المشركة أو المشتركة :
وهي : زوج وأم وأخوان لأم وأخ شقيق أو أكثر.
سبب التسمية :
سميت بالحمارية : لقول الإخوة الأشقاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أراد أن يحرمهم هب أن أبانا كان حمارا ألسنا أبناء أم واحدة ?.
وسميت باليمية أو الحجرية : لأنه روى أنهم قالوا له هب أبانا حجرا في اليم ألسنا أبناء أم واحدة ?.
وسميت بالعمرية : لأن عمر رضي الله عنه قد أشرك الأشقاء مع الإخوة لأم في حصتهم من الميراث وهي الثلث.
قسمتها :
أ - تقسيمها على رأي عمر رضي الله عنه :
وقد أخذ به المذهب المالكي والشافعي .
للزوج النصف وسهمه ( 9 ) وللأم السدس وسهمها ( 3 ) ويشترك الإخوة الثلاثة في الثلث وسهم كل واحد منهم ( 2 ) وتصح المسألة من .(18)
ب - رأي من خالف عمر رضي الله عنه :
وقد أخذ به الحنابلة والأحناف .
للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وللأم السدس وسهمها ( 1 ) وللإخوة لأم الثلث وسهم كل واحد منهما ( 1 ) وتصح من ( 6 ) ولا يبقى للأشقاء ما يرثونه.
- 2 العمريتان :
وهي اجتماع :
( 1 ) زوج وأب وأم
( 2 ) زوجة وأب وأم
وتعطى الأم في هاتين المسألتين ثلث الباقي لا ثلث التركة.
سبب التسمية :
سميتا بالعمريتين : لأن عمر رضي الله عنه قضى فيها بذلك ووافقه على ذلك زيد بن ثابت وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم ولكن خالفه فيها عبد الله بن عباس رضي الله عنه.
قسمتها :
أ - رأي عمر رضي الله عنه :
وقد أخذ به أئمة المذاهب الأربعة .
( 1 ) في الأولى : للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وثلثا الباقي للأب وسهمه 2 وثلث الباقي بعد الزوج للأم وسهمها ( 1 ) والمسألة من 6.
( 2 ) في الثانية : للزوجة الربع وسهمها ( 1 ) وثلث الباقي للأم وسهمها ( 1 ) والباقي للأب وسهمه ( 2 ) والمسألة من 4 .
ب - تقسيمهما على رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما :
( 1 ) في الأولى : للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وثلث الكل للأم وسهمها ( 2 ) والباقي للأب وسهمه ( 1 ) والمسألة من ( 6 ) .
( 2 ) في الثانية : للزوجة الربع وسهمها ( 3 ) وثلث الكل للأم وسهمها ( 4 ) والباقي للأب وسهمه ( 5 ) والمسألة من 12.
- 3 المنبرية :
وهي اجتماع : زوجة وأب وأم وبنتين.
سبب التسمية :
سميت بالمنبرية : لأن عليا رضي الله عنه كان يخطب على المنبر وقد بدأ خطبته بقوله : الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى ثم سئل عن هذه المسألة فأجاب على الفور : صار ثمنه تسعا ثم استمر في خطبته فكان ذلك من نباهته وحضور بديهته رضي الله عنه.
قسمتها :
للزوجة الثمن وسهمها ( 3 ) وللأب السدس وسهمه ( 4 ) وللأم السدس وسهمها ( 4 ) وللبنات الثلثان وسهم كل واحدة منهما ( 8 ) والمسألة من ( 24 ) وتعول إلى 27 .
ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.
-4 الخرقاء :
وهي : جد وأم وأخت.
سبب التسمية :
سميت بالخرقاء : لأن الأقوال قد خرقتها.
وسميت بالعثمانية : لأنها وقعت في زمن عثمان رضي الله عنه.
وسميت بالمسدسة : لأن الأقوال فيها ستة.
قسمتها :
اختلف فيها الصحابة على ستة أقوال :
( 1 ) تقسيمها على رأي أبي بكر رضي الله عنه :
وقد أخذ به الأحناف :
للأم الثلث وللجد الباقي ولا شيء للأخت.
( 2 ) تقسيمها على رأي زيد رضي الله عنه :
وقد أخذ به باقي المذاهب :
للأم الثلث والثلثان الباقيان بين الجد والأخت.
( 3 ) تقسيمها على رأي علي رضي الله عنه :
للأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف.
