للطاعن فيها مصلحة.
للطعن أثر نسبي يستفيد منه من باشره و لا يحتج إلا على من بوشر .لا يجوز التنازل مسبقا من الطعن إنما يصح التنازل عنه بعد صدور الحكم.
إن تطبيق طرق الطعن العادية و طرق غير العادية هو التطبيق السائد في الفقه و هو الذي تبناه المشرع المغربي، و عليه سنبدأ بالبحث في طرق الطعن العادية فتم نتقل إلى طرق الطعن الغير العادية.
- طرق الطعن العادية:
1-التعرض :
تعريف: التعرض هو الطريق الذي يسلكه الطاعن عندما يصدر الحكم بحقه بالصورة الغيابية:
أولا- مجال تطبيق التعرض: ينص الفصل 130 من ق.م.م على أن يجوز التعرض على الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية إذا لم تكن قابلة للاستئناف.هذا بالنسبة للأحكام و الصادرة من المحاكم الابتدائية، أما بالنسبة لأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الاستئناف و القابلة للتعرض فقد نص عليها الفصل 352 من ق.م.م و مع أن القاعدة أن تخضع الأحكام الغيابية للتعرض فإن المشرع اوجد بعض الاستثناءات على ذلك منها ما ينص به الفصل 153 من ق.م.م فقرته الثالثة إذ لا يطغن في الأوامر الاستعجالية بالتعرض و منها كذلك ما ينص عليه الفصل 378 من نفس القانون حيث لا تقبل التعرض على القرارات الغيابية الصادرة من المجلس الأعلى.
ثانيا- إجراءات التعرض: ينص الفصل 131 من ق.م.م ، يقدم التعرض و استدعاء المدعي ألأصلي للحضور بالجلسة طبقا للقواعد المنصوص عليها في الفصول 31،37،38،39.و ينص الفصل 130 من نفس القانون. يجب تنبيه الطرف في وثيقة التسليم إلى أنه بانقضاء الأجل المذكور يسقط حقه في التعرض.
يتبين من هذين النصين ان التعرض يقدم في شكل مقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو كيله او في صورة تصريح يدلي به المدعي شخصيا أمام أحد أعوان كتابة الضبط الذي يحرر به محضر يوقع عليه المدعي أو يشار إلى عدم إمكانية التوقيع.
ثالثا- أثار التعرض: ينص الفصل 132 من قانون المسطرة المدنية المعمول بظهير 10/09/1993 على أنه يوقف التعرض التنفيذ ما لم يؤمر بغير ذلك في الحكم الغيابي و في هذه الحالة فإذا قدم المحكوم عليه بإيقاف التنفيذ بثت غرفة المشورة مسبقا في طلب إيقاف التنفيذ المفصل طبقا لمقتضيات الفصل 147. فأهم اثر يتوقف على تقديم التعرض هو وقف تنفيذ الحكم الغيابي الصادر من المحكمة التي فصلت في الموضوع.
2- الاستئناف:
تعريف: نظام التقاضي في المغرب هو نظام التقاضي على درجتين و هذا يعني أن أكثر الدعاوى ترفع أول الأمر إلى محكمة الدرجة ألأولى، يتم تعرض من طرف الفريق الخاسر بطريق الاستئناف، على محكمة أعلى تسمى محكمة الدرجة الثانية و ذلك قصد إصلاح الخطأ الذي ارتكبته محكمة الدرجة الأولى.
أولا:الأحكام القابلة للاستئناف: كل حكم يفصل في الجوهر في القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية، و التي أوجب القانون صدور الحكم بصورة غير انتهائية، يجوز الطعن فيه بطريق الاستئناف. و كذلك يجوز الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الجوهر في القضايا التي ثبت المحكمة في جوهرها بصورة غير انتهائية شريطة ألا يقع الطعن في مثل هذه الأحكام بصورة مستقلة و أوجب ممارسته مع الطعن في الحكم الفاصل في الجوهر طبقا للفصل .........
ثانيا: ميعاد الاستئناف: حدد المشرع ميعاد الطعن في الأحكام استئنافيا بمدة 30 يوما مع بعض الاستثناءات القاضية بالمحاكم التجارية و الأوامر الاستعجالية يبدأ ميعاد الاستئناف بالنسبة للأحكام الحضورية أو العادية بمثابة الحضوري من تاريخ تبليغ الحكم للشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار. و إذا كان الحكم غيابيا فيبدأ المعاد من تاريخ انتهاء ميعاد التعرض.
ثالثا: تقديم الاستئناف:يقدم الاستئناف بمقال تراعى فيه القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية.
رابعا: منع الطلبات الجديدة في الاستئناف:من المباديء المسلم بها أن الطلبات الجديدة لا تقبل في الاستئناف و قد تصت المسطرة على هذا المبدأ في المادة 143.لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أوكون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا من الطلب الأصلي.لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة من الطلب الأصلي و الذي ترمي إلى نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة.
خامسا: إجراءات التحقيق المسطرية أمام محكمة الاستئناف:تخضع إجراءات التحقيق المسطرية أمام محكمة الاستئناف للقواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
سادسا: أثار الاستئناف:للاستئناف أثران أثر موقف و اثر ناشر.
الأثر الأول : الاستئناف يوقف التنفيذ. يوقف الاستئناف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
الأثر الثاني: ينشر الدعوى أمام المرجع الاستئنافي. إن المحكمة التي تنظر في الاستئناف هي محكمة أساس و تتمتع بجميع السلطات التي تتمتع بها محكمة الدرحة الأولى من حيث أن من حقها التدقيق في وقائع الدعوى و في المستندات كما أن من حقها القيام بسائر ما تراه ضروريا من إجراءات التحقيق.
سابعا: الاستئناف الفرعي او الاستئناف التبعي: قد يحصل أن تستجيب محكمة الدرجة الأولى لقسم من الطلبات التي تقدم بها أحد الخصوم فتحكم بها و ترد باقي الطلبات، و كثيرا ما يقنع الخصم بما حكمت له به المحكمة ليتخلص من النزاع والمخاصمة اعتقادا منه أن خصمه يرضى كذلك بالحكم فيترك ميعاد الاستئناف بنقضي دون أن يستأنف الحكم وإذا خاب أمله و اخطا ظنه و تقدم الخصم باستئناف الحكم و عاد بذلك للمنازعة، فإن القانون يجيز عندئد للخصم الآخر ان يستأنف الحكم نفسه استئنافا فرعيا أو استئنافا تبعيا.
الأحكام الخاصة التي يتميز بها الاستئناف التبعي:
1) لا يخضع الاستئناف التبعي للشروط الشكلية المتطلبة لقبول الاستئناف الأصلي.
2) لا يخضع الاستئناف التبعي لميعاد الاستئناف الأصلي.
3) يجوز تقديم الاستئناف التبعي من قبل المستأنف عليه و لو كان هو الذي طلب تبليغ الحكم بدون تحفظ.
4) ان الاستئناف التبعي ممنوح للمستأنف عليه وحده.
5) لايسمح الاستئناف التبعي إلا على المستأنف الأصلي دون غيره
إرسال تعليق