( 4 ) تقسيمها على رأي عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما :
للأخت النصف وللأم ثلث الباقي وللجد الباقي.
( 5 ) لابن مسعود رضي الله عنه رأيان :
الأول للأم الثلث وللجد الباقي ,
والثاني للأم الثلث والباقي مناصفة بين الجد والأخت.
( 6 ) تقسيمها على رأي عثمان رضي الله عنه :
المال بينهم أثلاثا لكل واحد منهم الثلث.
- 5 الأكدرية :
وهي : جد وزوج وأم وأخت لأب أو لأبوين.
سبب التسمية :
سميت بالأكدرية : نسبة إلى امرأة من بني الأكدر وقعت لها هذه الحادثة أو لأنها كدرت على زيد بن ثابت رضي الله عنه مذهبه من ثلاثة أوجه :
أ - أعال بالجد.
ب - وفرض للأخت.
ج - وجمع سهام الفرض وقسمها على التعصيب.
قسمتها :
اختلف فيها فقهاء الصحابة :
أ - رأي أبي بكر وابن عباس رضي الله عنهما :
وقد أخذ به الأحناف :
للزوج النصف وللأم الثلث وللجد الباقي ولا شيء للأخت.
ب - تقسيمها على رأي زيد رضي الله عنه :
وقد أخذ به مالك والشافعي وأحمد والجمهور :
وتصح من ( 27 ) للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس وتعول إلى ( 9 ) ثم تجمع سهام الجد والأخت وتقسم للذكر مثل حظ الأنثيين
ج - تقسيمها على رأي عمر وابن مسعود رضي الله عنهما :
للزوج النصف وللأخت النصف وللأم السدس وللجد السدس وتعول إلى ( 8
- 6 المباهلة :
وهي : زوج وأم وأخت شقيقة.
للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت الشقيقة النصف أصلها من ( 6 ) وتعول إلى ( 8 ) وهي أول مسألة عالت في الإسلام.
سبب التسمية :
سميت بالمباهلة : لأن ابن عباس رضي الله عنه خالف فيها رأي عمر رضي الله عنه بعد موته بأن أعطى الزوج النصف وأعطى الأم الثلث والباقي ردا , وقال في ذلك من شاء باهلته بأن الذي أحصى رملا عالج عددا لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا.
قسمتها :
أ - تقسيمها على رأي عمر رضي الله عنه :
وقد أخذت به المذاهب الأربعة :
للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وللأم الثلث وسهمها ( 2 ) وللأخت الشقيقة النصف وسهمها ( 3 ) والمسألة من ( 6 ) وتعول إلى ( 8 ) .
ب - تقسيمها على رأي ابن عباس رضي الله عنه :
للزوج النصف وسهمه ( 1 ) والباقي ( + ) الثلث للأم وسهمها ( 1 ) فرضا وردا ولا شيء للأخت الشقيقة والمسألة من 2.
- 7 المالكية :
وهي : جد وزوج وأم وأخوان لأم وإخوة لأب.
سبب التسمية :
سميت بالمالكية : لأن مالكا رضي الله عنه خالف فيها رأي الآخرين.
قسمتها :
أ - تقسيمها على رأي زيد رضي الله عنه :
وقد أخذ به الشافعي :
للزوج النصف وللأم السدس وللجد السدس وللإخوة لأب السدس ولا شيء للإخوة لأم لأن الجد يحجبهم.
ب - تقسيمها على رأي مالك رضي الله عنه :
الباقي للجد ولا شيء لكل الإخوة فالجد يقول لهم لو كنتم دوني ما ورثتم لفراغ التركة ,فلما حجبت أنا الإخوة لأم كنت أحق بسهمهم.
- 8 شبه المالكية :
وهي : جد وزوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء.
سبب التسمية :
سميت بشبه المالكية : لأن مالكا رضي الله عنه نحا فيها نحو المسألة المالكية (التي نسبت إليه).
قسمتها :
أ- تقسيمها على رأي زيد رضي الله عنه :
وأخذ به الشافعي :
الجد يأخذ السدس من رأس المال فرضا وللأم السدس والزوج النصف والباقي للعصبة وهم الأشقاء ولا شيء للإخوة لأم فالجد يحجبهم.
ب - تقسيمها على رأي مالك رضي الله عنه :
يرجع الباقي إلى الجد ولا شيء للإخوة الأشقاء ولا للإخوة للأم
وهي : زوج وأم وأخوان لأم وأخ شقيق أو أكثر.
سبب التسمية :
سميت بالحمارية : لقول الإخوة الأشقاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أراد أن يحرمهم هب أن أبانا كان حمارا ألسنا أبناء أم واحدة ?.
وسميت باليمية أو الحجرية : لأنه روى أنهم قالوا له هب أبانا حجرا في اليم ألسنا أبناء أم واحدة ?.
وسميت بالعمرية : لأن عمر رضي الله عنه قد أشرك الأشقاء مع الإخوة لأم في حصتهم من الميراث وهي الثلث.
قسمتها :
أ - تقسيمها على رأي عمر رضي الله عنه :
وقد أخذ به المذهب المالكي والشافعي .
للزوج النصف وسهمه ( 9 ) وللأم السدس وسهمها ( 3 ) ويشترك الإخوة الثلاثة في الثلث وسهم كل واحد منهم ( 2 ) وتصح المسألة من .(18)
ب - رأي من خالف عمر رضي الله عنه :
وقد أخذ به الحنابلة والأحناف .
للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وللأم السدس وسهمها ( 1 ) وللإخوة لأم الثلث وسهم كل واحد منهما ( 1 ) وتصح من ( 6 ) ولا يبقى للأشقاء ما يرثونه.
- 2 العمريتان :
وهي اجتماع :
( 1 ) زوج وأب وأم
( 2 ) زوجة وأب وأم
وتعطى الأم في هاتين المسألتين ثلث الباقي لا ثلث التركة.
سبب التسمية :
سميتا بالعمريتين : لأن عمر رضي الله عنه قضى فيها بذلك ووافقه على ذلك زيد بن ثابت وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم ولكن خالفه فيها عبد الله بن عباس رضي الله عنه.
قسمتها :
أ - رأي عمر رضي الله عنه :
وقد أخذ به أئمة المذاهب الأربعة .
( 1 ) في الأولى : للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وثلثا الباقي للأب وسهمه 2 وثلث الباقي بعد الزوج للأم وسهمها ( 1 ) والمسألة من 6.
( 2 ) في الثانية : للزوجة الربع وسهمها ( 1 ) وثلث الباقي للأم وسهمها ( 1 ) والباقي للأب وسهمه ( 2 ) والمسألة من 4 .
ب - تقسيمهما على رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما :
( 1 ) في الأولى : للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وثلث الكل للأم وسهمها ( 2 ) والباقي للأب وسهمه ( 1 ) والمسألة من ( 6 ) .
( 2 ) في الثانية : للزوجة الربع وسهمها ( 3 ) وثلث الكل للأم وسهمها ( 4 ) والباقي للأب وسهمه ( 5 ) والمسألة من 12.
- 3 المنبرية :
وهي اجتماع : زوجة وأب وأم وبنتين.
سبب التسمية :
سميت بالمنبرية : لأن عليا رضي الله عنه كان يخطب على المنبر وقد بدأ خطبته بقوله : الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى ثم سئل عن هذه المسألة فأجاب على الفور : صار ثمنه تسعا ثم استمر في خطبته فكان ذلك من نباهته وحضور بديهته رضي الله عنه.
قسمتها :
للزوجة الثمن وسهمها ( 3 ) وللأب السدس وسهمه ( 4 ) وللأم السدس وسهمها ( 4 ) وللبنات الثلثان وسهم كل واحدة منهما ( 8 ) والمسألة من ( 24 ) وتعول إلى 27 .
ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.
-4 الخرقاء :
وهي : جد وأم وأخت.
سبب التسمية :
سميت بالخرقاء : لأن الأقوال قد خرقتها.
وسميت بالعثمانية : لأنها وقعت في زمن عثمان رضي الله عنه.
وسميت بالمسدسة : لأن الأقوال فيها ستة.
قسمتها :
اختلف فيها الصحابة على ستة أقوال :
( 1 ) تقسيمها على رأي أبي بكر رضي الله عنه :
وقد أخذ به الأحناف :
للأم الثلث وللجد الباقي ولا شيء للأخت.
( 2 ) تقسيمها على رأي زيد رضي الله عنه :
وقد أخذ به باقي المذاهب :
للأم الثلث والثلثان الباقيان بين الجد والأخت.
( 3 ) تقسيمها على رأي علي رضي الله عنه :
للأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف.
( 4 ) تقسيمها على رأي عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما :
للأخت النصف وللأم ثلث الباقي وللجد الباقي.
( 5 ) لابن مسعود رضي الله عنه رأيان :
الأول للأم الثلث وللجد الباقي ,
والثاني للأم الثلث والباقي مناصفة بين الجد والأخت.
( 6 ) تقسيمها على رأي عثمان رضي الله عنه :
المال بينهم أثلاثا لكل واحد منهم الثلث.
- 5 الأكدرية :
وهي : جد وزوج وأم وأخت لأب أو لأبوين.
سبب التسمية :
سميت بالأكدرية : نسبة إلى امرأة من بني الأكدر وقعت لها هذه الحادثة أو لأنها كدرت على زيد بن ثابت رضي الله عنه مذهبه من ثلاثة أوجه :
أ - أعال بالجد.
ب - وفرض للأخت.
ج - وجمع سهام الفرض وقسمها على التعصيب.
قسمتها :
اختلف فيها فقهاء الصحابة :
أ - رأي أبي بكر وابن عباس رضي الله عنهما :
وقد أخذ به الأحناف :
للزوج النصف وللأم الثلث وللجد الباقي ولا شيء للأخت.
ب - تقسيمها على رأي زيد رضي الله عنه :
وقد أخذ به مالك والشافعي وأحمد والجمهور :
وتصح من ( 27 ) للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس وتعول إلى ( 9 ) ثم تجمع سهام الجد والأخت وتقسم للذكر مثل حظ الأنثيين
ج - تقسيمها على رأي عمر وابن مسعود رضي الله عنهما :
للزوج النصف وللأخت النصف وللأم السدس وللجد السدس وتعول إلى ( 8
- 6 المباهلة :
وهي : زوج وأم وأخت شقيقة.
للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت الشقيقة النصف أصلها من ( 6 ) وتعول إلى ( 8 ) وهي أول مسألة عالت في الإسلام.
سبب التسمية :
سميت بالمباهلة : لأن ابن عباس رضي الله عنه خالف فيها رأي عمر رضي الله عنه بعد موته بأن أعطى الزوج النصف وأعطى الأم الثلث والباقي ردا , وقال في ذلك من شاء باهلته بأن الذي أحصى رملا عالج عددا لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا.
قسمتها :
أ - تقسيمها على رأي عمر رضي الله عنه :
وقد أخذت به المذاهب الأربعة :
للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وللأم الثلث وسهمها ( 2 ) وللأخت الشقيقة النصف وسهمها ( 3 ) والمسألة من ( 6 ) وتعول إلى ( 8 ) .
ب - تقسيمها على رأي ابن عباس رضي الله عنه :
للزوج النصف وسهمه ( 1 ) والباقي ( + ) الثلث للأم وسهمها ( 1 ) فرضا وردا ولا شيء للأخت الشقيقة والمسألة من 2.
- 7 المالكية :
وهي : جد وزوج وأم وأخوان لأم وإخوة لأب.
سبب التسمية :
سميت بالمالكية : لأن مالكا رضي الله عنه خالف فيها رأي الآخرين.
قسمتها :
أ - تقسيمها على رأي زيد رضي الله عنه :
وقد أخذ به الشافعي :
للزوج النصف وللأم السدس وللجد السدس وللإخوة لأب السدس ولا شيء للإخوة لأم لأن الجد يحجبهم.
ب - تقسيمها على رأي مالك رضي الله عنه :
الباقي للجد ولا شيء لكل الإخوة فالجد يقول لهم لو كنتم دوني ما ورثتم لفراغ التركة ,فلما حجبت أنا الإخوة لأم كنت أحق بسهمهم.
- 8 شبه المالكية :
وهي : جد وزوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء.
سبب التسمية :
سميت بشبه المالكية : لأن مالكا رضي الله عنه نحا فيها نحو المسألة المالكية (التي نسبت إليه).
قسمتها :
أ- تقسيمها على رأي زيد رضي الله عنه :
وأخذ به الشافعي :
الجد يأخذ السدس من رأس المال فرضا وللأم السدس والزوج النصف والباقي للعصبة وهم الأشقاء ولا شيء للإخوة لأم فالجد يحجبهم.
ب - تقسيمها على رأي مالك رضي الله عنه :
يرجع الباقي إلى الجد ولا شيء للإخوة الأشقاء ولا للإخوة للأم
إرسال تعليق